124 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|يكري المجوس داره|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبت في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميا رحمه الله أمام ملك في تحريم معاونة الكفار في اعيادهم وغير ذلك ونقل بعد ما نقل عن مالك شيئاً عن أحمد رحمه الله ووقفنا هنا عند قوله ونقل عنه أي عن لما محمد مهنة وهو يعلم أنهم يزنون فقال كان بن عون لا يرى أن يُكرِي المسلمين يقول أُرعِبهم في أخذ الغلّة وكان يرى أن يُكرِي غير المسلمين كان المسلم يُكرِي المجوسي داره ليستعملها في دينه وكفره وشركه هل يجوز هذا فألمى محمد نقل فتوى ابن عون أو رأي ابن عون في أنه يرى أن يكرى الكافر أو لمن يكرى المسلم وجه ذلك عنده أن يكرىها أكثر أو دُكّانه أيضاً قَلَا أَبُبَكْرِ الْخَلَّالْ كلُّ ما من حكَى عن أبي عبد الله فالرجل يُكرِداره من ذمي فإنما أجابه أبو عبد الله على فألبن عون ولم ينفذ لأبي عبد الله فيه قول نعم الإمام محمد إذا لم يتبين له الحكم في المسألة فمن ورعه أنه لا يُفتي فيها من رأيه وإنما ينقل فتوى غيره من من سبقه هذه طريقته رحمه الله وقد نقل في هذا فتوى ابن عون أو رأي ابن عون فإنما يتبين له في ذلك شيء الأصل في البيع والتأجير الأصل الإباحة إلا إذا تبين ما يعارض هذا الأصل فكانه لم يتبين لأحمد ما يعارض هذا الأصل وأن البقاء عليه هو الأصل وهو جواز التأجير لهم والبيع عليهم وذكر فتوى ابن عون فأنه يرى أن تأجيرهم وبيعهم فيه سر وهو إرعابهم عند الطلب فالمسلم لا يتجاسر على إرعاب أخيه المسلم عند المطالبة بالثمن أو بالأجرة بينما يتشجع على إرعاب الكافر فهذا الوجه هو الذي سوق ابن عون يعني يفرق بين تأجير المسلم وتأجير الكافر فأنه جازه للكافر ولا يراه للمسلم لكن لا إذا لا يجار والإكراء قائم بين المسلمين ما ذهب رأى ابن عون رحمه الله أنه لم يدفع الرأب عن المسلمين مطلقه له هو يحرم هذا ابن عون لكن يرى الأولوية في هذا نعم وإن كان الأليق بما ذهب يحمد وما عرف عنه من الورع فأنه لا يجيز البيع على من يكفر في المحل والمكان أو يظهر فيه شعائر الكافر هذا يؤخذ من قوائد لما محمد وإن كان لم يصرح لكن يؤخذ من قوائده العامة قوائد ما ذهبه نعم قالوا قد أخبارني أحمد ابن الحسين بن حسان قال سؤل أبو عبد الله عن حسين بن عبد الرحمن فقال روا عنه حفص لا أعرفه قال أبو بكر هذا من النساك من النساك حدثني أبو سعيد لا شج سمعت أبا خالد الأحمر يقول الحفص هذا العدوي نفسه بعد رحصين ابن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة من عون البصري فقال له أحمد حفص قال نعم فعجب أحمد يعني من حفص بن غياث قال الخلال وهذا أيضا تقوية لما ذهب أبي عبد الله نعم هو في مسألة بن عون يم الرواية حفص بن غياث وحفص بن غياث غير مرعوب فيه عند الإمامي أحمد فهذا من ما يقوي تبعيث ما نسبع إلى بن عون من أنه باع داره من دمي قلت عون هذا كأنه من أهل البداع أو من الفساق بالعمل وقد انكر أبو خالد الأحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة أنه باع دار الرجل الصالح من مبتدع وعجب أحمد أيضا من فعل القاضي كأن لإمام أحمد رحم الله يمي لللمنع فعجب من منع بيع دار المسلم للكافر أو إلى المبتدع وهذا يمشي على قواعده رحمه الله في قضية هجر الكفار والبعد عنهم وعدم التشبه بهم وعدم يعانتهم على أطلهم نعم وإن كان الدمي يقر والفاسق لا يقر لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم وكذا ذكر القاضي عن أبي بكر عبد العزيز أنه ذكر قوله في رواية أبي الحالث لا أرى يبي عداره من كافر نكفر بالله فيها يبيعها من مسلم نحبه إلي هذا أبو بكر فلام الخلال ينقل عن أحمد أنه لا يجيز بيع الدار المسلم للكافر لأن الكافر يكفر فيها ويظهر فيها الشعائل الكفر فلا يجيز بيعه وكذلك كما سبق ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك فكارها ذلك فالأحمد ما أحسن ما قال لأن العينب لأن النصار عادتهم في العينب أنهم اتخذونه خمرا فإذا حرسه لهم حرسه المسلم لهم فإنه يكون قد أعانهم على حفظه ويعلم أنهم يصنعونه وعنا بالنظر العجلي قال أبو عبد الله في من يحمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصر علي فهو يكره أكل كرائه ولكنه يقضي للحمال بالكراء وإذا كان المسلم فهو أشد كرعاتا نعم يكره أن المسلم يحمل يعجر نفسه لحمل الخمر ولحمل المحرمات وإن كانوا يستعملونها ويقرون عليها بموجب العهد والذمة لكن لا يجيز المسلم أن نوعينهم عليها لسيما وقد لعنا أن نبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشره وقال وحاملها والمحمولة إليه فهذا فيه عانا لهم على شرهم فلا يجيز المسلم أن يكره نفسه وإن كان إذا وقع هذا العقد فإن القاب يحكم به ويلزم بالأجرة للحمال وإن كان عمله غير مرضي هل هذا تنزيه؟ أو تحريم؟ أو كرهة التنزيه وهذا احتمال؟ نعم فقال الشريف أبو علي بن أبي موسى كريه أحمد أن يبيع مسلم داره من دمي يكفر فيها بالله تعالى ويستبح فيها المحضورات فإن فعل أساء ولم يبطل البيض نعم هذا هو ما سبق أنه أحمد يكره بيع المسلم داره للكافر لما يترتب على ذلك من جعل هذه الدار للكفر والشرك ومع صيت الله لأن هذا هو الذي يزاوله النصار واليهود والكفار في بيوتهم فتتحول دار مسلم إلى دار كافر يزاول فيها أحمال الكفر هذا أمر لا يجيزه الإمام أحمد رحمه الله وله أصل وقاعده وأنه لا يجيز بيع الشي على من يستعين به على معصية الله ويستعين به على الحرام فهذا منه فهذا يكون منه فيتجنب هذا الشي لكن لوقع البيع فنظر للخلاف في المسألة ورجو عنه لا أن الأصل في البيع الحل فإنه يقضى بصحة البيع ولا ينقض نعم وكذلك أبو الحسن الأحمدي يؤطلق الكراهة مقتصر عليها نعم الكراهة عن الإمام أحمد مقتصرا عليها ولا مفسرها هل هي تحريم أو تنزيه نعم وأما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك وأما أبو بكر الخلال وغلامه أبو بكر الخلال ومن الذكرة معهم فباهر كلامهم تحريم ذلك عن الإمام أحمد نعم وقد ذكرة كلام الخلال وصاحبه وقال القاضي لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته من من يتخذه بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه الخمر سواء أن شرط أنه يبيع فيه الخمر أو لم يشرط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر نعم فالبيع والتأجير سواء لأن الملحظ واحد وهو تمكين الكفار من عمل الكفر والمعاصي وقد قال أحمد في رواية أبي الحالث قال أبو بكر لا فرق بين إجارة والبيع عنده فإذا كان أحمد يكره البيع فالإجارة مثله والكرة مثله وقال أيضا في نصارة أو قفوا ضيعة لهم للبيع لا يستأزيرها الرجل المسلم ومنهم يعينهم على ما هم فيه وأن يستأجرها منهم يقول لا يجوز هذا لأنه يعينهم على تنفيذ هذا الوقف الكافر فلا يستأجرها منهم لأنه سيدفع لهم الأجرة والأجرة يستخدمونها في معصية الله عز وجل نعم وقال وبهذا قال الشافعي كما أنه رأي لأحمد فهو أيضا قال به الإمام الشافعي فهذا رأي لأي مات ثلاثة مالك وأحمد والشافعي يأتي رأي بحنيفة وهو أوسع من هذا كله نعم فقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر لمن يعلم أما إذا لم يعلم فإن الأصل إباحة لكن إذا علم أن هذا الكافر يجعلها حانة حانة للخمور أو للفواحش أو للمعاصل والكفر يعلمه هذا فلا يجوز له لأنه يعينهم على باطل لهم نعم مستشدا على ذلك بنص أحمد على أنه لا يبيعها لكافر ولا يستكري وقف الكانيسة ولا يستكري وقف الكانيسة لأنه سيدفع الأجرة لهم فيستعملونها في عمارة الكانيسة وإظهار الشعائل الكفر فلا يعينهم على ذلك فلا يستجرها منه نعم وذلك يقتضي أن المنع فيها تين الصورتين عنده منع تحريم نعم ثم قال القاضي في أذناء المسألة فإن قيل ليس قد أجاز أحمد إجارتها منها للذمة مع علمه بأنهم يفعلون فيها ذلك قيلة المنقول عن أحمد أنه حكا قول بنعون وعجب منه وذكر القاضي الواية الأثرى وهذا يقتضي هذا عود على ما سبق لما ذكر للمام أحمد أن بنعون يؤجر الكفار ممتلكاته أو بعض ممتلكاته ويقول من أجل أن أرعبهم وأكره أن أرعب المسلم عجب لما محمد من ذلك لكن هل عجبه من ذلك من باب الاستحسان وكذلك أبو بكر قال إذا أجاز وإذا منع وما لا يجوسه محرم يحتمل الأمرين فإن قوله في رواية أبي الحارث يبيعها من مسلم أحب إليه يقتضي أنه منع تنزيه واستعضامه لذلك في رواية المرودي وقوله لا تباع من كفار وشدد في ذلك يقتضي التحريم يعني ما رؤية عن أحمد من الاستنكار يحتمل معنى يحتمل أنه للتحريم وهذا هو الظاهر ويحتمل أنه للتنزيه وهذا احتمال وعما الإجارة فقد سوى الأصحاب بينها أو بين البيع لا فرق بينه لأن البيع بيع العين بمنافعها والإجارة بيع المنفعه دون العين وانا أجابه بفعل بنعون إنما كان لحسن مخصد بنعون وانيته الصالحة يعني ولو لم يكن مصيبا في هذا كونه يرعاب الكافر ولا يرعاب المسلم هذا أصل طيب لكن عند التطبيق الأحمد لا يقر بيع أو تأجير الكافر وقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين وكذلك جازة مهادنة الكفار في الجملة وعقد الذمه يقرون على شيء من دينهم أو على دينهم بشرطة لا يظهره وان يكون هذا في داخل مساكنهم ويدفعون الجزيه للمسلمين وهو أذلة هذا في فرق بين المعاهد وبين الذمي وبين الفاسق المسلم المسلم لا يقر على هذا ويقام عليه الحد إذا كان هناك حد فهو المسلم سواه يقام عليه الحد وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على اليهودي لأن اليهودي يرون هذا وهو في التوراة رجل المحصن لكن إذا كانوا لا يسترسيغون هذا ويحرمونه مثل ما يحرمه المسلمون فإن الحكم واحد وعقوبه واحدة نعم صلى الله عليه وسلم قال فأما البيع فهذه المصلحة منتفئة فيه يعني ليس فيه رعاب البيع ليس فيه رعاب لأن الكافر يتملك الدار ويستقر فيها بخلاف التأجير فإنه كل سنة وكل شهر يحصل عليه رعاب بالمطالبة فهل هو وجه الفرق بين التأجير وبين البيع على رائما يفرق بينه وهذا ظاهر على قول ابن أبي موسى وغيره أن البيع مكروه غير محرم فإن الكراهة في الإجارة تزول بهذه المصلحة الراجحة كما في نظائره يعني لرعاب يعني مصلحة راجحة نعم فيصير في المسألة أربعة أقوان وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو إذا لم يعقد إجارة على المنفعة المحرمة فأما إن أجره إياه لأجلبيع الخمر أو اتقادها كنيسة نوبية لم يجز قولا واحدا وبه قال الشافعي وغير نعم لا يخذ من كون العلم تردد في كراهية تأجير الكافر لمحلات المسلم إن الكافر سيفعل هذا أو أن الكافر استأجرها وصرح إنه سيعمل فيها هذا الشيء لا يجوز للمسلم أبدا أن يؤجره أو أن يبيعه لأن هذا من الإعانة على الإثمي والعدوان قد قال الله جيلا وعلا ولا تعاونا على الإثمي والعدوان أما إذا استأجرها أو اشتراها ولم يصرح ولم تدو القرينة على أنه سيستعملها الحرام وإنما واهرها أنه ستأجرها للاستعمال المباح لكن هو إذا استعملها في ذلك من غير أن يقصد الباع أو المؤجر عليه ذلك فهذا له حكم آخر كما لا يجوز أن يُكرِي أامته أو عبده للفجور هذا لا يجوز, لا أحسن الله إليكم شيخ أنا وجزاكم خيراً وعليكم ورحمة الله وبركاته