127 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبت في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان واضحة كبار العلماء وعضول لجنة الدائمة للإفتاء في حديثه عن أعياد أهل الكتاب فأما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقربون بذبحه إلى غير الله نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى ونقل النهي عن ذلك عن آئشة وعبدالله بن عمر صلوات الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين ما جبحه أهل الكتاب لأعيادهم التي نهينا عن التشبه بهم فيها فما ذبحه لها وذكر عليه اسم غير الله كسم المسيح أو اسم الزهرة كوكب المعروف هذه الزبيحة من شركية فهي من ما أهل به لغير الله لأن هذا من علام الشرك والأنواع الشرك والأكل منها موافقة لهم أو تشييع لهم على ذلك زيادة على أنها غير مذكات هذا هو المشهور عن المذهب الإمام محمد وهناك من يرى جواز أكل ما ذبحه وأهل الكتاب علي وجهن كان لأن ذبيحة المشرك لا تحل لأنه مشرك وقال الله جل وعلى إنما المشرك هنا نجس فلوان مسلما ذبح لغير الله لم تحل ذبيحته وفى إذا ذبحها كتابي مشرك بالله هز وجل قال الميموني يوسألت أبا عبد الله عن ذبائر هي أهل الكتاب فقال إن كان من ما يذبحون لك أنا اسهم فقال يدعون التسمية على عمت إنما يذبحون للمسيح نعم هذا ويأوجه تحريم ماذو بح من هذا النوع لأنهم يذبحونه لغير الله ويذكرون عليه اسم غير الله نعم وذكر أيضا أنه سأل أبا عبد الله عن من ذبح من أهل الكتاب ولم يسمى فقال إن كان من ما يذبحون لك أنا اسهم فقال ابن عمر يترك التسمية فيه على عمت إنما يذبح للمسيح وقد كان له ابن عمر نعم سؤال المحمد رحمه الله عن ما ذبحوه ولم يذكر اسم الله فقال لا يوكل أنه مذبوح باسم المسيح فهو ذبحو لغير الله وذبحو لغير الله لا يحل لا من هذا الكتاب ولا من غيرهم نعم إلا أن أبا الدرداء يتأول أن طعامهم حل هذا الوجه الثاني الذين يقولون إن أكلوا ذبائح هذا الكتاب لعموم قوله تعالى وطعام الذين وذلك الكتاب حل لكم وطعامهم ذبائحهم ونحن نقول ونحن عندنا عموم قوله تعالى ولا تأكلوا من ما لم يذكر اسم الله عليه وعموم قوله تعالى وما أهل به لغير الله لا يحل سواء من كتاب يوم غيره نعم وقال أيضا سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسمى وقال المروزي قرئة على أبي عبد الله وما ذبح على النصوب وقال كل شيء إن ذبح على الأصنام لا يأكل وقال حنبل قال عمي أكره كل ما ذبح لغير الله وما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاء فلا بأس به وما ذبحوا في أعيادهم كما سبق وروا أحمد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي صالته ميمونا ومناسبة بدعية وهي العيد فنحن لا نشجعوه ولا نأكل الأطعم التي يصنعونها في مناسبة عيادهم كما سبق؟ نعم وإنما قصد به غير الله جل وعلا تعظيم ما يعظمونه من هذه المناسبات أو يذبحونه علانية أنه للمسيح أو لغيره أو للزهرة كما سبق فعلا كل حال بهذا القصد هذه النية لا يحل المسلم يأكله ويأكلوا كل ما سبق ذلك ويمكنه يأكل لعائل قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتابة حلو لكم لكن الآن حصلت مشكلة في هذا العصر أمكانه في الأول يذبحون على الطريقة الشرعية واليهود لا يزالون يذبحون على الطريقة الشرعية لكن إن صار يصدرون اللحوم وفي طريقة جماعية بعالات حادة ولا تكون في محل الذبح أو على صفة الذكات أو أنهم يضربونها بالمسدسات وبصعق الكهربائي أو الطيور بالماء الحار حتى تموت فيه فإن كان المسلم الأكل يدري أو لا يدري وعما إذا كان لا يدري فالاحتياط وبراءة الزمة لا يأكل منه وكل ما ضبح لغير الله فلا يؤكل لحمه وكذلك قولوا تعالوا لا تأكلوا من ما لم يذكر اسم الله عليه وهذا لم يذكر اسم الله عليه والله نهى عن أكله وأنه ممنوع الأكل لأنه ذكر عليه اسم غير الله اسم المسيح والقول الثاني الذي نسب إلى أبي الدرد ومن وافقه أنه يؤكل أخذا بعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتابة حل لكم نعم هذا لما محمد حرام لأنه يدخل في قوله تعالى وما أهل له لغير الله أو أهل له لغير الله به فلما محمد قدم هذا على قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتابة والمخالف قدم الآية الأولى وطعام الذين أوتوا الكتابة حل لكم نعم فاحتجاج أبي عبد الله بالآية دليل على أن الكرهة عنده وهذا قول عامة القدماء الأصحاب نعم هذا معروف أن القدماء كلمة محمد ومن في طبقته ومن قبلهم أنه إذا قالوا بالكرهة فمعناه تحريم خلاف مع عليه المتاخرون من الفقهاء فإنهم صاروا يستعملون الكرهة كرهة التنزيه ووجهة القدامة ومعناه للتحريم قوله تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إيسانا إلى أن ذكرى إلى أن ذكرى قتل الأولاد وكل مال اليتيم والزينة والرباء قال ذلك ثم قال في الختم كل ذلك كان سيءه عند ربك مكروها يعني محرما لعل على أن الكرهة تطلق ويراد بها التحريم خلاله في باب التوقع لأكل ما ذبحت النصار هو أهل الكتاب لأعيادهم وذبائه أهل الكتاب لكنائسهم كل مروا عن أبي عبدالله روا الكراهة في وهي متفرقة في هذه الأبواب وما قاله حنبل فيها تين المسألتين ذكر عن أبي عبدالله ولا تأكل مما لمذكر اسم الله عليه وما أهل لغايل الله به فإنما الجواب من أبي عبدالله في ما أهل لغايل الله به وما التسمية وتركها فقد روا عنه جميع أصحابه أنه لا بأسة بأكل ما لم يسموا عليه إلا في وقت ما يذبحون لأعيادهم وكانائسهم وما إذا أنهم لم يذكر اسم الله عليه لأنهم يذكرون اسم غير الله كالمسيح والزهرة أو يذبحونه لكانائسهم فهذا عند لما محمد لا يحل وما قاله لأنه تركت عليه التسمية بل لأنه من ما أهل به لغايل الله نعم وعند أبي عبدالله نتفسير ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه إنما عنه به الميتة وقد أخرجته في موضع نعم ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ليس المراد به متروك التسمية وإنما المراد به الميتة فإن الميتة تموت بدون ذكات ولا يذكر اسم الله عليها نعم ومقصود الخلال أن نهي أحمد لم يكن لأجل تركت التسمية فقط فإن ذلك عنده لا يحرم وإنما كان لأنهم ذبحوا لغير الله نعم سواء كانوا يسمون غير الله أو لا يسمون الله ولا غيره لكن قصدهم الذبحوا لغيره بسن غير الله تضح المقصود وإذا لم يصرحوا فأهم ينون بذلك التقرب لغير الله فالحكم واحد سواء انصرحوا أو لم يصرحوا فهو من ما أهل به لغير الله نعم وقال ابن أبي موسى ويجتنب أكل كل ما ذبحه اليهود والنصار لكنائسهم وأعيادهم ولا يأكل ماذا بحال الزهرة نعم ما ذبحوه لكنائسهم والزهرة ويا الكوكب المعروف تقربون إليها بالذبائح فما ذبح بها هذا القصد سواء انصرح بذلك أو لم يصرح فإنه حرام على نصي أحمد رحمه الله لعمون قوله تعالى وما أهل به جو سياق المحرمات وما أهل به لغير الله نعم والرواية الثانية أن ذلك مكروه غير محرم وهذه التي ذكرها القراضي وغيره نعم هذه المراد كرهت التنزيه على هذا لأن سبق كرهة الغالب عند المتقدمين أنها تكون للتحريب لكن قد يولدون كرهة التنزيه نعم قلت أحرام أكله قال لا أقول حراما ولكن لا يعجبني وذلك أنه أثبت الكرهة دون التحريم نعم أثبت الكرهة التنزيه دون التحريم لأنه لو لم يذكر التحريم هنا لحملناه على التحريم لكنه سؤال هل هو حرام فقال لا يعجبني يدل على أنه لا يرى التحريم وإنما يرى كرهة التنزيه والمنصوص عنه وما عليه الأكثر القول الأول أنه للتحريم نعم ويمكن أن يقال إنما توقف عن تسميته محرما لأن مختلف فيه تحريمه وتعارض فيه الأدلة كجمع بين الاختين لما ملوكتين ونحوه هل سما حراما على روايتين كالروايتين عنه فأن مختلف في وجوب هل سما فرضا على روايتين الماء محمد رحمه الله عنده تورع عن إطلاق اللفظ على سبيل الجزم في شيء يحتمل ولهذا إذا كان الشيء فيه خلاف أو تعارضت فيه الأدلة عنده فإنه لا يسرح بالتحريم وإنما يقول أكرهه لا يعجبني أو ما أشبه ذلك فأتحريم إنما يطلق على ما التضحة تحريمه بلا أدلة الصريحة أما ما كان تحريمه محتملا فإنه رحمه الله يلجع إلى عبارته لا يعجبني أكره ذلك نعم هذا هو ما سبق إنه ما دبح على وجه التقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى هل لكم؟ هل لكم ولماذا هذا؟ إذا تعرغ الأممان كيف كنت ترجيح بينهما؟ أيهما يخص الآخر وكذلك أما ذهبوا مالك؟ يكرهوا ما دبحهوا النصارة لك نائسهم أو دبحوا على اسم المسيح أو الصليب أو أسمائم المضى من أحبارهم ونحبانهم؟ نعم يكرهوا هذا الإمام مالك فيكون الإمام محمد متفقا مع الإمام مالك في هذا وفي المدونا وكريها مالك أكل ما دبحه أهل الكتاب لك نائسهم أو لأعيادهم من غير تحريم وتأول قول الله تعالى هذا كما سبقنا من أخذ بعموم قوله تعالى ونقلت الرخسة في ذبائه العيادة ونحوها عن طائفة من الصحابة رضي الله عنها وهذا فيما إذا لم يسموا غير الله فإن سموا غير الله في عيدهم أو غير عيدهم حرم في أشهر روايتين وهذا ما ذهب الجمهور وهو ما ذهب الفقهاء الثلاثة فيما نقله غير واحد؟ نعم ما ذهب الجمهور وما ذهب الفقهاء الثلاثة الثلاثة من الأربعة؟ نعم وهو قوله عالي بن أبي طالب وغيره من الصحابة منهم أبو الدرداء وأبو أمامة والإرباض بن سارية وعبادة بن الصامت وهو قوله أكثر فقهاء الشام وغيرهم هذا العبارة؟ نعم أخلن بقوله تعالى وما أهلله به لغير الله وهذا أهلله به للمسيح والزهرة ونحو ذلك وقدم أحبارهم هنا أحسن الله عليكم واجدكم خيراً أيها المستمعون الكرام في نهاية هذه الحلقة نشكل صاحب وضيلة الشخصالة في الفوزان الفوزان على ما تقدم تكرم به من الشرحي والبيان ونشكل لكم حوص نسلمائكم وهذه تحييت وهندس الصوت أخي أثمان الجويبر حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته