129 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|وما ذبح على النصب|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان بحياتكم الله وبركة فيكم بسم الله الرحمن الرحيم محمد الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه يجمعين من الذبائح ماذو بها على النصب والنصب لكر الشيخ أن فيها قولين قولوا لأول أن المراد ماذو بها على النصب أنهم كانوا يذبحون على حجارة يذبحون على حجارة منصوبة وينشرون عليها الهوم على هذه الحجارة تقربا إلى الأصنام فتكونوا ماذو بها على النصب بمعنى أن النصب محل للذبح للأصنام وليس الذبح للنصب نفسها وإنما هي محل ذبح للأصنام مكان شرك فهو يحرم من أجل ذلك كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الذي نذر أن ينحرائب لن ببوانه قال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا فلما فدل هذا على أن المكان الذي يذبح فيه للأوثان أنه لا يذبح فيه لله عز وجل فيكون هذا معنى قوله وما ذبح على النصب فتكون على خرفية فوق النصب لأجل التقرب إلى الأصنام والقول الثاني وما ذبح على النصب أي لأجل النصب فيكون الذبح للنصب نفسها وتكون النصب أو ثانا هذا أولى من القول الأول من النوع الأول لأنه إذا نهي عن الزب في المكان الذي يذبح فيه للأصنام فلا أن ينهى عن ما يذبح للأصنام من بادي أولى وعلى كل حال فإن ما يذبح على النصب فإنه سوى أن ذبح للأصنام أو ذبح للنصب فإنه حرام على المسلم نعم وإنما يكره المذبوح في البقعة المعينة لكونها محل شرك فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله إذا كان الذبح في المكان للأصنام وما ذبح في هذا المكان للأصنام يحرم فالذي يذبح للأصنام من بادي أولى نعم القول الثاني وإذا كان الذبح للرجل على ولده فيكون على هذا المعنى ما ذبح على النصب أي لأجل النصب نعم وعلى هذا الظاهر على قول ما يجعل النصب نفس الأصنام وعلى هذا القول فالذلالة ظاهرة يذبح عليها لأجل الأصنام أو أنها يذبح لها مباشرة لا فرق بين الأمرين فذبيحة حرام على كل الحالين لأنها مذبوحة لغير الله عز وجل نعم فإنه قد قيل إن المرادة بذكر اسم الله عليها إذا كانت حاضرة وقيل بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها وإذكر اسم الله في أيام معلومات على ما فازقهم من بهيمة الأنعام فإن الذكر على بهيمة الأنعام يشمل الذكر عليها مباشرة عند ذبحها ويشمل الذكر عليها وهي غائبة إذا أعدت لذلك إذا أعدت لتذبح لأجل الله سبحانه وتعالى وقيل بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها بمنزلة قوله تعالى وقيل بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها ويشمل ذكره لأجلها في مغيبها ويشمل ذكره لأجلها في مغيبها وفي رواية له وفي رواية له وإن زيد بن عمر بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشات خلقه الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض الكلا ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظام الله هذا زيد بن عمر بن نفيل كان عم عمر بن خطاب رضي الله عنه الله عمر بن خطاب رضي الله عنه فقدم له النبي صلى الله عليه وسلم السفرة فيها لحم زيد منتنع من الأكل لأنه لا يأكل من ذبائح المشركين في ذاك الوقت فهو بن على أن ما قدمه له ويقول أن الشات الله خلقها وأنزل لها المطر وأنبت لها الشجر ثم أنتم تذبحونها فهذا منه توحيت رحمه الله وكان متحنفا في الجاهلية يعني يعبد الله حنيفا على ملة إضراهيم عليه الصلاة والسلام وهو والب سعيد بن زيد الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة الشيخ رحمه الله يقول المدار على النية الزابح فإذا كان الزابح يذبح لغير الله فإنه حرام سواءاً سما ذلك الغير على الزبيحة فقال بسم كذا أو لم يسمه وإنما نيته له فالحكم واحد وهو أن هذه الزبيحة حرام بل وحتى لو ذبحها لغير الله وذكر عليها اسمه الله فإنها لا تحل إذن تكون الأقسام ثلاثة تسمي الأولاً يصرح بذبحها لغير الله فهو أن يقول بسم الصنم أو بسم المسيح أو بسم العزير أو غير لا لكم الثاني أن لا يذكر شيء وإنما ينوي بقلبه أنها لغير الله الثالث أن يذبحها لغير الله ويسمي الله عليها كل الأنواع الثلاثة حرام عند الشيخ رحمه الله لأن المدار علانية القلب والقصد بهذه الزبيحة فهذه الزبيحة حرام أظهر من تحريم ما ذبحه للحمي وقال به بسم المسيح ونحوه وقال عليه بسم المسيح فإنه لا يُكال عند الجميع لأنه أهل به لغير الله ولو كان ذبحه ليس على وجه التقرب وإنما هو على وجه الطعام باللحم كما أنما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكا وأعظما مما ذبحناه للحمي وقلنا عليه بسم الله وإن كان الكل حلالا لكن ما كان على وجه التقرب فهو عباده وأما ذبحه للحم فهو عاده الله سبحانه وتعالى قرنا الزبح للتقرب إلى الله مع الصلاة قال إنه صلاة ونسكي ومحيا يوماتي لله رب العالمين لا شريك له وقال سبحانه فصل لي لربك ونهر فقرنا الزبح لله مع الصلاة لله عز وجل صلاة ورحمه الله فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له ونسكي أو النسكي له أعظم من الاستعانة بسمه في فواتح الأمور فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسكي لأن ما ذبحه للحم وذكر عليه اسم الله هذا مشروع ومباح بلا شك لكن ما ذبحه تقرب إلى الله أعظم ثواباً وأعظم أجراً من ما ذبحه لأجلي اللحم فإن التقرب إلى الله بالذبائح أفضل من ذكر اسم الله في فواتح الأمور لأن لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر فما ذبحه للحم وذكر عليه اسم الله داخل في ذكر اسم الله على فواتح الأمور بخلاف ما ذبحه لله وذكر عليه اسمه فهذا أعظم ثواباً وأحبه إلى الله سبحانه وتعالى نعم فإذا حرم ما قيل فيه بسم المسيح أو الزهرة فلا نحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أو لا يتبحه لغير الله فإنه حرام، اعتباراً بالنية وغلقصت نعم بعض العلماء يقول لا بد من التلفض أنه لغير الله فلو ذبحه ولم يذكر أنه لغير الله ولكن نوا بقلبه فهذا لا يحرم وهذا تفريق من غير مسور فإن المدار على ما أهل بهي فلو قيل بالعكس لكان أوجه فإن العبادة يغير الله أعظم كفر من الاستعانه بغير الله منما ذكر عليه اسم غير الله وإن كان صاحبه يقصد التقرب إلى الله لكن سمع عليه غير اسم الله فإن هذا وإن كان محرماً فإن هو خفه مما ذبح لغير الله بالنية والقصد نعم نعم هذا يقع أنهم يذبحون يذبحون لغير الله للجن أو للشياطين ومن باب التقرب ومن باب العلاج المرضى وما أشبه ذلك ويقولون عليه باسم الله ويسمع الناس أنهم يقولون باسم الله ويقولون هؤلاء مسلمون وهؤلاء يذكرون اسم الله ومن أجلي الخداع إذ لا أثر لقولهم باسم الله في البلسان وهم ينون غير الله بقلوبهم ويتقربون إلى غير الله فهذا يلفة النظر إلى ما ولبس عليه على بعض العوام الذين يذهبون إلى السحرة والكوهان والمنجمين التميسون عندهم العلاج ويأمرونهم بالذبح أو هم يذبحون ويقولون باسم الله فيسمعوا الناس حولهم أنهم يقولون باسم الله يستحسنون هذا ويقولون هم يسمون الله ولا ينظرون إلى مقاصدهم ونياتهم والمناسبة التي من أجلها ذبح واذه الذبيحة يجب التنبه لمفل هذا الأمر والشيخ رحمه الله ذكر أن هؤلاء منافقون أن هؤلاء منافقون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر فهم يظهرون الإيمان بقولهم باسم الله ويبطنون الكفر في قصدهم لغير الله حزوجل وهذا هو النفاق الأكفر المخرج من المله ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح الجن ولها رؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نها عن ذباء الجن من ذلك ما يفعله الجهال أيضا عند تأسيس مصانع فإنهم إذا دارت المكان في هذا المصنع والما تدور يذبحون للجن من اجل أن يتبارك هذا المصنع وأن ينتج كل هذا من ما أهل به لغير الله وهو شرك أكبر وهذه الذبائح حرام على المسلمين ويدل على ذلك أيضا مروا أبو داود في سنانه حدثنا هارون ابن عبد الله حدثنا حماد ابن مسأله عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم غندر راوي أوقفه على ابن عباس والحريث الموقوف ما كان من كلام الصحابي ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة تسمى مسألة التباري أو المبارات بمعنى أن رجلين يتباريان يعني يتجاودان في الذبح أيهما أكثر ذبحا من الآخر فينحر من الابل الكثير ثم الآخر أيضا يذبح ليتباري أيهما أكرم وأجود فهذه الذبائح لا تحل لأنها لم تذبح لله عز وجل وإنما ذبحت لأجل المباهات وليأجلي المفاخرة فهي حرام ونهى عنها ابن عباس رضي الله عنهما وما وهي اللبه لغير الله هل بقي منها صور من المباهات بعدما نفاخر بألوان الطعام بقي من ما عندنا يدخل يدخل في الكراهية نعم يدخل في الكراهية لكن الذبح غير الذبح ويراقة الدم غير الطعام العادي نعم وإن كان في شيء من مباهات نعم من مباهات المفاخرة لا تجوس لكن قد تصل إلى الشركة نعم أو على لا قل تصل إلى تحريمة هذا الشيء وإن لم يكن شركة نعم نهى صلى الله عليه وسلم عن معاقرة العراب معاقرة العراب معاقرة العراب هي ما ذكرنا عقرهم اللب الممباب الافتخاريهم يدبحوا أكثر من الآخر حتى يمدح هذه المعاقرة يعني مشاركة في العقر المشاركة من طرفين فاكثر وكان من عادتهم كذلك وسيأتي مزيد بيان لهذا نعم ورحمة الله وبركاته