130 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|ما أهل لغير الله به|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبت في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان نرحب بشيخنا الكريم في حياكم الله شيخ صالح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آلية وسحبه في آخر الحلقة هل ماضية قرأنا عبارة الشيخ رحيمه الله عن معاقرة العراب وما ورد فيها وانا ابن عباس افتاب منع ذلك وقال اني اخشى ان يكون من ما وهلا به لغير الله لان قصد المتعاقرين ليس تقرر بيلا الله وليس اكل اللهم حتى يقال هذا من المباح وانما قصدهم بذلك المفاخرة للبل ويتلافا لماله وهذا امر لا يجوز لانه كما ذكر عن ابن عباس انه يخشى ان يكون من ما وهلا به لغير الله فيكون حراما او ان هذا يكون من باب المفاخرة المنهي عنها وامور الجاهلية المنهي عن اتباعها وإحيائها وآيغا فيه معنى ثالث او ان هذا اتلاف للمال من غير فائدة شاعر نافر ابل فرزدقي غالبا الشاعر بماء بظهر الكوفة على اي عقرة هذا مئة من ابله وهذا مئة من ابله اذا وردت الماء فلما وردت الابل الماء قام الىها بأسيا فيه ماء فجعل ينسفان عراقيبها فخرج الناس على الحمورات والبغال يريدون الحملة يعني يريدون اللحمنا يحمل منه وعلي رضي الله عنه بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله ووالد الفرزدق الشاعر المعروف و بين رجل آخر من المسلمين تبادل المفاخرة أيهما أكثر ذبحا من الآخر فذبح هذا مئة من الابل وهذا مئة من الابل وإن الناس تمعوا في اللحوم وخرجوا على الحمر وعلى البغال يريدون الحمل من هذه اللحوم فخرج علي رضي الله عنه من الكوفة على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء فأعلن للناس أن هذه اللحوم حرام لأنها مما أهل بها لغير الله وهذا يوافق قول بن عباس رضي الله عنه عنهما الكلام الماضي وإنها الأخشاء أن تكون من ما أهل به لغير الله لأن كلمة ما أهل به حامة تشمل كل ما قصد به غير وجه الله سبحانه وتعالى أو ما سم عليه غير اسم الله عز وجل يدخل في هذا الطعام المتباريين فعلمت أن الآية لم يقتصر بها على اللفظ بسم غير الله بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما عن أكل هذه اللحوم لأنها داخلة في قوله تعالى وما أهل به لغير الله وما أهل به عام لما صرح فيه بسم غير الله وما قصد به غير الله ولو لم يسمع عليه أو سم عليه اسم الله عز وجل فإنه لا يوكل وقال وكذلك تفهسر التابعين على أن ما ذبها على النصب هو ما ذبها لغير الله الله سبحانه وتعالى إذا استولوا على مساجد الله ماذا يحدثون فيها من الشرك وما يحدثون فيها من دفن الأموات ويقامة العضرحة تشبهم باليهود والنصارة الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً لهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور أو دفن الأموات في المساجد لأن هذا من وسائل الشرك ومن التشبه باليهود والنصارة هذا من باب المحادة لله سبحانه وتعالى ومن دار التوحيد ومكان التوحيد ومن بعث التوحيد للمشرق والمغرب يجب أن يطهر هذا البيت بالطائفين والعاكفين والركع السجود أن يطهره مما ذا من الشرك والشيء ومن الأنجاس الحسية يجب أن يطهر فالمشركون استغلوا سلطتهم فبسطوا هذه الأصنام على بيت التوحيد وهو الكعبة المشرفة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح كسرها وأحرقها وهو يتل قوله تعالى وأن يهدم هذه الأضرحة وهذه البنايات على القبور لجل أن يخلص المسلمين من هذا الشرك الذي بعثة الأنبيا لإنكاره ومجاهدة أهله حتى يكون الدين كله لله كما قال الله سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وأن المرات به هذه الأصنام وهذه الصخور أو هذه الحجارة التي كانت تجعل على الكعبة وحول الكعبة في الجاهلية وأنهم كانوا يذبحون عليها أو لها تقربون إلى غير الله سبحانه وتعالى نعم هذا كله يؤكد ما سبق نعم وفي تفسير قتادة المشهور عنه وأما ما ذبح على النصب فالنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك نعم هذا على المعنى الثاني أن ما ذبح على النصب أي لاجل النصب ويكون الذبح لها تقرباً إليها وعلى الوجه الأول أن هذه النصب لا يذبح لها وإنما يذبحوا عليها للأصنام وفي تفسير عالية بن أبي طلحة عن بن أباس نعم يعني يرفعون أصواتهم عند الذبح لها سألت أحمد عن ما يقرب لآلهاتهم يذبحه رجل مسلم قال لا بأسبه قيل إنما قال أحمد ذلك لأن المسلم إذا ذبحه سم الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره بل يقصد ضد ما يقصده صاحب الشاه فتصير نية صاحب الشاه لا أثر لها والذابح هو المؤثر في الذبح نعم هذه مسألة سؤال عنها لما محمد رحمه الله وهو أن المسلم ذا ذبح نيابة عن المشركين المشركون يقصدون الذبح لغير الله ووكل مسلم يذبحها أن المام أحمد أفتابح لها نظراً إلى الذابح وليس نظراً إلى الموكل لأن الذابح مسلم وهو لا يمكن أن ينوي غير الله ولا أن يسمي غير الله هذا وجه هذه الرواية أو هذه الفتوة إنثبتت عن اللمام أحمد أما لو كان يذبحها لغير الله فإنها حرام ولو ذبحها مسلم ويرتد بذلك عن دين الإسلام هنا قال إنما قال أحمد ذلك لأن المسلم إذا ذبحه سم الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاه والعبرة بالذابح لا بالموكل بذلك لأن المسلم لو وكل كتابياً في ذبيحة فسمع عليها غير الله لم تبح نعم اعتباراً بالذابح فالمسلم نيته لله ولكن وكل كتابياً والكتابي تحل لكاته وكل كتابياً ولكن هذا الكتابي ذبحها بسم المسيح مثلاً ذبحها بسم المسيح هذه حرام لأنها داخلها في قوله فلم يعتبر الموكل هنا وإنما اعتبر الذابح نعم ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كريها علي رضي الله عنه وغير واحد منها للعلم منهم أحمد في إحدى الرواتين عنه أن يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابياً لأن نفس الذبح عبادة بدانية مثل الصلاة ويباشر العبادة بنفسه ويجوز أن يوكل غيره وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي ابنى في طالب أن ينحر بقيهتهه فالتوكيل جايز ولكن كونه هو يباشر الذبح ولهذا بدأ صلى الله عليه وسلم فقون المسلم يباشر العبادة بنفسها وفقل من كونه يوكل مسلماً المسلم لا شك فيه أنه يسمى الله جل وعلى ولا يسمى غيره وأما الكتاب يجوز توكيله أيضاً لكن يخشى أنه يذبح بسم المسيح أو بسم معبوده فلذلك يُكره توكيل الكتاب خشيةً من أن يخرج بالذبيحة عن الوجه المشروع صلى الله عليه وسلم قال لأن نفس الذبح عبادة بدانية مثل الصلاة ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك بخلاف تفريقة اللحم فإنه عبادة مالية الذبح النسك عبادة بدانية وعبادة مالية فعملية الذبح عبادة بدانية ينبغي المسلم يباشرها بنفسه وأما تفريق اللحم فهو عبادة مالية عبادة مالية فتوسع في التوكيل فيها قال ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بالحوم الهداية المدبوحة في الحرم وإن كان الصحيح تخصيصهم بها نعم كل هد يطعام فلمساكين الحرم هكذا يقول فقهاءنا في الفدية إذا كانت الفدية ذبيحة أو طعاما فإنه يكون للمساكين الحرم وأما إذا كان الصياما كانت الفدية الصياما ففي أي مكان لأن أهل الحرم القاطنين وإن كان الصحيح تخصيصهم بها وهذا بالخلاف الصدق فإنها عبادة مالية محضة فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل على أن هذه المسألة المنصوصة عن أحمد محتملة أنه إذا ذبح الكتاب لغير الله وقل مسلما أن الذبيحة تحل نظر للذابح وهو المسلم هذه فيها احتمال هذه الفتوة ولكن خرجها الشيخ على ما سبق أن الذابح مسلم والمسلم لا يتوقع منها نسمية غير الله سبحانه وتعالى فيكون العبرة بالذابح لا بالموكل نعم قوله محتملة عدم السبوت نعم محتملة المعنى والثبوت كذلك نعم رحم الله فهذا تمام الكلام في ذبائهم لأعيعدهم رحمه الله ما أجله وأنصحه للأمة فإنه قد أفاض في هذه المسألة وهي تفسير قوله وماءه اللبه لغير الله وافاض في الذبائح ما يحل منها وما يحرم نعم فأما صوموا أيام إعياد الكفار مفرادة بالصوم كصوم يوم النيروز والمهرجان وكل هذا الاستطراد جره ما يذبح في إعياد الكفار هل يوكل هل يأكل منه المسلم أو لا يأكل ثم استطرد إلى الذبح لنعوه اللبه لغير الله نعم نعم المسلم إذا كان من عادته إنه يصوم عادته إنه يصوم هق أيام معينة أو شهورا معينة فإنه يستمر على سيامه والغصاد فهذا يوما من أعياد الكفار وإنه ما قصد الاستمرار في صومه أما من خصص أعياد الكفار بالصوم كيوم السبت يوم الأحد يوم السبت للنصائل اليهود يوم الأحد للمصارة النيروز والمهرجان للفرس والنيروز هو أول يوم من فصل الربيع والمهرجان أول يوم من فصل الخريف هذه هي عياد الفرس فلو قصد صوم هذه الأيام وحدها يقصد بذلك مخالفة أهل الكتاب لأن أهل الكتاب بسطون في هذه الأيام وإذبحون ويأكلون ويشربون فالمسلم يقول أنا أخالفهم فأصوم هل يجوز هذا أو لا يجوز نعم هل المخالفة تقتبي الصوم لأنهم يأكلون ويشربون فيها فالمسلم يخالفهم أو المخالفة تحصل بغير الصوم من الأمور الأخلا هذا ما سيبحذه الشيخ رحمه الله نعم فهذا فيه النهي عن صوم يوم السبت لأنه عيد اليهوت وفي صومه تعظيم الله لأن الصوم عبادة فإذا خصصتها بهذا اليوم فكأنك عظمت هذا اليوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع اليومته صوم يوم الثنين ويوم الخميس ثلاثة أيام من كل شهر ستة أيام من شوال صوم شهر الله المحرم يوم قبله أو يوم بعده فهذا لتعظيم هذه الأيام الفاضلة عشر ذي الحجة فالصوم فيه تعظيم لليوم فإذا صام يوم السبت فكأنه عظم عيد اليهوت فمن هذه الناحية ينهى عن الصوم نعم نعم فالحديث قوي بمجموعه طرقه وهو النهي عن صوم يوم السبت نعم عبد الله بن بسر عبد الله بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا في مفتوره ضع عليكم نعم هذا نهي صريح نعم فما بل إحي بن سعيد التقي كأنه هو الله وعلم لم يثبت عنده الحديث نعم نعم جاء بينما جاء تحديث تعارب الحديث بن بسر الذي ينهى عن صوم يوم السبت صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم يوم السبت ولاحد وهو معيدا لها الكتاب ولما رأى احدى نسائه صائمة يوم الجمعة قال صمتي يوما قبله قالت لا فنهاها عن فراد الجمعة فلها يحرم صوم يوم الجمعة لأنه يوم عيد للمسلمين واجتماع لصلاة الجمعة فهو مثل يوم عرفها للواقفين بها ينبغي للمسلم يكون نشيطا للعبادة في هذا اليوم فلا يصوم وصحى النهي عن صومه عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إذا كان مفردا أما إذا كان قبله يوم وبعده يوم فإنه يكون تبعا ولا باس بالتبع وحديث أبي هريرة ومنها أنه أمر بصوم المحرم وفيه يوم السبت وقال منصام رمضانا وأتبعه بسيتم مشاوال وقد يكون فيها السبت وآمر بسيام البيض وقد يكون فيها السبت ومثل هذا كذلك إذا نقفوا بين هذه النصوص في النهي عن إفراد يوم السبت وتفصيل خلاف في ذلك إذا كانت تبعا أما مفردا وفي خطام هذه الحلقة نشكر صاحب الفضيلة الشيخة أنا الكريم الشيخ صالحة من فوزان الفوزان في شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم المخالفة أصحاب الجحيم ونشكر لكم مستمين الكرام مستن استماءكم وهذه في الخطام تحييت مهندس الصوت زميل عبد الله السلولي حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتبه