141 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|العلة المنصوصة|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبت في إذعات القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أدرس مئة واحد وأربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقات جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميا رحمه الله ورحمة الله وبركاته ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين تقدم أن الشيخ رحمه الله بحفة في العلة المنصوسة والعلة المستمطة وهنا يقول رحمه الله في معرض بيان البدعة الإضافية بدعة الإضافية وهي التي أصلها مشروع لكن هذا المشروع يربط بزمان أو بمكان لم يخصصه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ذلك الصيام التطوع فإنه مشروع ولكن ربطه بأيام مخصصه لا بد له من دليل وإلا كان بدعة فالذي يصوم يوم الجمعة مفردا هذا الذي يصوم يوم الجمعة مفردا يكون هذا من البدعة الإضافية لأن الصيام مشروع ولكن تخصيصه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا يصوم أن أحدكم يوم الجمعة إلا يوم قبله أو بعده وهذا نفضل بخاري وروا البخاري عن جوارية بنت الحارث رضي الله عنها صمتي يوم قبله قال صمتي يوم تصومين يوم بعده قال فأفطري إذن قال صمتي يوم الجمعة قال نعم ورب هذا البيت وهذا نفضل مسلم ورب هذا البيت فهذا من ما يؤكد أنه لا يجوز إفراد يوم الجمعة بصوم للاحاريث الصحيحة في النهي عن ذلك فمن أفراده فإنه يكون مبتدعا نعم وعن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم الجمعة وحده رواه الإمام أحمد ومدل هذا ما أخرجاهه في الصحيحين عن أبي هوريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا يكون هنا رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم اللفض للبخاري هي يصوم عادته نعم لا يصوم الإنسان في آخر شعبان قبيل رمضان لأن لا يظن الناس أن هذا من رمضان فولي هذا نهي عن صوم يوم الشك وهو اليوم الذي لم يظهر الهلال بسبب القتر والغيب فإنه لا يصام لأن لا يزاد على رمضان ما ليس منه ولذلك نهي عن صلى الله عليه وسلم أن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لكن من كان عادته أنه يصوم من شعبان فإنه يصوم يوم أو يومين تابعه للصيامه الذي كان يصومه لا على أنه بمناسبة رمضان وإنما لأنه تابع للصيامه والذي كان يصومه من شعبان وبدالك يزول المحذور نعم هذا تفصيل جيد من الشيخ رحمه الله في صيام الأيام فهناك صيام أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إما أمر إيجاب أو أمر استحباب صوم التطوع صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الست من شوال بعد رمضان صوم يوم عرفة لغير الحاج صوم يوم عاشورة عا يوم قبله أيوم بعده فهذه أيام عصامر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامها أو شرع علي أمته صيامها فرضا أو تطوحا ولا خلافة في ذلك صوم الثاني ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم صيامه ولا خلافة في ذلك مثل يوم العيدين فإنه يحرم على المسلم من يصوم يوم العيدين وكذلك صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي فإنه يصومه كما في حديث عايشة فهذه أيام منع النبي صلى الله عليه وسلم من صيامها لا بأس بيصيامها تابعة لغيرها فإذا خصص بالفعل نهي عن ذلك سواء القصد الصائم التخصيص أو لم يقصده وسواء أن أتقدر رجحان أو لم يعتقده فإنه لا يصام سواء قصد الصائم القصد أعلم أنه منه ينعنه أو لم يعلم فهو لا يجد صحة فمن تبين له أثناء اليوم أنه منه ينعنه فإنه يفتر كما أمن أمر النبي صلى الله عليه وسلم جويريا أن تفتر لما صامت يوم الجمعة مفردا فإذا خصص بالفعل نهي عن ذلك سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده وسواء أن أتقدر رجحان أو لم يعتقده أو فيما يظهر له فالمدار على الدليل المدار في كل شيء على الدليل فإنه عن التخصيص لا يخالفه المسلم ويخصص شيئاً أنه النبي صلى الله عليه وسلم أن تخصيصه في الصوم لأن ذلك معصية وإن كان صاحبه يعتقد أنه طاعة نعم فصيام اليوم المنه عن صيامه مفسده فينه عن المفسده وإن كان صاحبه يزعم أن في ذلك مصلحه وهو تحصيل الأجر فإن الأجر والفضيلة إنما هي فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وغرض الشيخ من هذا والله علم الرد على من بحسنون البدع ويقولون إن أصحابها يقصدون الخير نعم فليست العبرة بالمقاصد وإنما العبرة بالتباع الدليل نعم فظهر أن المفسده تنشأ من تخصيص ما لا خصيصة له نعم وهذا عام في كل عمل لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا خير فيه وإن كان صاحبه يظن أن فيه خيرا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن البيان المبين وبلغ البلغ المبين فما ترك شيء أن يقرب الأمة إلى ربها إلا بيّنه فظهر أن المفسده تنشأ من تخصيص ما لا خصيصة له كما أشعر به الأفضل الرسول صلى الله عليه وسلم فإن نفس الفعل المنهي عنه أو المأمور به قد يجتمع على حكمة الأمر أو النهي كما في قوله خالف المشركين فالفساد ليس من جهة الصوم لأن الصوم عباده ولكن الفساد من جهة الاختصاص الذي لم يخصه الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم الجمعة يوما فاضلا يستحب فيه من الصلاة والدعاء والذكر والقراءة والطهارة والطيب والزينة ما لا يستحب في غيره كان ذلك في مظنة أي توحما أن صومه أفضل من غيره ويرتقد أن قيام ليلته كالصيام في نهاره لها فضيلة على قيام غيرها من الليالي فنها النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصيص دفع لهذه المفسده التي لا تنشأ إلا من التخصيص فإذا توهما متوهما مشروعية صوم يوم الجمعة لأنه يوم فاضل وتشرع فيه أعمال لا تعمل في غيره فيقول ما دامنه يوم فاضل ويتقرب فيه إلى الله بأنواع من الأعمال فمن جملةها الصيام لأن الصيام عمل صالح فنقول لا الصيام نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فهو مفسده وليس مصلحة وكذلك تلاقي رمضان قاعد يتوحى مؤن فيه فضل لما فيه من الاحتياط للصوم ولا فضل فيه في الشرع فنها النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تلاقيه لذلك وكذلك لو رادي الإنسان أن يصوم قابل رمضان بيوم ويومين باب الاحتياط يقول مثلا ربما أن الهلال لا يرى ويكون الناس يخطع فانا صوم يوم أو يومين قبل رمضان احتياط فنقول هذا عمل باطل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تقدم رمضان بيوم أو يومين وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون فيه خير أبدا نهى صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى موجود في مسألةنا يقول الشيخ رحمه الله فإن الناس قد يخصون هذه المواصم لأعتقادهم فيها فضيلة وما تكان تخصيص الوقت بصوم أو بصلاة قد يقتل أنه باعتقاد فضل ذلك ولا فضل فيه نهى عن التخصيص إذا لا ينبعث التخصيص إلا عن اعتقاد الاختصاص نعم تخصيص يدول على اعتقاد الاختصاص فهو ما خص هذا اليوم إلا أنه يعتقد أنه يختص بفضيلة لم يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم فلي أجل ذلك صار تخصيص ما لم يخصص فالرسول صلى الله عليه وسلم من سيام أو صلاة بيوم أو ليلة أو ما أشبه ذلك إن ما هو بدعه لأن لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رأه ورد وهذا من العمل الذي لم يأمر به أنه بيصلى الله عليه وسلم ومشروعية لتخصيصها بصلاة أو صيام فهذا من ما يجب التفط له وهو أن الناس وإن توهموا في بعض الأيام أو بعض الليال ومن قال إن الصلاة أو الصوم في هذه الليلة كغيرها هذا اعتقادي ومع ذلك فأنا أخصها فلا بدا أن يكون باعثه نعم قد يكون للنسان عذار في تخصيصه بعض الأيام أو بعض الليال بالعبادة إما لأنه رأى الناس يفعلون هذا فعملا مثل عملهم وإما لأنه كرها أن يخالف من يراهم يعملون هذا العمل فجاملهم في هذا الأمر وإمكاننا أن هذا اليوم أو هذه الليلة لها خاصية بالعمل كصيام أو قيام الليل وكل هذا لا يسود للنسان أن يحدث شيئا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته وبهذا ينسد باب البدع أما لو فتحنا باب الاستحسانات أباب النيات الصالحة ومجاملة الناس لم فتح علينا تشريع كثير لم يشرعه الله ولا رسوله ويكون هذا من البدع المحدثة المردودة الظلالة وإمكاننا أن نخصها بالعمل لأن تخصيصك لها دون غيرها من الليال والأيام وإمكاننا أن نخصيصك لها دون غيرها من الليال والأيام