143 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|كل ما نهى عنه الشارع|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان صالح من فوزان الفوزان في مطلع هذه الحلقة مرحبوا بشيخنا الكريم حياكم الله شيخ صالح حياكم الله بارك فيكم سبقى للمؤالف حديث في تخصيص يوم الجمع بفضائل من الاعمال ومنفضائل أخرى كالصوم قال معنا هنا وهذا المعنى الذي ذكرته معتبر في كل ما نهى عنه الشارع مبادة يبتدعوها ولها أصل مشروع معتبر في كل ما نهى عنه الشارع من أنواع العبادات التي لا مزية لها في الشرع إذا جاز أن يتوحّم لها مزية كالصلاة عند القبور أو الذبح عند الأصناع ونحو ذلك وإن لم يكن الفاعل معتقدة للمزية من المدعى العمل في أصله مشروع ولكن يزاد عليه صفة أو زمان أو مكان لم يعلقه الله به وإن ذلك الصلاة مشروعة وهي منفضل العمل ولكن تخصيصها بمكان أو زمان لم يشرعه الله ورسوله فمثلا إنه صلا عند القبور يريد الصلاة لله جل وعلا ولكن ظن أن الصلاة عند القبور لها مزية وفيها فضل نظرا لأن المقبور له فضل وله مكان فظن أن الصلاة عند قبره لها خاصية وكذلك الدعاء الدعاء الله جل وعلا عند القبور فالداعي يدعو الله جل وعلا والدعاء مشروع وهو أعظم أنواع العبادة ولكن إذا دعاء عند القبر فهذا ممنوع لأن هذا إضافة شيء لم يشرعه الله فالله لم يشرع لنا الدعاء عند القبور ولا الصلاة عند القبور وعلا في ذلك الحكمة أن هذا وسيلة إلى الشرك لأنه إذا عظم هذا القبر صلا عنده أو دعاء عنده وإن كان لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله فإن هذا وسيلة إلى الشرك إلى أن يعظم الميت ويطلب منه وإن كانت نية الفاعل نية الفاعل حسنة ويريد العبادة لكن مجرد النية لا يسوظ أنه يأتي ببداع محدثة وإن كانت نيته حسنة فهذا لا يسوظ فعل البداع لا الأصلية ولا الإضافية لأن العبادات توقيفية لا يفعل شيء منها إلا بدليل ولا يؤدى شيء منها في مكان أو زمان إلا بدليل إن وسائل الشرك وبدعه وإن كان في الجاهلية سلام عليكم وإن لم يكن الفاعل يعطقد أن لهذا المكان مزيع لأن هذا وسيل من وسائل الشرك فالفضيلة الشرعية مقصود فرفع الفضيلة غير الشرعية مقصود أيضا فهذا رفع لفضيلة كان يعتقدها هذا الفاعل ولا أصلها ونحو ذلك. مع ما ينضم إلى ذلك من العمومات. الدالة على فضل الصلاة والصيام. كقوله سلام عليه وسلم الصلاة ونحو ذلك. قلنا. لا ريب أن من فعلها متأولا مجتهدا أو مقلدا كان له أجر على حسن قصده وعلى عمله. من حيث ما فيه من المشروع. وكان ما فيه من المبتداء مغفورا له. إذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين. وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد كلها. إنما حصلت لمجتملت عليه من المشروع في جنسه. كالصوم والذكر والقراع والركوع والسجود. وحسن القصد في عبادة الله وطاعته ودعائه. ومجتملت عليه من المكروه. انتفى موجبه بعفو الله عنه. لاجتهاد صاحبها أو تقليده. وهذا المعنى ثابت في كل ما يذكر في بعض البداع المكروه من الفائدة. لكن هذا القدر لا يمنعوا كراهتها والنهي عنها. ولأتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعت فيه. هذه شبهة يريدونها. يريدها صحاب البداع. وهي أنهم يقولون هذا الشيء الذي تقولون إنه بدعة. فعله العالم الفلاني. والعابد الفلاني. ومن لهم فضيلة في الإسلام فعلوا هذا الشيء. فنحن نفعله فيقول هذا لا تقليد لا يجوز. ولو كان المقلت من صحاب الفضل. لأن الإنسان وإن كان من أهل الفضل قد يفعل شيئاً باجتهاده. والاجتهاد يخطي. ويصيب. فالعمدة على الدليل. وليس على أفعال الناس. فأفعال العلماء وأفعال الأمور. والصلاحة يستدل لها. ولا يستدل بها. نعم. فلا تتخذوا دليلاً للتشريع. وإنما العبادات يستدل لها بالكتاب والسنة. أو الإجماع. أو الإجماع من الأمة. أما مجرد شخص أو أشخاص يعملون هذا الشيء. هذا لا يدل إذا لم يكن عندهم دليل. فعملوا هم هذا غير مشروع. لأنه بدون دليل. هل ناحية. الناحية الثانية قد يقولوا قائلهم إن فلانا أو جماع من الناس عملوا هذا الشيء. وحصلوا على مطلوبهم. ويقولوا وكذلك حصلوا المقصود والمطلوب لا يدل على المشروعية ولا على الجواز. فقد يحصلوا هذا الشيء. فكثير من عباد القبور يحصل لهم مقصودهم. تحصلوا لهم طلباتهم. وهذا يحتمل أحد أمرين. إما أن هذا من باب الاستدراج لهم. لأنهم عندما يقدموا على هذا العمل استدرجهم الله فعطاهم مقصودهم ببتلاء ومتحانا. وإما كما سبق لأن هذا صادف قضاءً وقدراً قدر في هذا الوقت. فحصل المقصود ليس لأنه فعل هذا عند القبر. وإنما لأنه مقدر له عند القبر. الله سبحانه وتعالى حصل هذا المقصود. والحجة ليس في القدر. الحجة إنما هي في الشر. فإن كان هناك دليل على هذا العمل من كتاب الله سلمة رسوله فهو مشروع. أما مجرد أنه حصل له المقصود. وناحية ثالثة ذكرها الشيخ في مسبق. وهي أن الشياطين قد تتبدأ لها أولى في صور الموتى الذين هم عند قبولهم. فيقولون لهم قضية حاجتكم أو نسعة في قضاء حاجتكم. ويحظرون لهم أشياء غائبة لأن الشياطين تقدر على ما لا يقل عليه الإنسان فقد يحظرون لهم طعامًا. حظرون لهم نقودًا. حظرون لهم ملابس يسرقونها من هنا أو هناك ثم يحظرونها لهم. ويقولون هذا من الميت. هذا من الميت. يريدون أن يضل الناس بذلك. فيجب الحذر من هذا الأمر. الناحية الثالثة في جواب الشيخ أن هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل وهم لهم فضل ولهم مكان في العلم هؤلاء مجتهدون وعندهم إخلاص لله عز وجل وعندهم قصد حسن فهم جوز على نياتهم ومقاصدهم على مقاصدهم وعلا نياتهم. ولا يقول هذا على أن هذا العمل مشروع ما دائمًا هو ليس فيه دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا ليس دليل. كل هذا ليس دليل. أن يجد ميول في قلبها وراحة في نفسه أو طهارة في قلبه. كل هذا ليس دليل. كما سبق أنه قد تحصل له حاجته ولكن هذا إما يكون من باب القدر أو من باب الاستدراج أو أنه لصباحه ربما يحتاج تحييرًا قول المقالف رحمه الله قال رحمه الله لأن هذا المعنى ينقله بعضهم عن شيخ اسلام رحمه الله يقول أن أهل البداع قد يتابون على بداعهم إذا صحت نياتهم. صلام عليكم قال رحمه الله لكن هذا القدر لا يمنع أكرهاتها وأنها هي عنها والأتياب عنها بالمشروع الذي لا بدعت فيه. نعم كل هذه الأمور التي ذكروها لا تدلع المشروعية. المشروعه من فرائضة ونوافل وصدقات وغير ذلك وهي تشبع رغبته فكما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هل هذا بداعه؟ هذا بداعه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته الأذان في العيدين لكنهم لما فعلوا هذا عن اشتهاد منهم فقد يثابون على نياتهم لا على عملهم نعم اليهود والنصارة قد يجدون شيئا من الفوائد في عبادتهم فمجرد وجود الفائدة في العمل لا يدل على مشروعية هذه قاعدة عظيمة إنما الدليل على المشروعية كتاب الله وصنة رسول صلى الله عليه وسلم أو إجماع الأمة على ذلك وما لم يكن فيه دليل من هذه الأصول العظيمة فإننا لا نقبلوه لأن جميع المبتدعات الأبدا أن تجتمع على شر راجح على ما فيها من الخير نعم البداع قد يكون فيها شيء من الخير لكن الظرر فيها أرجح أرجح من ما فيها من الخير من الخير فوالشرع إنما جاء بتشريع ما فيه مصلحة راجحة على مضرته أما ما كانت مضرته راجحة على مصلحته أو مساوية فإن هذا لا يشرعه الله سبحانه وتعالى لعباده ومن ذلك البدع فإنها وإن قدر أن فيها نفعا كما سبق من ما ذكره الشيخ من فإن هذا لا يدل على مشروعية هذا الشيء الشريعة فإن هذا الدين كامل فلما لم يشرعها الله دل على أن مفسدتها ترجح من مصلحاتها نعم وأقول إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض لاجتهاد أو غيره كما سبق أن فاعلها وإن كان فعله هذا بدعه فقد يزول عنه الإثم لمعارض إما لصلاحه كما يزولوا إثم النبيذ والربا المختلف فيهما عن المجتهدين من السلف ثم مع ذلك يجب بيان حالها وإلا يقتدب من استحلها ولا يقتصر يغصف طلب العلم المبين لحقيقتها ومن يرى إباحة النبيذ وهو الشراب الشراب الذي نبذ فيه شيء من الفواكه وإشتده لطول مدةه فهذا يحرم لأنه تحول إلى مسكر فمن المجتهدين من يبيح اليسير من النبيذ يقول لأن حقيقة الخامر إنما هي في العينب ونبيذ ما أُنوضع فيه تمر مثلاً أو فيه عينب أو فيه تمر أو فيه شيء يحلَّ به فيقول الخمر حرام عصير العينب حرام يعني إذا اشتد حصير الخمر العينب هذا حرام قليله وكثيره بينما يقول في النبيذ إنما الحرام كثيره وأما قليله فليس بحرام فليس بحرام هذا رأيلي بعض السلام وهو مخطي على كل حال بقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خامر من أي مادة كان كل مسكر خامر وكل خامر حرام لكن هذا لما كان مجتهداً وأبحر يسير من النبيذ وهو مجتهد فإنه قد يرتفع عنه الإثم لكن لا يسوق هذا أن نانو بيح النبيذ وكذلك المختلفين من الربا مثل المسائل الفرعية التي اختلفه هل هي تدخل في الربا أو لا تدخل فإذا أباحها شخص وراءها أنها لا تدخل فإن عموم الأدلة وحرم الربا وعموم الأدلة على تحريم الربا بجميع أنواعه ولكن كون هذا يجتهد ورأى أن هذا اليسير لا يدخل في صور الربا قد يرتفع عنه الإثم بسبب اجتهاده لكن لا بد من البيان يقول الشيخ لا بد من البيان على حسب الأدلة حرمة النبيذ قليله وكثيره وحرمة الربا نعم وإن كان مستحلها معذورا وقد يكونوا ماجورا على اجتهاده لكن لا يتخذ هذا تشريعا للناس وانوبي ما يحله الشرع وما يحرمه ولا نقتصر على اجتهادات المجتهدين وإلا كنا ك النصارة الذين تخذوا أحبارهم روهبانهم أربابا من دون الله حلولهم الحرام استحلوا وحرموا عليهم الحلال فحرموا نعم نعم هذا لو قدر فيها منفعه فإن منفعتها مرجوحة بأي شيء بالضرر وما كان ضرره أرجح من نفعه فهو حرام نعم فهذا لا يبيح لنا أن ناخذ قول فلان وعلا نعم فهو لا يبيح لنا أن ناخذ القول فلان ونعمل به لمجرد أن نخذ خطأهم ونعمل به لمجرد أن نخذ قول فلان أو قول فلان نعم نعم فهم عامة المتقدمين الذي لهم أفضل من المتأخرين مع هؤلاء أنت رجعنا ليقوال الناس لكن ليس الرجوع ليقوال الناس الرجوع للكساب السنة نعم القادمة إن شاء الله سودعكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته