175 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|التمسح بالمنبر والرمانة|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
25:33
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح منفوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
بنفوزان الفوزان اقتضاء السراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله حياكم الله و باركة فيكم صلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله و
صحابه أجمعين ما بعد عندنا قاعدة في مسألة التبرك وهي أن ما انفصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم من عرق أو ريق أو شعر فإنه متمسح به و يتبرك به هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم و
كذلك لا مسجسد النبي صلى الله عليه وسلم من ثوب أو عباءة أو لباس أو ما جلس عليه ولا مساجسمه فأل من بار جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا مسجسمه ففيه شيء من آثاره صلى الله عليه
وسلم فهذا يتبرك به لأنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم التي لا مست جسمه الشريف وهذا كما ذكرنا في الحلقة السابقة أنه قد زال هذا المنبر وهذا وجه قول اللي ما محمد أنه رخص في تبرك أو
التمسح بمنبر الرسول و رمانته لأنها لا مست جسمه الشريف فلو بقيت آله هذا لا بس لكنها زهلة و غير المنبر عدة مرات وجولب له منابر من عدة شهات من السلاطين فلم يبقى هذا الشيء وأما تبرك
بآثار الصالحين بشعرهم أو بريقهم أو منفصل من أجسامهم أو ما لا مسأ أجسامهم فهذا غير مشروع لأنهم لم يكونوا يتبركون بآثار أبي بكر الصديق وهو أفضل الأمة بعد نبيها ما كانوا يتبركون بريقه
ولا بشعره ولا بثوبه كما أولم يكونوا يفهم هذا مع عمر سلام عليكم قال رحمه الله و قد حكى أبعض أصحابنا رواية في مسح قبره لأن أحمد شيع بعض الموتى فأواضع يده على قبره يدعو له والفرق بين
موضعين ظاهر و وضع يده على قبره يدعو له و وضع على قبره يتبرك به وإنما يدعو له يشير إليه هذا كالإشارة كما لو دعوت لشخص و أشرت إليه الله موفر لهذا الله مرحم هذا أو وضعت يدك عليه حينما
ترقيه ليس الراقي يضع يده على المرقي هذا منه و كاريه هما لكون التمسح حبل من بر كما كاريه التمسح بالقبر فأما اليوم فقد احتنق المبر و ما بقيه ترمانه و إنما بقيه من المبر خشبة صغيرة
فقد زال ما رخص فيه أن المنبر الذي كان يرقع عليه النبي صلى الله عليه وسلم و يجلس عليه و رقع عليه خلفاه من بعده أنه قد زال و احترق ولعلا الحكمة في ذلك الله و أعلم منع الفتنة بذلك نعم
فقد زال ما رخص فيه لأن الأثر ما نقول عن ابن عمر و غيره إنما هو ما التمسحه بما قعده صلى الله عليه وسلم ما قعده ما لامسه جسمه جسمه الشريف وهذا زال و احترق و روى الأثر مبئي اسناده عن
القعى نبي عمالك عن ابن عمر قال رأيت ابن عمر يقف على قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيصل لي على النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكرن عمر كما صدق أنه ابن عمر إذا قدما من سهر ذهنه ياتي
و يسلم على الرسول و على صاحبه ثم ينصرف ما كان يجلس ما كان يستقبل القبور يدعو هذا هج الرسول صلى الله عليه وسلم الوجه الثالث في كراهة قصدها للدعاء أن السلف رضي الله عنهم كره ذلك
متأولنا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا كما ذكر ذلك عن علي ابن الحسين والحسن ابن الحسن ابن عمه وهما أفضلوا أهل البيت من التابعين وأعلموا بهذا الشأن غيرهما
لمجاورتهم الحجرة النبوية نسبن و مكانا والذي ياتي إلى ثرجة في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيقف عندها فلما رأوه يكرر ذلك دعوه كل واحد منهم دعاه على حده قالوا له لما تفعلوا هذا قال
آتي ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا تفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا عليه حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني
ثم قال له الحسن ابن الحسن ما أنت و من بالأندلس إلا سواء مع أن هذه الرجولين من سلالة برية النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة الحسن والحسين ابن فاطمة رضي الله عنها فجاءت هذه السنة عن
قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه نسبا و مكانا و نسبا أنكر على من يتردد على القبر فدل هذا على الرد على من يغلون في أهل البيت من الرافب وهو غيرهم و من الامة ل12 الذين
يغلون فيهم هؤلاء من الأئم هل 12 و مع هذا أنكروا هذا الشيء نعم و ذكرنا عن أحمد و غيره أنه آمر من سلم فالنبي صلى الله عليه وسلم و صاحبه ثم أراد أن يدعو أي أنصرف و يستقبل قبله و من
المتاغخرين مثل أبل وفاء بن عقيل و أبل فرج بن الجوزي نعم أي أنكر هذا الأئم من المتقدمين و المتاغخرين و الحمد لله فدلها هذا على أنه غير مشروع و غير مؤذون به نعم و هذا الشيخ الإسلام
من تيمية مؤلف هذا الكتاب هو إمام جليل و مطلع و راوح للأحاديث و حافظ من الحفاظ يقول لم يبلغني و لم أروا شيئا عن الرسول ولا عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام متبع أنهم راوا مشروعية
الدعاء عند القبور فهذا إجماع هذا حكاية للإجماع ولا أنه لا يدعى عند القبور لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره نعم فكيف يجوز والحال هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب
وأفضل والسلف تنكر ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به و هذه الكتبهم المؤلفة في الدعاء والأدعية ليس فيها شيء من الدعاء عند القبور فدل هذا على إجماع الأمة على أنه لا يجوز الدعاء عند
القبور والحمد لله والإجماع حجة قاطعة لو كان شيء وارد من هذا لما فاتع على هؤلاء الأئمة نعم إنما كان عند المتأخرين الذين لا يحتجوا بكلامهم وليس لهم سلف في هذا من يذكر شيء من الدعاء
عند القبور وهؤلاء لا عبرة بكلامهم لأنهم مسبوقون بالإجماع من من قبلهم على أنه لا يسرع الدعاء عند القبور فينكروا عليهم بهذا الشيء أن هذا شيء أحدثه وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولا عليهم قلد بعضهم بعضا أحدثوا وكتبوا الدعاء عند القبور في مؤلفاتهم وهم لم يسبقوا من من قبلهم من من هو أعلم منهم وأفضلوا منهم وأكثروا إحاطة بالكتاب
والسنة فهم محجوجون بمن قبلهم وما كتبواه لا يعتبر ولا يعملوا به نعم يختض استحباب ذلك فلا بل قد يقال هذا من جنس قول بعض الناس المكان لفلاني يقبل النذر نعم أما أننا نقول هؤلاء مبتدعة
فلا يجزن بذلك لكن يقال هؤلاء قد يكون اجتهدوا في الأخطاء هذا إذا أحسن فيهم فضلا وأما وإلا فالأصل أن هذا بدع ولا يجوز هذا العمل من جنس قول بعض الناس المكان لفلاني يقبل النذر والموضع
لفلاني ينذر له ويعين عيلاً أو بئراً أو شجرةً أو مغارةً أو حجرًا أو إرذالك من الأوثان نعم هذا من جنس ما قاله بعضهم إن القبرة لفلاني يقبل النذر معنى النذر عباده ولا يزل لله سبحانه
وتعاله هو الذي يقبل النذر ويثيب عليه أما المكان لفلاني أو الميت وليس له من النذر عباده والعباده لا تجوز إلا لله سبحانه وتعاله فهذا قوله إنه يشرع الدعاة عند قبل فلان أو عند مكان
فلان هذا من جنس قوله إن المكان الفلاني يقبل النذر أو ندعاة في المكان الفلاني يقبل عند الله أو غير ذلك من الشبه لا يعول عليها وليس تهجه فكما لا يكون مثل هذا القول عمدة في الدين
فكذلك القول الأول ولم قال رحمه الله ولم يبلغني إلى الساعة عن أحد من السلف رخصة في ذلك نعم كما سبقه أنه لم يقلع على حديث ولا على قول إمام ولا على قول عالم من من سبقه أنه رأى مشروعية
الدعاة عند القبور معا ويقول لم يبلغني الساعة ويعني وقت أريف هذا الكتاب لم يبلغه شيء من ذلك فهذا الدليل على أن هذا لا أصل له من أحبه يقوم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم فليجع القنديل
الذي في القبل عند رأس القبر على رأسه صلى الله عليه وعليك يا فلان ولم تسقط له حاجة قال رحمه الله فهذا الأثر من ابن أبي فديك قد يقال فيه استحباب قصد الدعاء عند القبر ولا حجة فيه لو
جوهن أحدها أن ابن أبي فديك روا هذا عن مجهول وذكر ذلك المجهول أنه بلاغ عمل لا يعرف ومثل هذا لا يثبت به شيء أصلاً وبن أبي فديك متأخر في حدود المئة الثانية ليس هو من التابعين ولا من
تابعيهم المشاهير حتى يقال قد كان هذا معروف بالقورن الثلاثة وحسب كأن أهل العلم بالمدينة المعتمدين لم ينقل شيئاً من ذلك ومن ما يضعفه أنه قذابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من
صلى عليه مرة أن صلى الله عليه عشرة فكيف يكون من صلى عليه سبعين مرة جزائه أن يصلي عليه ملكم من ملائكة وأحاريته المتقدمة تبين أن الصلاة والسلام عليه تبلوه عن البعيد والقريب والثاني
من وجهه بطلاله أن هذا إنما يقتد استحباب الدعاء للزائر في ضمن الزيار كما ذكر العلماء وذلك مناسك الحج وليس هذا مسألتنا فإننا قد قدمنا أن من زار زيارة مشروعة ودعا في ضمنها لم يكره هذا
كما ذكره بعض العلماء معما في ذلك من النزاع مع أن المنقول عن السلف كراهة الوقوف عنده للدعاء وهو أصح وإنما المكره الذي ذكرنا قصد الدعاء عنده بتداء كما أن من دخل المسجد فصلت حية
المسجد ودعا في ضمنها لم يكره ذلك ولو تحرد دعاء في تلك البقعة أو في مسجد الله خصيصة له في الشرع دون غيره من المساجد فنهي عن هذا التخصيص نعم انت هاتف الوجوه؟
نعم نعم كما نبه على ذلك الأيما الحفاظ كبني حجر وشيخ الإسلام بن تيمية ومن عبد الهادي غيرهم ثانيا لو صح هذا معما لكر الشيخ في سنده من الضعف الشريد فلو صح على تقدير فإن معناه الدعاء
المشروع أنه يتنحه عن القبر ويجعله عن يساره ويتوجه للقبله فيدعوه فيكون ما ورد عند ابني أبي الدنيا محمولا على هذا ولم يقول صلى عليه ملك فهذا مخالف إذن للحديث صحيح رابعا أنه لا ميزة
للسلات على النبي صلى عليه وسلم عند قبره عن السلات في مشارق الأرض ومغاربه عن السلات عليه في مشارق الأرض ومغاربه ومغاربه عن السلات ومغاربه عن السلات ومغاربه عن السلاته فيقوم عند
القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه حتى يمسي فيقول جلساء ربيعة انظر إلى ما يصنعه هذا فيقول دعوه فإنما للمر إيمان ومحمد ابن الحسن هذا صاحب أخبار وهو مضعف عندها الحديث
كالواقدي ونحوه لكن يستعلس ما يرويه ويعتبروا به فالو هذه الحكاية قد يتمسك بها على الطرفين فإنها تتضمن أن الذي فعله هذا الرجل أمر مبتدع عندهم وإلا لو كان هذا أمر معروفا من عمل أهل
المدينة لم استغربه جلساء ربيعة وانكرون بل ذكر محمد ابن الحسن بل ذكر محمد ابن حسن لها في كتابه مع الوات من الزبير ببكار ذلك عنه يدلوا على أنهم على عهد مالك وذويه ما كان ويعرفون هذا
العمل وإلا لو كان هذا شائع عن بينهم لماذكر في كتاب مصنف ما يتضمن استغراب ذلك ثم إن جلساء ربيعة وهم قوم فوقها فإنه لو أراد الصلاة هناك لنهاه وكذلك لو أراد الصلاة في وقت نهي وإنما
الذي أراد هو الله وعلم وإن لم يكن مشروعا لكن لصاحبه نية صالحة يثاب علانية فيستفاد من ذلك أنهم مجمعون على أنه غير مستحب ولا خصيصة في تلك البقعة وإنما الخير يحصل من جهة نية الدعي ثم
إن ربيعة لم يمكن عليه متابعة لجلسائه إما لأنه لم يبلغه أن نبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبله عيدة وعن الصلاة عنده فإن ربيعة كما قال أحمد كان قليلا العلم بالآثار نعم أو بلغه
ذلك لكن لم يرامذ لهذا داخل في معنى النهي أو لأنه لم يرها هذا محرما وإنما غاية ويكون مكروها وإن كان المكروه ليس بفرض أو أنه رأى أن ذلك الرجل لم يقصد السلام والدعاء جاء عظيما وتبعا
وفي هذا نظر نعم خلاصة هذا أنه أولا بنزبال هذا ليس محالفة نعم الحمد لله فقد تكلموا فيه ثانيا أن فعل هذا الرجل مخالف لفعل المئات من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم ما كانوا يترددون
على قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويطيلون الوقوف عنده فعمل هذا الرجل واحد مخالف لأمة ومن الصحابة والتابعين ومن تبعهم ثالثا إقرار ربيعة له يحتم الاحتمالات أنه من باب الاجتهاد
والاجتهاد إذا حصل فيه خلاف وعمل هذا الرجل لم يقم عليه دليل فيترك أو أن ربيعة رحمه هنا وربعة هذا وربعة بن فرخ شيخ إمام مالك كما قال الشيخ إنه قليل العلم كما قال شيئ إمام محمد إنه
قليل العلم بالآثار فلعل له لم يبلوه النهي عن ذلك وعمل الصحابة وأنهما كانوا يقفون عند القبر ولا يتحرون الدعاء عنده رابعا أن قول الربيعة رحمه الله لكل مرئ امان وأن عمله خطى لكن يؤجر
على نيته محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وأن نية غير العمل فالعمل لا يقر أما النية فيؤجر عليها لأنه اجتهاد فأخطى وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهاد الحاكم فأصاب فله اجران وإذا
اجتهاد واخطى فله اجرن وعامل حسن الله عليكم قال رحمه الله ولا ريبا أن العلماء قد يختلفون في بذل هذا كما اختلفوا في الصحة الصلاة عند القبر ومن لم يبطلها قد لا ينهام فعال ذلك والعمده
على الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون هذا أخوه حاصل ما ذكرنا داخل في ما ذكرنا من الخلاص هو هو أنه إذا اختلف العلماء فالمعتبر هو الدليل حسن الله عليكم شيخنا وجزاكم خيرا الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته