178 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|استماع الميت للأصوات|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وصلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء السراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله حياكم الله ودار كافيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وعلى آله وصحابه أجمعين وعلى آله وصحابه أجمعين وعلى آله وصحابه أجمعين وعلى آله وصحابه أجمعين وعلى آله وصحابه أجمعين إلا ما جراه الله معجزة لنبي صلى الله عليه وسلم أو معجزة للمسيح عليه السلام من أنه يكلم الموتى ونبينا صلى الله عليه وسلم كلم القتلة في بدر وسمع كلامه عليه الصلاة والسلام لكنهم لا يقدرون على الجواب سألهم صلى الله عليه وسلم ولم يقدروا على الجواب وإلا فهم يسمعون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من أنكر هذا الحديث وراء أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه ثابت فلا مجالة لإنكاره ومن لم يسمعه من النبي ليس حجة على غيره من من سمعه فالحديث ثابت ولكن ما معنى أنه يعذب بمانيح عليه مع أنه لم يعمل هذا الشيء وأنه يعذب يعني يتألم وليس معنى يعذب عذاب القبر وعذاب الآخرة وإنما يتألم يكره هذا الشيء يضائقه هذا الشيء وقيل يعذب بمانيح عليه إذا كان هو أوصى بهذا قبل موته لأنهم كانوا في الجاهلية يوصون أن يناح عليهم وأنه يعذب بذلك لأنه رضي به وأوصى به كما قال شاعر الجاهلية إذا أنا مت فبكين بما أنا أهله وشق عليه الجيب يا أم معبدي فهو يوصي بأن يناح عليه ويشق عليه الجيب هذا هو الذي يعذب بمانيح عليه لأنه تسبب به وأوصى به ويصله ثوابها وين تفع بذلك كما أن سعدا رضي الله عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه لو تكلمت لا تصدقه أفا يتصدقوا عنها قال صلى الله عليه وسلم المهدي ثواب العمل المالي يكون أيضا له أجرب عن ميت وكذلك ذكر طائه تم من علماء من أصحاب أحمد وغيرهم ونقله عن أحمد وذكر فيه آثارا أن الميت يتألم بما يفعل عنده من المعاصي فقد يقول أيضا إنه يناعم بما يسمعه من قراءة وذكر وهذا لو صحة لم يوجب استحباب القراءة عنده فإن ذلك لو كان مشروع لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وذلك لأن هذا وإن كان من نوع مسلحة ففيه مفسدة الراجحة كما في الصلاة عنده إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن ذلك ليس من ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لا فعله هو ولا أمر به ولا أقرأ من يفعله فدل على أنه غير مشروع لكن اختلف في القراءة عند القبور هل تكره أم لا تكرع نعم الذلك لا بأسبه وهي اختيار الخلال وصاحبه وأكثر متأخري من أصحابه وقاله هي الرواية المتأخرة عن أحمد وقول جماعة من أصحاب أبي حنيفه واتمد على ما نقل عن بن عمره رضي الله عنهما أنه أوصى يقرأ على قبره وقت الدفن بفواته البقرة وخواتي مهاء نعم ونقل أيضا عن بعض المهاجرين غراءة صورة البقرة والثانية وعليها قدما وصحابه الذين صحبوه كعبدل وحاب الوراق وعلي بكر المروز والحوهما وهي ما ذهب جمهور السلف كأبي حنيفه ومالكه وشييم ابن بشير وغيرهم ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام وقال مالك ما علمت أحد عليه فعلوا ذلك فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه والثالث أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها كما نقل عن بن عمر رضي الله عنهما أو بعض المهاجرين وأما القراءة بعد ذلك مثل الذين ينتابون القبر القراءة عنده فهذا مكروه فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلاء هذه مسألة وهي القراءة عند القبر وعند القبور ومثل عن أحمد ثلاث روايات الأولى أنه وجاز ذلك وكان بن عمر يوصي من يقرأ عند قبله سورة البقرة أو من سورة البقرة والثانية أنه يجوز وقت الدفن فقط والثالث أنه لا يجوز مطلقة وهذه الأخيرة هي الصحيحة وهي التي عليها جمهور العلمة لأن هذا لم يرد عليه دليل وفعل بن عمر رضي الله عن اجتهاد من لا دليل عليه والجتهاد لا يكون دليلا في المسألة إنما هو رأي من قاله أو فعله ويكون مجتهدا قد يخطي وقد يصيب وإن لم يقصد القراءة هناك كما تكره الصلاة فإن أحمد نهى عن القراءة في صلاة الجنازة هناك ومعلومنا أن القراءة في الصلاة ليس المقصود بها القراءة عند القبر ومع هذا ففرق بين ما يفعل وظمنة وتبعا وما يفعل لأجل القبر بيّن كما تقدم والدعال الميت مشروع في الصلاة وفي غيرها لكن القراء عند القبر هذا محل البحث الآن وهذا لم يرد عليه دليل القراءة في الصلاة ورد فيها دليل لا صلاة لما لم يقرأ فاتحة الكتاب وورد أنها تقرأ في صلاة الجنازة ولا ولم يمكن هذا في الغالب أحد إلا من قل من العلمة كما ذكر الشيخ فالقراءة في الصلاة على الجنازة غير القراءة عند الميت وعند القبر هذا يحتاج لدليل أما القراءة في الصلاة فورد فيها دليل لا أما لوقافة التي وقفت لمن يقرأون على القبور أو يقرأون في المآتن بعد موت الميت ويرون أن الثواب يصل إليه فهذا أغامل غير مشروع ولكن الشيخ رحمه الله يقول أما الأصل العمل فهو غير مشروع وهذه في حد ذاتها مسلحة نعم وادخله في قوله " إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل فاجر " أي نعم هذا الوقف غير مشروع وما هذا أيد الله به الدين حيث صار سببا لحفظ الناس للقرآن الكريم نعم قالوا " وبصتوا الكلام في الوقوف وشروطها قد ذكره في موضع آخر وليس هو المقصود هنا " لوقافة لها باب خاص في كتب الفق وبيان شروطها وشروط صحاتها وغير ذلك " لكن الكلام على ما ذكره الشيخ هنا أن هذه الوقاف التي توقف للقراع على القبور أنها ليس منها فائدة إلا شيء غير مقصود " ووالعناية في كتاب الله وحفظه " نعم صلى الله عليه وسلم قال فأما ذكر الله هناك فلا يكرح لكن قصد البقع للذكر هناك بدعة مكروها " إذا مر بها وذكر الله " لا غير هذا غير مكروه أما أنه يقصدها ياجل لنذكر الله عندها فهذا ما منوعه نعم وكذلك قصدها للسيام عندها وما الرخص في القراءة فإنه لا يرخص في اتخاذها عيدا مثل أن يجعل له وقت معلوم يعتاد فيه القراءة هناك أو يجتمع عنده والقراءة ونحو ذلك كما أنه يرخص في الذكر والدعاء هناك لا يرخص في اتخاذه عيدا كذلك كما تقدم نعم على الرواية الأولى عن أحمد أنه تجوز القراءة عند القبور لا يلزم من هذا أنه يرى أنه يجتمع عند القبور وتحضر المصاحف هذا عيد هذا من اتخاذ عيد المكان وهذا لا يجوز إنما القراءة العابرة التي لا يرتب لها زمان وإنما هي بعض الأحيان ولم يعين ووقت المعين فهذا هو محل الرواية التي تجيز هذا الشيء نعم وإنما الذبحه هناك فمن هي عنه متلقى فكراه أصحابنا وغيرهم أما الذبح عند القبور ولو كان يذبح لله فهذا ليس إن كان يذبح تقرباً للقبر فهذا الشرك أكبر فلجو من الله وهذا هو الغالب على القبوريين اليوم أما إن كان يذبحه لله ويظن أن ذبحها في هذا المكان وعند هذا الميت لو فضل فهذا بدعه ووسيلها من وسائل الشرك ويذكرون ما يذبح عند القبور في الأمصار أنه يأتون بأغنام ويأتون ببهائم من بهيمة الأنعام ويذبحون وينحرون ويطبخون ويأكلون ويحصل على كله من الفساد العقيدة ويفساد الأموال ويضاعة الأوقات وإحياء البدعى نعم نعم ، لا عقرة في الإسلام وفسره بأنه يعقرون عند القبور بقرة نوشات والعقر أصله قطع قوائم البهيمة والمراد به هنا الغبح الغبح البهيمة عند القبور وهذا أقرب ما يكون أنه شرك لأن الغالب أن من يذبح عند القبور يقصد الزبح للميت وهذا شرك أكبر لأنه الزبح لغير الله وفي الحديث لعن الله من الزبح لغير الله الله جل وعلا قال فصل لي لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي ومحياية وماتي لله رب العالم والنسك هو الزبيحة وقرنه مع الصلاة أدلّ فكما أن الصلاة لا تجوز لغير الله فكذلك الزبح لا يجوز لغير الله ووشرك أكبر قال أحمد في رواية المروزي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقرة في الإسلام كانوا إذا ما تلهوا الميت نحروا جزورا على قبره فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكره أبو عبد الله أكل لحمه أصحابنا وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا من التصدق عند القبر بخبز أو نحوه فهذا أنواع العبادات البدنية أو المالية أو المركبة منهما فإذا لم يصل عليه قبل الدفن أو الوقوف للدعاء له بعد الدفن أو السلام عليه عندما يزوره سلم عليه ويدعو له أما يدعو لنفسه أو يدعو لغيره عند القبر فهذا لا يجيوز لأن هذا من وسائل الشرك ومن الألوه في القبور ومن اتخاذ بقعة للدعاء لم يريد الدليل على تخصيصها ذكر الشيخ أنه لا يجيوز التصدق عند القبر تصدق من قود تصدق بطعام عند القبر أن هذا لا يجيوز لأن هذا من البدع فالصدقه مشروعة و لكن في غير هذا المكان تخصيصه الصدقه بمكان لم يدل عليه دليل هذا يكون من البدع و مثل هذا ما يفعله بعض الناس الآن وهو شيء جديد وحدث خصوصا عند بعض الشباب هداهم الله أنهم يحضرون المياه الباردة ويوزعونها على الناس عند الدفن يتبعون بها الجنازة يتبعون بها الجنازة ويوزعونها على المشيعين هذا مبدأ هذا الشباب للمجيء والطعام والمجيء والصدقات عند القبور فالواجب سده هذا الباب إذا نحرام اتباع الجنازة بالماء الباردة الشراب إذا ردت بهذا وقصد يكون بدعه أو أنها فيه سكر أو فيه حتاج إلى ماء إنسان خاص يحتاج إلى ماء لا بس أما أن نجيب ماء مياه ونجيب صناديق من القوارير والمعلبات ونوزعها على المشيعين فهذا يفتح باب شر كبير نعم وهم من أنواع للطعام والتصدق عند القبور يفتح الباب للطعام واليغير نعم نعم مما يحرم عند القبور سدانتها أن يجعل لها حارس يحرس القبر أما أن المقبر كلها يجعل عندها حارس أو عمال يحفرون القبور ويحرسونها عن العبث هذا لا باس به يكونون عند القبور إنما يكونون في مكان تابع للمقبرة تابع للمقبرة هم منفصل عنها يكون لهم سكن ويكون عندهم أدوات الحفر وعدة الحفر هذا لا باس به أما أنه يكون قبر يبنى عليه ويتخذ له حارس وساد فهذا بمضاهات الكعبة أو تجعل عليه الستور ويعتكف عنده فترة من الزمان فهذا من البدع التي ما انزل الله بها من سلطان وهي من الغلوف القبور وسيلة إلى الشركة ومعضوب عليه لأنه من وسائل الشرك وهو من شرار الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون المساجد على القبور من شرار الخطب كما سبق وكذلك ما يتبع البنى من الاعتكاف عندها ومجاورة يبنون غرف عندها للمجاورة جوار فلان الميت ويجعل لها صناديق للنذور ويجعلون لها أوقاف لتبخيرها وإضاءتها وغير ذلك كل هذا من الشرور والغلوف القبور والإعانة على الاسم والعدوان وإنما يعظم هذا القبور ولذلك تجد كثيرا من الحجاج والمعتمرين لا يجيسون في المساجد الحرام وإنما تراهم حول الغيران غار حراء مع صعوبة الوصول إليه وغار ثور وكذلك صعب الوصول إليه وغير ذلك من الأمور فيصرفون وقتهم في معصية الله ويتركون المسجد الحرام الذي الصلاة الواحدة في عمائة ألف صلاة في مسوى وليطوافوا بالبيت العتيق يتركون الصلاة والمسجد الحرام فريضة أو نافلة يتركون العتكاف في المسجد الحرام ويدهبون إلى القبور والغيران وما أشبه ذلك لأن الشياطين الإنس والجن زي يجب أن يتبعوا فهؤلاء من الذين يصدون عن سبيل الله والذين آمنوا أشد حب لله هذا يدخل تحت عموم الآية أن من أحب القبر ولم يحب المسجد الحرام أو أحب المسجد الحرام وأحب معه القبر فإنه يكون له نصيب من هذه الآية نعم يحترمون هذه القبور ويعظمونها أكثر من ما يحترمون المساجد المبنية على قاعة الله سبحانه وتعالى والعكس هو الواجب لأن الله جل وعلا قال لا تقن فيه أبدا نعم أمام القبور فإنه ما تزار لأمرين للعتبار والسلام والدعاة للميث فقط نعم من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح أمام وزان فوزان شكرا الله للشيخ ناما تكرم به من الشرح والبيان وشكرا لكم حسنة استماعكم ونفعانا وإياكم بما نقول ونسمع وجعله حجة لنا لا علينا هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت عبد الله السلولي حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته