[922] شرح حديث : "نهى رسول الله ﷺ عن عشر: عن الوشر والوشم والنتف ...." | الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية أبو ريحانة فقال أبو الحصين فسبقني صاحب إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت اقصف أبي ريحانة؟ قلت لا قال سمعته يقول بلاله حديث محفوظه من حديث آياش بن عباس رواه عنه المفضل ابن فضاله وحيوت ابن شريح المصري ويحيا ابن أيوب وكل منهم ثقه وذكر الرجال السنة شاهد منه أنه نهى عن حرير في أسفل السوب لأن لا يتشبه المسلم بغير المسلمين ولكن نأتي على الحديث فقرة فقرة بأنها عن الوشري ووشر المراد به وشر الأسنان وهو ما يسمى بالتفلج للذينة فلا يجوز أن يعبث بالأسنان وأن يجعل بينها فتحات بالمشار لأجل الزينة وأما يحتاج الأمر إلى علاج بأن تكون الأسنان غير مستقيمة وفيها خلال وتعالج لأجل أن تستقيم والوشم هو أن يغرز الرجل أو المرأة إبرة أو يضع الجلد بمضع حتى يخرج الدم ثم يضور فيه من مادة سودة كالكهلي ونحو حتى يبقى رسما على جسمه وهذا من أمور الجاهلية وأنه من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة ولعن المتفلجات للحسن نعم و النتسي نعم النتسي راد به ما يمنع أخذه من الشعور تنتسي الشيب مثلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاع النتسي الشيب وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرها ونتف المرأة لحواجبها وهو ما يسمى بالنمث فدلعن النبي صلى الله عليه وسلم النامثة والمتنمثة نعم تغيير يدخل في تغيير خلق الله لا تفضغ الحواجب وإن ما تترك على خلقاتها ولا بتعربها والصبها لا يسمى بالتشقير تدرس فيه فتوى من اللجنة الدائمة تحريمة لأنه تغيير لخلق الله لا تدنها ليأتخل في عملية التجميل تخصصنا عيادات وعادانات التجميل على نوعين تجميل من باب العلاق إزالة شيء أو تشويه هذا لا بأس بيه أما الشيء المعتدل والشيء الذي ليس فيه عيب ثم يعبث به باب يسمونه التجميل فهذا الحقيقة من تغيير خلق الله من التشويه ليس من التجميل نعم لكنه محرم نعم إذا كان ليس من باب العلاق فهو محرم لأنه من تغيير خلق الله يغيري مبجر شرائب نعم وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار مكامعة المرأة بها تجرد من الملابس أن يتجرد الرجلان من ملابسه ويجعل الرجل بأس فالهيابه حريرا مثل الأعاجم نعم إما أن يجعل الحرير في أس وإما أن يجعله في أعلى كثير المهم أن يكون ذلك على صفة ما يفعله على عاجم ويجعل أن يكون ذلك على صفة ما يفعله على عاجم وإما أن يسير الحرير فدل على جوازه نصوص متعددة ويتوجه تحريبه على هذا الأصل وهو أن يكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كره أن يجعل الرجل على أس فالهيابه أو على منكبه حريرا مثل الأعاجم فيكون المنهي عنه نوعا كان شعارا للأعاجم فنه عنه لذلك لا لكونه حريرا فإنه لو كان الله عنه لكونه حريرا لعما سوب كله هذا الكلام من الشيخ فيه مسألة، مسألة الأولى توفيق سند الحديث ومسألة الثانية في بيان معناه وهو الجواب عن الاشكال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العلم من الحرير نقدارا ربعا صابع فأقل وهنا نهى عنه وعتبره من تشبه بالأعاجم فالشيخ يوجهها لا بأن المراج في عمل الحرير على شكل إذا اتخذه الأعاجم خاصا بهم وأما ما خالف فيه الأعاجم فلا بأشبه في خدود ما رخص فيه صلى الله عليه وسلم من العلم في السوب أما الحرير، الحرير هو بيحل النساء ويحل الرجال عند الحاجة أما ري بفلم يبحي حال من الأحوال