[1304] وجه الدلالة من حديث الجاريتين على اختصاص المسلمين بالعيد I الشيخ صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
18:05
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ان لكل قوم عيدة وهذا عيدنا وفي رواية يا أبا بكر ان لكل قوم عيدة
وان عيدنا هذا اليوم أيام صغيرة تان جارية تان المراد بهما الصغيرة تان من الاناث دون البلوغ جارية تان وذلك لأن عايشة رضي الله عنها كانت جارية صغيرة وكانت الجواري تأتي إليها وتلعب
معها في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وصادف هذا أيام العيدة أيام التشريق لأن كما سبق المسلمون لهم عيدة وعيدة الاضحة عيدة الاضحة اتمدت من يوم عرفة إلى يوم الثالث عشر من أيام التشريق
فهو خمسة أيام كلها تسمى أيام العيد والمسلمون لهم عيد يختص بهم وهو هذا العيدة وعيدة الاضحة ومن جملة ما يكون في يوم العيد الفرح فهذه الجواري فرحت في هذا اليوم وصارت تغنيان وليست
بمغنيتين يعني ليست من من يمتهن الغنى في غير يوم العيد وإنما هذا شيء طارق ولجاريتين صغيرةين والنبي صلى الله عليه وسلم تركهما من باب إقرار الناس فراد أبو بكر رضي الله عنه أن يمنعهما
وقال بمزمور الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن المزامير محرمه وأنها تنسب إلى الشيطان وإنما منعه من أن يمنع الجاريتين من الغار الفرح في هذا اليوم لأنه عيد
والشاهد من الحديث هو أن هذا اليوم عيدنا فدل على أن المسلمين لهم عيد خاص عيدنا الظمير عود للمسلمين يعني لا عيد غيرنا فدل على اختصاص المسلمين بهذا العيد وأنه لا بأس بيظهار الفرح
والسرور وأن يسمح للأطفال الصغار أن يفرحوا وأن يأتوا بشيء من الغناة المعتاد الذي لا إثم فيه وكذلك دل على تحريم المزامير وأنها من الشيطان وهذا أخذ منه المغنون والذين يفزون الغناة في
الإسلام أخذ منه شيء كثير في إباحة الغناة مع أنه محصور في الوقت وهم يريدون كل لوقات ومحصور أيضا في الذين يغنون وهي الجواري الصغار وهم يريدون للكبار والعقل والمكلفين أن يمتهن الغناة
وهذا لا شك أنه تعسوا ما لا يحتمل وهذا عيدنا فدل على أن العياد في الأمم أمر مشهور ومعروف ومن ذلك هذه الأمة تعالى الله لها عيدا خاصا بها فلا تتجاوزه إلى غيره أو تحدث عيادا غير ما
شرعه الله عز وجل من أيام السنة لأن هذا يكون من البدعة التي ما نزل الله بها من سلطان فكل قوم لهم عيد هذه الأمة الإسلامية لها عيد بمناسبة بمناسبتين عظيمتين مناسبها الأولى الفطر من
رمضان أدى ركن منركان الإسلام والعيد الثاني بعد أداء الحج الركن الأعبن منركان الحج وهو الوقوف بعرفة فهما عيدان بمناسبة نعمة العبادة وأداء ركنين منركان الإسلام هذه هي المناسبة في هذا
ليست المناسبة أنها جلوس ملك أو ولادة مولود أو ما أشبه ذلك من عياد الجاهلية وإنما هي مناسبتان دينيتان مناسبتان دينيتان فيهما شكرا لله ولذلك ليس عيد الفطر وعيد الأضحة محظ شهوات وأكل
وشرب فهناك عبادات صلاة العيد صبقة الفطر زبح الأضحة زبح الهدي عبادات عظيمة عيدة كما في قوله تعالى لكل وجهة هو موليها وكما في قوله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة فلم في
هذه المواضع هي لام الاختصاص فهم اختصون بأعيادهم ونحن اختصون بعيدنا لا نشاركهم في أعيادهم وكذلك أيضا على هذا لا ندعهم يشركوننا في عيدنا كما أننا لا يجوز لنا أن نشاركهم في عيدهم بل
كل يختصوا بعيده وكذلك قوله هو إن عيدنا فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا فليس لنا عيد سواه وكذلك قوله هو إن عيد سواه لاحظ هذا فليجوز لنا أن نحدث عيد مولد ولا عيد جلوس ولا عيد جلأ ولا ما
أشبه ذلك من المناسبات وكذلك قوله هو إن عيدنا هذا اليوم فإن التعرف باللام والإضافة يقتضي الاستغراق وكذلك قوله هو إن عيدنا هذا اليوم فهذا مباب الحصر فإن العيد له وقت لا يزاد عليه
فيوم الفطر لا يزاد عليه اليوم الفطر عيد الفطر و أيام العيد الأضحى لا يزاد عليه اليوم سادسا و ليس غرضه صلى الله عليه وسلم الحصر في عين ذلك العيد أو عين ذلك اليوم بل الإشارة إلى جنس
المشروع و كما تقول فقها باب صلاة العيد و صلاة العيد كذا و كذا و يندرج فيها صلاة العيدين و كما يقول لا يججو صوم يوم العيد لأن ألل الاستغراق ليس عيدا واحدا وإنما تشمل كل ما شرعه الله
من الألاعيات و كذا قوله و إن هذا اليوم أي جنس هذا اليوم كما يقول القائل لما يعينه من الصلاة و إنما هو عام لهذا اليوم في تكرره في سائر الأزمان كل ما يأتي هذا اليوم فهو عيد للمسلمين
كما يقول القائل لما يعينه من الصلاة هذه صلاة المسلمين و ليس المراد خصوص هذه الصلاة و إنما جنس هذه الصلاة هي صلاة المسلمين و يقول لمخرج الناس إلى الصحراء و ما يفعلونه من التكبير
والصلاة و نحو ذلك هذا عيد المسلمين و نحو ذلك و من هذا الباب حديث عقبة بن عامل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفه و يوم النحر و أيام منه عيدنا أهل الإسلام وهي
أيام أكل و شرب رواه أبو داودة والنسائي والتلمذي و قال حديث حسن صحيح نعم يعني خمسة أيام يوم عرفه و يوم النحر و أيام التشريق هذه خمسة أيام كلها عيد صلى الله عليه وسلم أيام التشريق
أيام أكل و شرب و ذكر لله عز وجل و كذلك يوم عيد الأضحة فيه أكل و شرب و سرور ب نعمة الله عز وجل فها هي أيام عيد أيام عيد الأضحة أيام عيد تبدأ من يوم عرفه إلى آخر أيام التشريق نعم نعم
لأنه سبق لنا أن العيد على قسمين عيد مكاني و منه قوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من عياد جاهلية عيد مكاني و عيد زماني وهو عيد الفطر و عيد الأضحة و هي خمسة أيام و المكان وهو
المكان المشاعر مشاعر الحج التي هي عرفه و مزدلفه و منه و الكعبها المشرفة كل هذه عياد مكانية للمسلمين نعم تجتمع في عيد النحر يجتمع فيه العيد الزماني و العيد المكاني بخلاف عيد الفطر
فإنما هو عيد زماني فقط نعم ولو التخصيص بهذه الأيام الخمسة لأنه يجتمع فيها العيدان المكاني و الزماني و يطول زمنه بهذا يسمى العيد الكبير للمسلمين لأنه خمسة أيام و لأنه أمكنة كلها
أعياد للمسلمين فهو العيد الكبير بخلاف عيد الفطر فإنه يوم واحد و ليس له مكان أيضا و ليس لنا عيد هو أيام إلا هذه الخمسة الوجه الثالث أنه رخص في لائب الجواري بالدفع وتغنيه النأ معللا
بأن لكل قوم عيدا و أن هذا عيدنا و ذلك يقتضي أن الرخصه معلله بكون هي عيد المسلمين و أنها لا تتعد إلى عياد الكفار نعم هذا فيه سر عظيم هو أن سبقنا آلات الله محرمة و المزامير محرمة
مزمور الشيطان لكن يستثنى منها ما يكون في عيد الفطر أو في عيد الأضحة يجوز ضرب الدفع في عيد الفطر و عيد الأضحة و كذلك الفرح والسرور و شيء من الغنى المباح الذي لا إثم فيه للجواري
والصغار لأنهم ليس عليهم تكليف و لما في ذلك من التوسع لهنا و أظهر الفرح والسرور كما أنه يباح أو يشرع و يستحب ضرب الدفع مناسبة الزواج يجلي إعلان النكاح و يضرب الدفع إضى لقدوم الغائب
و ما عدى هذه المناسبات يحرم لأنه من الله ضربه في قدوم الغائب ما حدود الشرعية وقت قدوم الغائب كما أن المرأة التي نظرت أن تضرب الدفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم وأقرها
على ذلك إذا كان من أهل البيت مثلا أو محشب على أهل البلد يعني لمرأة أن تضرب الدفع لزوجها إذا قدم من سفاله أو لأهل البلد إذا جاء كبيره أنا مطلق نه قدوم الغائب مطلق يعني إعلان بقدومه
لو أن شيخ قبيلة أو ظهر للفرح يقدم إليهم أو شيخ شرعي ماذا لقد قدومه أو أمير بلد أو يباح ذلك أخذ من حديثة المرأة التي نظرت أن تضرب الدفع على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم سفر
نه لكن يقصر على الدفع قدون غير من آلها الدفع فقط نه وأنها لا تتعد إلى عياد الكفار وأنه لا يرخص في اللعب في عياد الكفار كما يرخص فيه في عياد المسلمين نعم عرفنا أن إباحة شيء من الله
في مناسبة العيد أنها رخصة فدل على أن الله محرم في غير يوم العيد لأن الرخصة معناها استباحة المحظور مع قيام سبب الحظة لمعارض راجح لمعارض الراجح فالرخصة وأنها كان محرما من أجل ضرورة
أو من أجل مناسبة خاصة ولا يزاد عليها في محلها لأن هذا ليس موجودا في عيادهم وأن هذا فيه دلالة على النهي عن التشبه بهم في اللعب ونحوه و العلاها الخاصة ليست كالعلا العامة