[1486] جواب الإمام أحمد عن من سأله عن حكم دخول السوق للبيع والشراء في أيام أعياد النصارى I الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية شهود السوق فقط للشراء منها من غير دخول الكنيسة فيجوز لأن ذلك ليس فيه شهود منكر ولا إعانة على معصية في أيام أعياد النصارة بيع ما يفعلونه من الزبائح والملابس وغير ذلك واشراء منهم ظاهر جواب الإمام محمد ترخيص في ذلك بيع واشراء بنا على الأصل في البيع والشراء وإن كان يحتمل قال الشيخ وهو أقوى فهو فرق بينهما ظاهر لأن البيع يتمكن لهم وإعانة لهم توفير المواد التي يستخدمونها لقامة العيد وما الشراء منهم ففيه اضعاف لهم وصحب لإمكانياتهم فيجوز الشراء الشراء لا باس به لكن أما البيع فهذا محل احتمال في جواب الإمام أحمد رحمه الله قال لأن ذلك أي الشراء فقط ليس فيه شهود منكر ولا إعانة على معصية فيكون فيه تقليل الشر وقد كانت سواق في الجاهلية كان المسلمون يشهدونها وشهد بعضها النبي صلى الله عليه وسلم ومعروف سوق عكاظ سوق مجنة وذل مجاز كانوا يحضرونها بالمواشي وغير يبيعون ويشترون ويمشدون القصائد وغير ذلك من مواسمهم كان المسلمون يحضرونها بعد بعتة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الدليل على أنه لا باس بالبيع والشراء حتى في أيام الجاهلية فهو كما لو حضر رجل سوق يباع فيها السلاح لمن يقتل به معصومة أو العصير لمن يخمره فحضرها الرجل ليشتري منها بل هذا أجود فهو يصحب المواد التي يستعينون بها على باطلهم فمثلا يكون في الأسواق الناس يشترون السلاح لغرب المسلمين فيحضر مسلم ويشتري الأسلحة لأجل أن لا يتمكن هؤلاء من التسلح لا يتمكنون من التسلح فيها أسواق يباع فيها العينب يشتريها ناس يصنعونها يشتريها المسلم من أجل منعي تخميرها فهال فيه أسالح دينية وهي تقليل الشرر يصنعون هذه الأشياء ويخلّى بينهم وبينها لكن المسلم لا يعينهم عليها فلا يبيعوا عليهم من السلاع ما يستخدمونه في هذه الأعيات أو يبيع عليهم العينب لتخذوه خامرًا لأنهم يشربون الخامرهم مستحلون له أبي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام وهي دار حرب وكانوا صحابه سافرون لهذا الغرب و لأن هذا فيه سحباً لقدراتهم و يضعافاً لإمكانياتهم و أبي بكر رضي الله عنه و حديث عمر رضي الله عنه و حديث أخر بسدت القول فيها في غير هذا الموضع مع أنه لا بد أن تجتمع أسواقهم على بيع ما يستعانبه على المعصية فالكفار قد يكون فيها ما يستعينون به على الإضرار بالمسلمين و لم يمنع هذا أن مساهر المسلم لشراء البضائع منهم لأن الله أحل البيع