[1491] جواز إهداء وبيع المسلم للكافر لباس حرير I الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية وليس حرير فيها حرير مثل السيور وحرير حرام على الرجال ومع هذا أهدا عمر لأن الكفار يلبسون الحرير فأهدا إليه عمر
ولم يلبسها لأنه مسلم ولمسلم منح من لبس الحرير أو حرير ظاهر فإذا لم تجد للمسلم جاز له أن يهديها للكافر الذي يلبسها فهي كذا لك البيع عليهم من هذا النوع فيباع عليهم إذن الحرير الذي
يلبسه الرجال كما يهدع إليهم الحرير الذي يلبسه الرجال حلأ أن مسألة الحرير تختلف عن غيرها ففيها تفاصيل نعم مباح في الجملة مباح في الجملة يعني في كثير من الصور معدى فهو مباح للنساء
مباح لبسه للنساء مباح لبسه للمرضى الذين يجدون في لبسه شفاء أو علاجا مباح لبسه وقت الحرب للوقاية من السلاح فالحرير يباح في أحوال ولهذا جاز التداوي به في أصحر روايتين يعني لبسه
للمريض والذي به حتها وجرب نعم رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل يجوز له أن يصنعها للدواء لا للشرب فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنها داء وليس دواء فالخمر لا يجوز
التداوي به مطلقا ولا يجوز تصنيعه للدواء مطلقا لأنه داء رجس من عمل الشريطان بخلاف الحرير فإنه يباح في الجملة وين حرما في بعض الصور ويجازت صنعته أي الحرير في الأصل والتجارة فيه الخمر
لا تجوز صنعته ولا التجارة فيه فهذا الأصل فيه اشتباه فإن قيل بالاحتمال الأول في كلام أحمد جوز ذلك يعني أنه يجوز البيع والشراء لهم في أيام أعيادهم أو يجوز الشراء فقط