[1496] حكم الأكل مما ذبحه النصارى لكنائسهم أو على اسم المسيح أو الصليب I الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية وما أهل به لغير الله فإذا زبحوه لكنائسهم فهو من ما أهل به لغير الله اخلاف ما زبحوه للأكل وذكر رسم الله عليه
فإنه يباح وطعام الذين أو تلكتابة حل لكم وعلى وجه التقرب إلى الكنائس التي فيها الصور الأنبيا بزعمهم أو زبحوه بمناسبة أعيادهم البدعية الكفرية فإنهم لا يعانون على هذا الشيء ولا
يشاركون فيه فقد كان مالكم وغيره من من يقتدى به يكره أكل هذا كله من ذبائحه مالك يكره هذا أول كراهية عند السلف وراد بها التحريب يكره كل هذه الأمور التي تمت إلى دين هالكتاب والمشركين
يقول ابن حبيب ونحن وبهي نأخذ يعني هي بقول مالك هذا فنحرم هذه الأشياء نعم ويضعه قول الله تعالى وما أهل به لغير الله وما أهل به لغير الله وهي ذبائحهم التي كانوا يذبحون لأصنامهم التي
كانوا يعبدون فهذا شرك أكبر واضح كذلك يشبه ما يذبح في أيام أعيادهم وفي كنائسهم نعم عندنا آية هل لكم فهل نأخذ بعموم قوله وما أهل به لغير الله فنحرم ما ذبح لغير الله وإن كان ذابحه
كتاب أو نأخذ بعموم قوله وطعام الذين أوت الكتابة حل لكم وهذا فيه عموم فيدخل فيه ما ذبحوه للمسيح وما ذبحوه للكنائس وغير ذلك الجمهور على الأول ومع ذلك يمنع ما ذبح لغير الله فإن هو
حرام أو ذبح بالمناسبات الكفرية فإن هو حرام سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم ونحن نقول العموم يخصص بالآية الأخرى وهي المنع لما أهل به لغير الله هنا هل يخذ بعموم طعام الذين أوت
الكتاب فيه يحل كل طعام لهم أو يخذ بعموم قماؤه لغير الله فيمنع؟
قال لا شك أنه تجنب هذا الشيء أنه أحوط نعم قال وإن فيه عبان آخر أن كله من تعظيم شركه نعم وإن معانه أبرى للزمه هو أحوط فإن فيه تعظيما لشركه إذا أكلناه وشاركناه فيه وأقررناه عليه فهو
كذب أهل العياد والكناعيس فهذا من الشرك؟
نعم لكن هنا قال يتصنعه النصار لما أوتهم يتصدقون به عنهم يتبحون وتعظيما لهم ويتصدقون بالأحمي