[1499] نصوص أحمد على مسائل تتعلق بالتعامل مع أهل الذمة I الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية وقال إيضا سلعته أبا عبدالله وسأله رجل كذلك إذا كان في المسلمين صحاب حرف فإنهم لا يعملون حرفهم للكفار في معابدهم ومظاهر الكفرهم فالبناء الذي يبني لا يبني لهم الكنائس والبيع وقد نقال عنه محمد بن الحكم وسأله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء قال لا بأسبه فيجوزا يحفره بالأجره قال لا بأسبه قال رحم الله والفرق بينهما أننا وناوس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة بخلاف القابل المطلق فإنه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم نعم القبر عام للمسلمين والكفار قال الله جل وعلا ممتن على هذا الإنسان ثم أماته فأقبره فالإقبار هذا من نعم الله ولم يجعله من ما يلقى للكلاب والسباع ولو كان كافرا فإنه لا يلقى للكلاب والسباع بل يدفن ويقبر فالقبر عام للمسلمين والكفار فإذا حفر قبرا للكفار بالأجره لا مانع من ذلك نعم نعم المسلم هل يبيع داره للنسراني سؤل أحمد عن ذلك في مسلم باع داره للنسراني وفيها محاريبه محاريب المسلم يعني الأمكنة التي كان يصلي فيها النافله وقيام الليل وباعها لهذا النسراني ليحول المحله ليحول المحله ويقيم الكفر ويقيم يعني بدلاً كانت فيها محاريب المسلم ومصلياته وتهجده واتلاوته للقرآن يضع فيها الصليب والناقوس ومظاهر الكفر وقال لا تباع من الكفار شدده ذلك نعم أيضاً بيع الدار على وجه العموم على الكافر هل يجوز أو لا ظاهر كلا محمد إنه ولا يجوز لأن هذا يمكن الكفار بين المسلمين وإنتشرون بين المسلمين في مساكنهم وثانياً أنه يقيم فيها الكفر بدلاً أن المسلم يقيم فيها التوحيد والعبادة وذكر الله هذا الكافر يقيم فيها الكفر والشرك فلا يجوز يباع هذه الدار يخلفه فيها ويعبد الله فيها أحب من أنه يبيعها إلى كافر يقيم فيها الكفر ويعلم أنه يشرب فيه الخمراء ويشرك فيه قال أبن عون كان لا يكره إلا من أهل الدمه يقول يرعبهم فلا يرعبه من هذا الوجه لكن الوجه الثاني وهو أن الكافر يكفر بهذا المكان ويستعمله للمعاصل والمسلم يعبد الله فيه فلا شك أن هذا الملحظ أولى من الملحظ الأول الذي لحظه ابن عون يعني يرعبهم فلا يرعبهم أطلوب هذا وجهة نظر ابن عون بينما هناك ما هو أولى من ذلك يعتبر وهو الاستعمال فالكافر يستعمل المكان للكفر وأما المسلم يستعمله للعبادة وذكر وفرق بين هذا وهذا إنان على هذا لا تؤجر ولا تباع الدار المسلم للكافر فلا يعجبوا لهذا من ابن عون فما رأيت؟ يعني الرعاب يعجبوا منها من ناحة أنه استحسان يعني أنه استحسن هذا نعم وهكذا نقل الأثرم سواءا ولفظه قلت لأبي عبد الله ومسأل الأثرم وإبراهيم ابن الحالة يشتري كان فيها نعم