[1500] نقل الإمام أحمد عن ابن عون جواز تأجير الدار على كافر I الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية تقدم معنا في الحلقة السالفة نقل لشيخ لساب تيمية رحمه الله عن الإمام مالك في تحريم معاونة الكفار في أعيادهم وغير ذلك ونقل بعد ما نقل عن مالك شيئا عن أحمد رحمه الله ووقفنا هنا عند قوله ونقل عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على له واصحابه يجمعين صاحب الإمام محمد سأله عن كون المسلم يكري المجوسي داره ليستعملها في دينه وكفره وشركه هل يجوز هذا وقاد استحسنا أحمد هذا التوجيه فيما سبق أحمد هذا التوجيه فيما سبق وقد نقل في هذا فتواء بن عون أو رأي بن عون نعم كما سبق أن أحمد كأنه لم يتبين له في ذلك شيئ الأصل في البيع والتأجير الأصل الإباحة إلا إذا تبين ما يعارض هذا الأصل فكانه لم يتبين لأحمد ما يعارض هذا الأصل وأن البقاء عليه هو الأصل وهو جواز التأجير لهم والبيع عليهم وذكر فتواء بن عون فأنه يرى أن تأجيرهم وبيعهم فيه سر وهو إرعابهم عند الطلب فالمسلم لا يتجاسر على إرعاب أخيه المسلم عند المطالبة بالثمن أو بالأجرة بينما يتشجع على إرعاب الكافر فهذا الوجه هو الذي سوق بن عون أن يأفرق بين تأجير المسلم وتأجير الكافر فأنه وجازه للكافر ولا يراه للمسلم ولكن يرى الأولويه في هذا وإنه ينصب السلبان وغير ذلك وإنه لا يباع منه ولا يكرى لأنه معنى واحد وإن كان الأل يقوم به بأحمد وما عرف عنه من الوراع فأنه لا يجيز البيع على من يكفر وإن كان لم يصرح ولكن يأخذوا من قواعده العامة قواعد مذهبه "هو في مسألة بن عون يمر رواية حفص بن غياث وحفص بن غياث غير مرعوب فيه عند الإمام أحمد فهذا من ما يقوي تبعيف ما نسب إلى بن عون من أنه باع داره من دمي" قلت عون هذا كأنه من أهل البدع أو من الفساق بالعمل وقد انكر أبو خالد الاحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة أنه باع دار الرجل الصالح من مبتدء وعجب أحمد أيضا من فعل القاضي كأن الإلماء محمد رحمه الله يميل إلى المنع فعجب من منع باع دار المسلم للكافر أو إلى المبتدء وهذا يمشي على قواعده رحمه الله في قضية هجر الكفار والبعد عنهم وعدم التشبه بهم وعدم يعانتهم على وإذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر وإن كان الدمي يكره والفاسق لا يكره لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم فقال أبو بكر لا فرق بين الإجارة والبير عنده فإذا أجاز البيئة أجاز الإجارة وإذا منع البيئة منع الإجارة هذا أبو بكر غلام الخلال يروي أو ينقل عنحمد أنه لا يجيز بيع الدار المسلم للكافر لأن الكافر يكفر فيها ويظهر فيها الشعائل الكفر ويجيز بيعه وكذلك كما سبق أن مسلمان باع داره وفيها محاريبه يعني مصلياته على كافر فاستنكر ذلك استنكر لما موحمد ذلك إذا كان هذا في البيع فالكرا أيضا يقاس عليه ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك ووافق أبو بكر الخلال فيما نقل عن لما محمد