[1501] المنع من تأجير وبيع المسلم داره على كافر موافق لقواعد الإمام أحمد I الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية من الوراع فأنه لا يجيز البيع على من يكفر في المحل والمكان أو يظهر فيه شعائر الكفر هذا يؤخذ من قواعد لما محمد
وإن كان لم يصرح لكن يؤخذ من قواعده العامة قواعد مذهبه فقال روا عنه حفص لا أعرفه قال أبو بكر هذا من النساك من النساك حدثني أبو سعيد لا شج سمعت أبا خالد الأحمر يقول حفص هذا العدوي
نفسه بعد رحصين ابن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة من عون البصري فقال له أحمد حفص قال نعم فعجب أحمد يعني من حفص بن غياث قال الخلال وهذا أيضا تقوية لما ذهبي أبي عبد الله نعم هو فقلت عون
هذا كأنه من أهل البدع أو من الفساق بالعمل وقد انكر أبو خالد الأحمر على حفص بن غياث وعجب أحمد أيضا من فعل القاضي كأنه للمام أحمد رحم الله يميل للمنع يميل إلى المنع فعجب من منع بيع
لار المسلم للكافر أو إلى المبتدع وهذا يمشي على قواعده رحمه الله في قضية فقال الخلال وإذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر وإن كان الدمي يكره والفاسق لا يكره لكن ما يفعله الكافر
فيها أعظم فالكافر يكره على كفر بالذمة وأما المسلم الفاسق فلا يكره على فسقه ويكون بينهما فرق فلا يتنافه هذا مع قضية بن عون فقال أبو بكر لا فرق بين الإجارة والبيع عنده فإذا أجاز
البيع أجاز الإجارة وإذا منع البيع منع الإجارة هذا أبو بكر قلام الخلال يروي أو ينقل عنحمد أنه لا يجيز بيع الدار المسلم للكافر لأن الكافر يكفر فيها ويظهر فيها الشعائل الكفر فلا يجيز
بيعه وكذلك كما سبق أن مسلمان باع داره وفيها محاربه يعني مصلياته على كافر فاستنكر ذلك استنكر الإمام وحمد ذلك إذا كان هذا في البيع فالكرا أيضا يقاس عليه ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك
و الخلال في ما نقل عنه لمامحمد