[1503] كراهية الإمام أحمد بيع المسلم داره لكافر هل هي للتحريم أو للتنزيه؟ I الشيخ صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
10:09
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية فهم اختلف أصحابه هل هذا تنزيه ام تحريم؟
فقال الشريف أبو علي بن أبي موسى كريه أحمد أي بيع مسلم داره من دمي يكفر فيها بالله تعالى ويستبح فيها المحضورات فإن فعل أساء ولم يبطل البيع نعم هذا هو ما سبق أنه أحمد يكره بيع المسلم
داره للكافر لما يترتب على ذلك من جعل هذه الدار للكفر والشرك ومعصية الله لأن هذا هو الذي يزاويله النصار واليهود والكفار في بيوتهم فتتحول دار مسلم إلى دار كافر يزاويل فيها أحمال
الكفر هذا أمر لا يجيزه الإمام أحمد رحمه الله وله أصل وقاعده وأنه لا يجيز بيع الشي على من يستعين به وكذلك أبو الحسن الأامدي يطلق الكراهة مقتصر عليها وعن الإمام أحمد اقتصرا عليها ولم
يفسرها هل يتحريم أو تنزيه نعم وأنه أبو بكر الخلال ومن الذكرة معهم فباهر كلامهم تحريم ذلك نعم فالبيع والتأجيل سوى لأن الملحظ واحد وهو تمكين الكفر من عمل الكهر والمعاصي في هذا البيت
أو هذا الدكان وكما لا يجيز بيعه لهم من أجل ذلك لا يجيز إكراءهم إياه من أجل ذلك نعم وقد قال أحمد في رواية أبي الحالث كما سفق كل هذه نقولات تؤيّت وتثبت أن لما محمد يكره بيع المسلم
داره من كافر والملحظ أن الكافر يستعملها للكفر والشرك فإذا كان أحمد يكره البيع فالإجارة مثله والكراه مثله وقال أيضًا في نصارة أوقفوا ضيعة لهم للبيع لا يستأجرها الرجل المسلم ومنهم
يعينهم على ماهم فيه إذا أوقف النصارة ضيعة لهم يعني مزرعها وأرضًا لهم للبيع على أن يصرف تصرف قلتها لمعبدهم هل يجيز للمسلم أن يكتريها منهم يستأجرها منهم يقول لا يجيز هذا لأنه يعينهم
على تنفيذ هذا الوقف الكافر فلا يستأجرها منهم لأنه سيدفع لهم الأجرة والأجرة يستخدمونها في معصية الله أزوجل نعم وقال وبهذا قال الشافعي كما أنه رأيًا لأحمد فهو أيضًا قال به الإمام فقد
حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر أو للمعاصي والكفر يعلمها لن يجيز له لأنه يعينهم على باطلهم نعم مستشدًا على ذلك بنص أحمد على أنه لا يبيعها لكافر ولا يستكري وقف
الكانيسة ولا يستكري وقف الكانيسة لأنه سيدفع الأجرة لهم فاستعملونها في عمارة الكانيسة وإظهار الشعائل الكفر فلا يعينهم على ذلك فلا يستعجرها منهم هل عود على ما سبق أنه لما ذكر للمام
أحمد أن بن عون يؤجر الكفار ممتلكاته أو بعض ممتلكاته ويقول من أجل أن أرعبهم وأكره أن أرعب المسلم عجب لما محمد من ذلك لكن هل عجبه من ذلك من باب الاستحسان فهو يرى رأيه أو هو من باب
الاستغراب وكذلك أبو بكر قال إذا أجاز أجاز وإذا منع وما لا يجوز فهو محرم يعني ما روع عن أحمد من الاستنكار يحتمل معنى يحتمل أنه للتحريم وهذا هو الظاهر ويحتمل أنه للتنزيه وهذا احتمال
وعما الإجارة فقد سوى الأصحاب بينها أو بين البيع لا فرق بينه لأن البيع بيع العين بمنافعها والإجارة بيع المنفعة دون العين وانا أجابه بفعل لبنعون إنما كان لحسن مقصد لبنعون ونيته
الصالحة يعني ولو لم يكن مصيبا في هذا كونها يرعاب الكافر ولا يرعاب المسلم هذا أصل طيب لكن عند التطبيق الأحمد لا يقر بيع اله أو تأجير الكافر هذا محتمال وقتصاره على الجواب بفعل رجل
يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين وعندما فسلت الإعانة قد عرضه مصلحة أخرى وهو صرفه إرعاب المطالبة بالكرا عن المسلم وإنزال ذلك بالكفاء