[1506] الفرق بين مسألة التأجير على الكافر وبين البيع عليه I الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية و هذا ظاهر على قول ابن أبي موسى و غيره أن البيع مكروه غير محرم فإن الكراهة في الإجارة تزول بهذه المصرحة الراجحة
كما في نظائره و هذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو إذا لم يعقد إجارة على المنفعة المحرمة فأما إن أجره إياه لأجلبيع الخمر أو اتقادها كنيسة نوبية لم يجز قولا واحدا وبه قال
الشافعي و غير للمحلات المسلم أن هذا مما يسحل أنه ممكن من اظهار الشرك والكهور والخمور و غير ذلك لا يفهم هذا هذا ممنوع ولا يجوز لكن الجواز إذا قيل به فإن ما يراد به إذا لم يعلم
المسلم أن الكافر سيفعل هذا أو أن الكافر استأجرها و صرح لأنه سيعمل فيها هذه الشيء في هذه الحالة لا يجوز للمسلم أبدا أن يؤجره أو أن يبيعه لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان قد قال
الله جديلا وعلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أما إذا استأجرها أو اشتراها و لم يصرح و لم يتدل قرينة على أنه سيستعملها للحرام و إنما ظاهرها أنه استأجرها للاستعمال المباح لكن هو
استعملها في ذلك من غير أن يقصد البائع أو المؤجر عليه ذلك فهذا له حكم ناخر إنه استأجرها أو اشتراها للاستعمال المباح فهو كما لو أجر من ملوكته للفجور بها هذا لا يجوز