[1507] أقوال الفقهاء في حكم عقد الإجارة على منفعة محرمة I الشيخ صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
15:13
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية وعلى رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى له واصحابه اجمعه وعلى رب العالمين صلى الله عليه وسلم
على نبينا محمد وعلى رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى رب العالمين أنه إن عقد على أنهم يريدون أو أنه يراد بالعقد أنه يراد بالعقد فعل المحرمات هي كبيع الخمر وغير ذلك
من منكراتهم إن العقد باطل بالإجماع لأنه إعانة على الباطل أما إن عقد معهم لا بقصد أنهم يعملون فيها المحرمات ولم يستأجروها أو يشتروها لأجل ذلك وإنما يكون العقد حاما فإن المسألة فيها
خلاف كما سبق على قولين "كراهة" "كراهة التنزيه" أو "كراهة التحريم" "كراهة التحريم" "كراهة التحريم" "كراهة التحريم" "كراهة التحريم" "كراهة التحريم" "كراهة التحريم" أما أبو حنيفة رحمه
الله فإنه يتوسع في هذه المسألة سواء كان العقد لقصد فعل المحرم أو لم يكن لأنه يقول إنه حتى وين عقد عليها من أجل المحرم فإنه لا يتعين ذلك لأن منافع المبيع والمستاجر كثيرة فلا يتعين
أن أو لا يقتصر على فعل المحرم بل هناك منافع كثيرة وماذا فيه منافع كثيرة فإن البيع يصح والإجارة تصح لأن للمستاجر ولمشتري أن يستغلها في المباح وهي محتملة لذلك أما الشيء الذي لا يحتمل
إلا أنه يستعمل للمحرم فإنه لا يجوز عنده أبي حنيفة لأنه مثل بيع السلاح في الفتنة فإن السلاح لا يشتر إلا للقتل وليس له منفع غير القتل القتل به فأما إذا كانت العين تحتمل عدة منافع
فإنه وإن شرط المنفع المحرمة أو قصدها فإن هذا لا يضر بالعقد هذه وجهة نظر أبي حنيفة على مقتضا ما ذكره الشيخ رحمه الله نعم قالوا عامة الفقهة خالفوه في المقدمة الأولى وقال ليس المقيد
كالمطلق بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة لا زعه الجمهور نازع الإمام أبي حنيفة رحمه الله فقالوا وإن كان هناك منافع كثيرة فإن العظرة بالمنصوس عليه في العقد والمقصود في العقد وهذا
قصد محرم فلا يصح العقد المبني على ذلك نعم قالوا بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة فتكون هي المقابلة بالعقد نعم هي المقصودة يعني والثمن أو الأجرة جعلها في مقابل تلك المنفعة
المحرمة فبنان على ذلك فالعقد لا يصح قالوا هي منفعة المحرمة وإن جاز المستأجرية يقيم غيرها مقامها نعم لأن العبرة بالمقاصد ولأن العبرة بالمقاصد المعقود عليها فهو يحرم هذا العقد لأنه
عقد على محرم وإن كان يحتم المنافع مباحة لأنهم لم يذكروا المباحة في العقد وإنما ذكروا المحرم نعم نعم ورد على الإمام أبي حنيف رحمه الله فإنه لو اشترى دارا يريد أن يجعلها مسجدا ثم إنه
أجرها فإن أبي حنيف لا يجيز هذا التأجير نظر لأن الدار عقد عليها لتكون مسجدا فلا يحولها إلى تأجير فمثل هذا إذا عقد على العين يريد المنفعها المحرمة ثم استعملها في مباح فإن هذا لا يسوي
العقد نعم نعم وانازعه في المقدمة الثانية أيضا وهي أنه إذا غلب على ظنه أن العقد يريد المنفع المحرمة ولو لم تكن منصوصة في العقد فإن ذلك يحرم وكذلك حاملها والمحمولة إليه ومع ذلك نص
الحديث على لعنه فدل على أنه إذا غلب على ظنه أو علم أن العقد يستعمل هذه المادة للحرام فإنه يحرم العقد بنص هذا الحديث لأنه لعن لعن من أعان على المحرم ولو كان أجير فقط نعم نعم وإذا
كان العقد يكتب إقراره على ما هو عليه بشرطة لا يظهره فإن المسلم لا يجوز له أن يبيع أو يؤجر عليه ما يستعمله في ما أُكرر عليه لأن هذا من التعليق وعن من قسم الأول فعلا ما قاله بن أبي
موسى يُكره ولا يحرم لأن قد أقررناه على ذلك لكن هو على كل الحالين مكره إما كراه التحريم إذا علمنا أنه سيستعمله في المنكر ولو أُكرر عليه أو كراه التنزيه لأننا أقررناه على هذا الشي
فيجوز أن يُبع ما يستعين به على ذلك الشي الذي يقررناه عليه وإذا أُكرره على فعلي ما يستعمله في دينه وإستبيحه في دينه فإذا أُكررناه على هذا جاز أن يُباع عليه وأن يُؤجر ما يستعمله في
هذا الذي أُكرر عليه وإن كان هذا يُكره كراه التنزيه نعم نعم في فرق بين إِقراره بالجزية إِقراره على ما هو عليه بالسرح دفح الجزية وبين فعله المحرم حتى وين قرر عليه لأن إِقراره بالجزية
هذه فيه مصلحة للمسلمين وذلك بإذلال الكافر وحصول الجزية التي يستعين بها المسلمون بخلاف فعله للمعاصي الذي وإن أُكرر عليها فإنها مفسدة لا مصلحة فيها نعم وعلى ما قاد قاله القاضي لا
يجوز لأنه إعانة على ما يستعين به مع المعصية من غير مصلحة دقابل هذه المفسدة لا إن كان معقودا على نفس المنفعة المحرمة أو لم يكن معقودا عليها بالنصف فعلى كل الأمرين إذا علم أنه
يستعملها في المحرم فلا يجوز التعاقد معه على ذلك لأنه من الإعانة على المحرم نعم أن يُسلموا ويتأملوا في الإسلام وعقد الزمة وعقد الجزية على الكفار ليست في البيع والشراء منهم أو عليهم
من المواد التي يستعينون بها على محرمهم