[1508] اختلاف الفقهاء في حكم بيع أرض الخراج على أهل الذمة I الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية فوكذلك الذم لو اشترى أرض عشر من مسلم فإن هذا لا يجوز لأنه حيله لا اسقاط لأن هذا حيله لا اسقاط الزكاة لأن الزكاة لا تخذ من دمي فا إذا باعها إذا اشتراها من المسلم اشتراها الزمي أرضى الخراج اشتراها الزمي من المسلم فإن الزمي لا توخذ منه الزكاة فهذا يكون تعطيلا للزكاة فلا يصح العقد وقال في الرواية الأخرى لا بأسايا اشتري الزمي أرضى العشر من مسلم لأن العشر الذي سيوخذ منه يغني عن الزكاة واختلف قوله إذا جاز ذلك فما على الزمي فما تخرج هذه الأرض على روايتين قال في احداثهم لا عشر عليه ولا شيء سوى الجزيه وقال في الرواية الأخرى عليه فما يخرج من هذه الأرض الخمس ضعف ما كان على المسلم نعم لأن المسلم عليه نصف العشر يعني زكاة فيلاعف هذا على الزمي فا يكون الخمس ومن أصحابنا من حكى رواية أنهم ينهون عن شرائها فإن اشترواها أضعف عليهم العشر ينهون أهل الزمى عن شراء الأرض العشرية من المسلمين لأن هذا يعطل الزكاة لأن هذا يعطل الزكاة فيها فعلى هذا القول لا يجوز أن تباع لهم وفي كلام يا أحمد ما يدلوا على هذا فإذا كان قد اختلف قوله هذا كل هذا كله تنظير لما سألت بعدار لمن يستعملها في المعاصي أو تأجيرها سبق الخلاف في هذا و لهذا تردد هل يرفع الضرر بمانع التملك بالكلية تملك الكفار لأرض المسلمين بالكلية لأنه يعطل ما يجب على المسلم إذا معتجوز البيع إما يعطل حق المسلمين أو تأخذ الزكاة من الكفار وكله ما غير ممكن فكان منع التملك أسهل كما منعناه من تملك العبد المسلم والمصحف لما فيه من تمكين عدو الله من أولياء الله وكلام الله و كذلك نمنعهم على ظاهر المذهب من شراء السبي الذي جرى عليه سهام المسلمين كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم هذا يطرد في جميع بيع اختصاصات المسلمين على الكفار هل يجوز هذا أو لا يجوز نظرا لا يجوز نظرا لتعطل المصالح الشرعية فيها التي كانت توخذ من المسلم ولا توخذ من الكافر كالزكاة مثلاً و الجواز نظرا لأن هذا نظير إقرارهم في سكن دار الإسلام فإذا جاز إقرارهم على سكن دار الإسلام فكذلك البيع عليهم من هذه الأمور نعم هل وجهت نظر السابق الذي يقال يكون عليه الخمس بدلاً من الزكاة لأن الزكاة ربع العشر فإذا ضوعفت عليه صارت الخمس نعم وكذلك الأرض الموات من أرض الإسلام التي ليست خراجية وهو قول الشافعي وابن حامد وهذا القياس إحدى الروايتين عن أحمد في منعه ابتياعها فإنها إذا لم يجوز لمن لكها بالابتياع فبالإحياء أو لا نعم بيع الكافر الأرض التي بيعيد المسلمين هم تلاك المسلمين فيه ما فيه من الاشكال كما أنه لو أحيا أرضاً مواتاً من عرض المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضاً ميثة فهي له فألرتملك بالإحياء فهل يمكن الكافر من إحياء الموات في بلاد المسلمين فإن قيلة نعم قيلة إذن يجوز بيع الأرض الخراجية هو العشرية عليه وإن قيلة بالمنع قيلة أيضاً هذا يمنع لأن فيه تمكيناً للكافر من بلاد الإسلام نعم هذا وجد من المنع أو التفريق بين إحياء الموات وبين الابتياع فالابتياع يقطع حق أحد وأما الإحياء الموات فإنه لا يقطع حق أحد فيها لأنها لم يسبق حلية ملكن أو انتفاع ولمنصوص عن أحمد وعليه الجمهور من أصحابه أنه يملكها بالإحياء وهو قول أبي حنيفه لعله للعموم لعموم من أحيا أرضاً ميثة فأي له واختلف فيه عن مالك واختلف فيه عن مالك يعني اختلف أن نقل عن مالك في هذه المسألة هل يملك بالإحياء؟ هل الكافر يملك بالإحياء في بلاد المسلمين؟ أولايا ملك