[1509] حكم تملك الذمي للأرض الموات بالإحياء I الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية وزلم اللوكها بالبتياع فبالإحياع أو لا فينقيل نعم قيل إذن يجوز بيع الأرض الخراجية والعشرية عليه وينقيل بالمنع قيل أيضا هذا يمنع لأن فيه تمكين للكافر من بلاد الإسلام نعم قال لكن قد فرق بينهما بأن المبتاع أرض عامرة ففيه ضرر محقق بالخلاف إحياء الميتة أو الميتة فإنه لا يقطعوا حققاء نعم هالواجه من المنع أو التفريق بين حياء الموات وبين الابتياع فالابتياع يقطعوا حقق أحد وأما الحياء الموات فإنه لا يقطعوا حقق أحد فيها لأنها لم يسبق حلية ملكن أو انتفاع لياحد نعم والمنصوص عن أحمد وعليه الجمهور من أصحابه أنه يملكها بالإحياع وهو قول أبي حنيفه لعله للعموم وخطلف فيه عمالك وخطلف النقل عمالك في هذه المسألة هل الكافر يملك بالإحيا في بلاد المسلمين أو لا يملك