[1510] الأصول التي يبني عليها الإمام أحمد فتواه في تحريم بيع الكفار ما يقيمون به أعيادهم المحرمة

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية قال المؤلف رحمه الله فإذا عرف أصل أحمد في هذه المسائل فمعلوم أن بيعهم ما يقيمون به إعيادهم المحرمة مثل بيضهم العقار للسكنة أشد بل هو إلى بيضهم العصير أقرب منه إلى بيضهم العقار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه يجمعين سبقى أن الشيخ رحمه الله قال إنه لا يجوز التعاون مع المشركين والكفار واليهود والنصار في إقامة أحيادهم والمشاركة فيها بأي نوع من التعاون ثم ذكر نضائق لهذا في البيع والتأجير لهم بهذه المناسبات أو البيع والتأجير لهم مطلقا فيما يعلم أو يغلب على الظن أنهم يستعملونه في المحرم هل يجوز هذا أو لا يجوز ذكر الخلافة في ذلك ثم عاد إلى الأصل وهو التعاون معهم هل هيقامة أعيادهم؟ نعم أعيد العبارة فعليها هل يجوز أو لا يجوز فأحمد يبني على أصول في هذه المسائل فإلى عرفت هذه الأصول التي يبني عليها الإمام أحمد كلامه وفتواه عرف المقصود نعم قال فمعلوم أن البيعهم ما يقيمون به أعيادهم المحرمة مثل البيعهم العقار للسكنا أشد نعم أن البيعهم ما يقيمون به أعيادهم يباع دارا قيمون فيها أعيادهم أو أرضا يبنونها لأجل إقامة أعيادهم ومناسباتهم فيها أن هذا أشد من بيعهم العنب يعصروه خمرا نعم إذن عيد كما قدمنا اسم لما يفعل من العبادات والعادات يعصون الله بشهواتهم من شرب الخمر وغير ذلك العيد أشد لأنه اسم لما يعود ويتكرر من عباداتهم ومظاهر كفرهم فإعانتهم على عيدهم أشد من بيعهم ما يعصون الله به المعاصي التي ليست فالو هذا إعانة على ما يقام من العادات لكن لما كان جنس الأكيب فإن بيعهم ما يستعملونه في أعيادهم أشد لأن هذا إعانة لهم على إقامة عباداتهم البابلة فإن كان ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرم فإن كان ما يبتاعونه ويفعلون به نفس المحرم مثل الصليب أو شعانين أو معمودية أو تبخير أو ذبح اللي غير الله أو صوره ونحو ذلك فهذا لا ريب في تحريبه فهذا أشد من ما يتخذونه للعادة التي أعتادوها وإن كانت معصية فما يفعلوا للعيد أشد ولا أحد يقول بجواز بيعهم العصير ليتخذوه خمرا أو أيهم الأرض ليابنوها كنيسة لأن هذا محرم يان هذا كفر يان هذا من ظاهر الكفر المعروفة فلا يجوز إعانتهم عليها بوجه من المجوه كراهة التنزيه يعني لأن هذه الأمور المباحة وكانهم يستعملونها هم ويحولونها إلى معاصي هذا على تصرفهم هم لكن الذي يعلم أنه ما الهاصل مباح وإنما كله محرم هذا لا شك في تحريمه لكن هل يباعوا ما يكلونه ويشربونه ويلبسونه في عيادهم هل هي كراهة التنزيه والمكروه كراهة التنزيه هو ما يثابه تاركه ولا يعاقبه معفاعله أو هو كراهة تحريم لأن الكراهة عند السلف تطلق على التحريم أما أنها لا تطلق على كراهة التنزيه فهذا عند المتاخرين والأشبه أنه كراهة تحريم كسائر النظائر عنده نعم فإنه لا يجوز بيعى الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليها الخمر نعم وين كانوا غير كفار ولو كانوا فساقا من المسلمين إلا كانوا يشترون اللحم ويشترون الطعام ويشترون المباحات ليستعين بها على الحرام وإنه لا يجوز أن تباع عليهم لأن هذا من التعاون معهم ومن إقرارهم على الباطل إذا كان هذا مع فساق المسلمين فكيف مع الكفار نعم ولأن هذه الإعانة تفضي إلى إظهار الدين الباطل وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره نعم بيعهم المباحات التي يستعينون بها على إقامة عيدهم أشد لأن هذا يوسع شرهم ويُرسِخ عيادهم عند المسلمين والمقصود هو تقليل هذه الأمور وكتمها وعدم ظهورها