[1514] حكم بيع الكفار ما كان محرم الجنس وما كان محرمًا في بعض الأحوال I الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية المحرم ففرق بين بيعهم هذا وبيعهم هذا لأنه إنما يحرم علينا النبيع الكفار ما كان محرم الجنس كالخمر والخنزير فأما ما يباح في حال دون حال كالحرير ونحوه فيجوز بيعه لهم يعني ما كان تحريمه في كل الأحوال لا يجوز بيعه مياه كالخمر والخنزير فإنهما لا يباحان في حال من الأحوال بخلاف الحرير فإنه يباح في حال من الأحوال التي رخص فيها النبي (ﷺ) ولأن الحرير لا يحرم إلا إذا كان خالصا أو كان غالبا في الثوب فيباح اليسير منه فهذا يجوز بيعه مياه لأنه ليس محرما مطلقا بل فيه وجوه من اللباحة فبيعهم الحرير أخف وأيضا فإن الطعام واللباس الذي يباعونه في عيدهم ليس محرم في نفسه وإن الأعمال التي يعملونها به لما كانت شعار الكفري نهي عنها المسلم لما فيها من مفسلة جراره إلى بعض فروع الكفر نعم يعني بأن يباع عليهم شيء المحرم عليهم على المسلمين هذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال كالخمر وخنزير أما أن يباع عليهم شيء مباح الأصل والاستعمال قد يكون مباحا وقد يكون محرما فهذا الحكم فيه أوسع من الحكم في الأول لكن الأولى أن المسلم لا يتعاون معهم بأي وجه من المجوه نعم قال لما فيها من مفسلة جراره المسلم إلى بعض فروع الكفر فأما الكافر فهي لا تزيده من الفساد أكثر من ما فيه نعم الكافر ليس بعد الكفري ذنب ولكن المسلم لا يتدنس بشيء من الكفري وأسبابه بل يتنزح ذلك فلا يتعاون مع الكفر بأن يبيع عليهم أو يواجر عليهم ما يستعملونه في الحرام أو يستعملونه في عيادهم بل إذا كان المسلم كما سبق لا يبيع الفساد أو يعير الفساد من المسلمين شيء أن يستعينون به على المعصية فالكفار من باب أولى نعم قال لأن نفس حقيقة الكفري قائمة به أي الكافر فدلالة الكفري وعلامته إذا كانت مباحة لم يكون فيها كفر زائد نعم كال لذاس و الشراب نعم كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها عن المسلمين الغيار نعم كون المسلم يبيع عليهم الملابس التي ليس فيها شيء محرم هذا لا باس به لكن كونهم يحولونها إلى استعمال محرم هذا إذا لم يعلم به المسلم من الأصل فإن المسلم لا إثم عليه أما إذا علم فهنا يأتي لشكال معروف أنه محرم ولا يستعمل في المباح أبدا مثل الخامر والخنزيل