[1518] فتوى الإمام أحمد في حكم ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم I الشيخ صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
10:16
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية ولم يدبحون المسيح الزهرة فنحمد روايتان أشهره ما في نصوصه أنه لا يباح أكله وإن لم يسمع عليه غير الله غير الله
تعالى ونقل النهي عن ذلك عن آئشة وعبد الله بن عمر صلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعي ما جبحه أهل الكتاب ليعيادهم التي
نهين عن التشبه بهم فيها فما ذبحوه لها وذكر عليه اسم غير الله كاسم المسيح أو اسم الزهرة كوكب المعروف وأن هذا من علام الشرك والأنواع الشرك والأكل منها موافق لهم أو تشيع لهم على ذلك
زيادة على أنها غير مذكات عنها مثل الميته هذا هو المشهور عن المذهب الإيمام محمد وهناك من يرى جواز أكل ما ذبحه وأهل الكتاب علي وجهن كان له تعال وطعام الذين أوت الكتابة حل لكم وطعامكم
حل لهم ولكن هذا القول مرجوح لأن ذبيحة المشرك لا تحل لأنه مشرك وقال الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلوان مسلما ذبح لغير الله لم تحل ذبيحته وكيف إذا ذبحها كتابي مشرك بالله عز وجل؟
نعم نعم هذا وجه تحريم ماذو بح من هذا النوع لأنهم يذبحونه لغير الله ويذكرون عليه اسم غير الله نعم وذكر أيضا أنه سأل أبا عبد الله عن من ذبح من أهل الكتاب ولم يسمى فقال إن كان من ما
يذبحون لك أنا اسهم فقال ابن عمر يترك التسمية فيه على عمد إنما يذبح للمسيح وقد كاله ابن عمر نعم سؤل الإمام محمد رحمه الله عن ما ذبحوه ولم يذكروا اسم الله فقال لا يُكَل لأنه مذبوح
باسم المسيح فهو ذبح لغير الله وذبح لغير الله لا يحل لا منه الكتاب ولا من غيرهم نعم لأن أبا الدرداء يتأول أن نطعامهم حل هذا الوجه الثاني الذي نقول نأكل ذبائح هذا الكتاب لعموم قوله
تعالى وطعام الذين أوذ الكتاب حل لكم وطعامهم ذبائحهم ونحن نقول ونحن عندنا عموم قوله تعالى ولا تأكلوا من ما لم يذكروا اسم الله عليه وعموم قوله تعالى وما أوهل به لغير الله كتاب يوم
غيره نعم قال إلا أن أبا الدرداء يتأول أن نطعامهم حل وأكثر ما رأيت منه الكراهية لأكل ما ذبحوا لكنائسه كراهية التنزيه يعني نعم وقال أيضا سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل
الكتاب ولم تسم قال إن كانت ناسية فلا باس وإن كان من ما ذبحونا لكنائسهم قد يدعونا التسمية به على عمد نعم من ترك التسمية على الذبيحة ناسيا فذبيحة وحلال سواء كان من المسلمين أو من أهل
الكتاب أما من تركها متعمدا ويقصدوا بذلك أنها لغير الله عز وجل في نيته وقصده فإنها حرى وقال المروزي يقرأ على أبي عبد الله وما ذبح على النصب قال على الأصناع وقال كل شيء إن ذبح على
الأصناع ولا يؤكد نعم من جملة ما حرم الله يصورة المائلة حرمت عليكم الميتة إلى قوله تعالى وما ذبح على النصب والنصب هي حجارة ينصبونها عبدونها من دون الله ويذبحون عليها أو هي الأصنام
يذبحون عليها فهي زبائح شركية حرمها الله سبحانه وتعالى وأيضا قوله تعالى وما أهل به لغير الله وذبح على النصب سيأتي أن الشيخ رحمه الله ذكر فيه وقال حمبل قال عمي أكره كل ما ذبح لغير
الله والكنائس إذا ذبح لها وما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاء فلا بأس به وما ذبح للكنائس والمراد بالكراهة هنا عنده كراهة تحريب كراهة التحريب وما ذبحه لأجل اللحم والطعام فهذا هو الذي
أباحه الله للمسلمين من ذبائح ياهر الكتاب لأنه لم يتقرب فيه إلى غير الله عز وجل وما ذبحه في عيادهم كما سبق أنه تردت الأقوال فيه وأقرب الأقوال أنه يحرم وما ذبحه لعيادهم وكانائسهم ولو
ذكر رسم الله عليه لأنهم ذبحه لمناسبة بدعية وهي العيد فنحن لا نشجعهم ولا نأكل الأطعم التي يصنعونها في مناسبة عيادهم كما سبق ولم يقصد به التقرب إلى الله ولم يقصد به اللحم والاستطعام
وإنما قصد به غير الله جل وعلا تعظيم ما يعظمونه من هذه المناسبات أو يذبحونه علانية أنه للمسيح أو لغيره أو للزهرة كما سبق فعلا كل حال بهذا القصد هذه النية لا يحل المسلم يأكله ويكون
الدليل على ذلك قوله تعالى وما أهل به لغير الله يكون مخصصا لقوله تعالى وطعام الذين أموت الكتابة حل لكم وما أهل بحوه علسم غير الله أو ما لبحوه لغير كنائسهم وعيادهم فإنه يوكل لعائل
قوله تعالى وطعام الذين أموت الكتابة حل لكم