[1531] اختلاف أهل العلم في المراد بقوله تعالى : " وما ذُبح على النصب" I الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية بسم الله الرحمن الرحيم محمد الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله واصحابه يجمعين ذكر الله سبحانه وتعالى من جملة النواع الميتة محرمات من الذبائح ماذو بها على النصب والنصب لكر الشيخ أن فيها قولين قول لأول أن المراد ماذو بها على النصب أنهم كانوا يذبهون على حجارة يذبهون على حجارة مصوبة وينشرون عليها الهوم على هذه الحجارة تقربا إلى الأصناب فتكون ماذو بها على النصب بمعنى أن النصب محل للذبح للأصناب وليس الزبح للنصب نفسها وإنما هي محل ذبح للأصناب مكان شركه فهو يحرم من أجل ذلك كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الذي نذر أن ينحرائب لنبوانه قال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن منوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا فلما فدل هذا على أن المكان الذي يذبه فتكون على خرفية فوق النصب لأجل التقرب إلى الأصناب والقول الثاني فتكون النصب أو ثانا وإنما يكره المذبوح في البقعة المعينة فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه نعم إذا كان الذبح في المكان للأصنام وما ذبح في هذا المكان للأصنام يحرم فالذي يذبح للأصنام من باب أو لا وما ذبح فلان على ولده ونحو ذلك وما ذو قوله تعالى ولدكبر الله على ما هداكم نعم القول الثاني صلى الله عليه وسلم قالوا وهذا ظاهر على قول ما يجعل النصب نفس الأصنام ولا منافاة بين كون الذبح لها وبين كونها كانت تلوث بالدم وعلى هذا القول فالضلالة ظاهرة لا فرق بين أن يذبح عليها لأجل الأصنام أو أن يذبح لها مباشرة لا فرق بين الأمرين فالذبيحة حرام على كل الحالين لأنها مذبوحة لغير الله عز وجل نعم ومن غير قوله وما ذو بها وينذكر رسم الله في أيام معلومات على ما خزقهم من بهيمة الأنعام فإن الذكر على بهيمة الأنعام يشمل الذكر عليها مباشرة عند ذبحها ويشمل الذكر عليها وهي غائبة إذا عدة لذلك إذا عدة لتذبح لأجل الله سبحانه وتعالى فهذه الهداية ويكبر سبحانه عند أداء المناسك عند الطواف وعند رمي الجمار يكبر سبحانه وتعالى ويكبر أيضا عند ذبح الهدي وعند ذبح الأضاح نعم ذكرنا هذا فيما سبق وأنه يستوي الأمر سوى أن كان النهي عن المكان الذي يذبح فيه لغير الله وهو النصب إذا كان القصد أنه يذبح عليها فهي محل الذبح للأصنام ويشمل من باب أولى إذا كان الذبح لها وأن المراد بالأنصاب الأصنام وأن المراد بالنصب الأصنام نعم أن المعنى على اسم النصب وهذا ضعيف لأن هذا المعنى حاصل من قوله تعالى وما أهل لغير الله به فيكون تكريرا وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحيد فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم سفرة فيها لحم فأبا أيأكول منها ثم قال زيد وفي رواية له وفي رواية له وإن زيد بن عمر بن نفيل كان يعيب على قريش الذبائحهم ويقول الشات خلقه الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض الكلا ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله إنكار لذلك وإعظام الله وكان في الجاهلية وكان قد هداه الله للتوحيد والفطرة على ملة إبراهيم فكان ينكر عبادة الأصنام ويعبد الله عز وجل ومن هو هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لقياه قبل أن ينزل عليه الوحيد يعني قبل أن يبعثه الله لقياه في بلده اسم مكان حول مكة فقدم له النبي صلى الله عليه وسلم السفرة فيها لحم فزيد متنع من الأكل متنع من الأكل منها لأنه لا يأكل من ذبائح المشركين في ذاك الوقت فهو بنا على أن ما قدمه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من ذبائح المشركين وستصحب هذا الأصل فمتنع من الأكل من ذلك وكان ينكر على المشركين عبادتهم للأوشان وينكر ذبحهم لغير الله عز وجل وكان متحنفا في الجاهلية يعني يعبد الله حنيفا على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو والد سعيد بن زيد الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة