[1623] العلة في القياس: إما أن تكون منصوصة أو مستنبطة I الشيخ صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
17:43
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية فوالا يكتب في مجرد المناسبة حتى يدل الشرع على أن مثل ذلك الوصف مؤثر في مثل ذلك الحكم وهو قول كثير من الفقهاء
أيضا من أصحابنا وغيرهم وهولا إذا رأو الحكم المنصوص فيه معنى قد أثر في مثل ذلك الحكم في موضوع آخر علل ذلك الحكم المنصوص به وهو قول من ثالث قاله كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم
أيضا وهو أن الحكم المنصوص لا يعلل إلا بوصف دل الشرع على أنه معلل به وإلا يكتب بكونه علل لا وهذا بحث في العلل الشرعية العلل القياسية التي اعتمدها الأصوليون في القياس وهو الوصف الذي
يكون مع الحكم وهو تأثير في الحكم وهذا عند الجمور أنه هو العلل هذا الوصف هو العلل وسيضرب الشيخ رحمه الله في ما يأتي أمثلة لهذه الأقسام نعم قالوا هنا قعون قالوا تلخيص الفرق فألحاصل
أن العلل أن العلل في القياس على قسمين قسم الأول أن تكون علل منصوصة قال له تعالى والسارق والسارقة فقطعوا حيدي يوم فلما رتب القطع على اسم السارق قال له هذا على أن العلل هي السارقة أن
العلل هي السارقة هذه علة منصوصة وهناك علة مستنبطة وليست منصوصة نعم قالوا تلخيص الفرق بيننا قوال الثلاثة هذا العلة منصوصة نعم قاله صلى الله عليه وسلم في الهرة أنها ليست بنجيس إنها
من الطوافين عليكم الطوافات الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم فجعل العلة في القوله ليست بنجيس العلة أنها من الطوافين أي أنها تتردد على الناس في بيوتهم تدخل عليهم
تخالطهم وتأكل معهم وتشرب من أوانيهم فلو كانت نجيسة لشقة ذلك على الناس لأن الهرة يصعب التحرز منها فلو كان ما شريبت منه أو أكلت منه أو لمسته يكون نجيسا لشقة ذلك على الناس وتحرج فالله
جعلها ليست نجيسة تخفيفا على الناس خلاف الكلب إنه نجيس وقدامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإنا إذا ولغ فيه سبع مراتح لها بالتراب لأن الكلب لا يلابس الناس ويخالطهم بل من هي عن
استصحاب الكلب إلا للأحوال الثلاث التي سيأتي ذكرها فهذه العلة تسمى المنصوص أو المومة إليها واللمة مناصبتها أو لم تعلم ومثاله بكلام الناس ما لو قال السيد لغلامه لا تدخل داري فلانا
فإنه مبتدر أو فإنه أسود ونحو ذلك فهذه العلة منصوصة من كلام القائد فإن العلة في عدم يدخاله كونه مبتدعا فيشمل كل مبتدع لا يقتص على هذا الشخص بل كل مبتدعا وفي الأول هنه أسود يشمل كل
أسود يقاس عليه فهو نظير أي يقول لا تدخل داري مبتدعا ولا أسود فهو مثله لا تدخل داري فلانا لأنه أسود أو لأنه مبتدعا ووهو لو قال لا ألبس هذا الثوب الذي فيه منه صارة العلة هي المنه إذا
كل شيء فيه منه إذا استعمله فإنه يحنث ولو لم يحلف عليه قياسا على الذي حلف عليه لأن العلة هو واحدة وهي المنه فلو أكل من طعامه أو ركب السيارته أو دخل داره يحنث لأن العلة هو واحدة وإذا
رأينا الشانا قد حكم بحكم ولم يذكر إلهته لكن قد ذكر إلهة نغيره أو نوعه مثل أنه جوز للأبي أن يزوج بلته الصغيرة البكر بلا إذنها وقد رأيناه جوز له للسلاع على مالها كونها صغيرة فهل
يعتقد أن العلة ولا يتنكاحي الصغر مثلا فهذه العلة المؤثرة أي قد بيّن الشارع تأثيرها في حكم منصوص وسكت عن بيعان تأثيرها في نظر ذلك الحكم فالفريقان الأولان يقولان بها وهو في الحقيقة
إثبات للإلهة بالقياس فإنه يقول كما أن هذا الوصف أثر في الحكم في ذلك المكان كذلك يؤثر في هذا المكان وإذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ولم يذكر إلهته لكن قد ذكر إلهة نظيره أو نوعه مثل أن
جوز للأبي أن يزوج بلته الصغيرة فهل يعتقد أن العلة ولا يتنكاحي الصغر مثلا فهذه العلة المؤثرة أي قد بيّن الشارع تأثيرها في حكم منصوص وسكت عن بيعان تأثيرها في نظر ذلك الحكم فهنظير ذلك
الحكم جوز لله أن يزوج الصغيرة بالأذنية فما هي العلة؟
هل العلة لم تأذن أو لأنها صغيرة ولا يعتبر لها إذن بينما أنه جوز له الاستيلة على مالها للصغرها إذا قصنا الزواج على المال فنقول العلة هي الصغر لأن الشارع نصع عليها في الأموال
فالفريقان الأولان يقول أني بها وهو في الحقيقة إثبات للإله بالقياس فأنه يقول كما أن هذا الوصف أثرة فأنه كما أنه كما أن هذا الوصف أثرة في الحكم ذلك المكان كذلك يؤثر في هذا المكان من
الاحكام له علل مختلفة؟
ومن هذا النوع أنه صلى الله عليه وسلم يكون الواحد من الاحكام له علل مختلفة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أي بيع الرجل على بيأخيه أو يستامر الرجل على سوم أخيه أو يخطب الرجل على خطرة
أخيه فيعلل ذلك بما فيه من فساد ذات البيين كما علل به في قوله لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ومن ذلك قطعتم أرحامكم نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيأخيه
كان يبيع سلعة يجعل له الخيار لمدة ثلاث سيام مثلا أو يوم أو يومين ثم يتيه شخص آخر ويقول له اترك هذه السلعة أنا بي عليه كحسن منها بأقل فمنا منها أهل باع على بيعه أخيه كان تعرض السلعة
في المزاد العلني ويسومها الناس وينته السوم عند واحد يريد صاحب السلعة أن يبيعها على آخر من سام فيتيه واحد ويقول إصبر لا تبع عليه هذا لا يجوز ويسومها بيكثر بعدما إن صاحبها مال إلى
البيع وقبل ويتي ويمنعه من البيع إنها السوم لأن عنده سوما آخر هذا لا يجوز يتركه يبيع على أخيه وكذلك الخطب لا يخطب على خطبتي أخيه حتى ينكح أو يرد حتى ينكح أو يرد فإذا سمعت أن خاك خطب
مرأة وانت لك رغبة فيها فلا تقدم على خطبتها لأنك حين تفسير تفسد عليه تفسد عليه خطبته وأيضا تجعل أهل الزوجه يعدلون عنه بعدما مالوا إليه وهذا فيه فساد وفيه إخلال بمصالح لخوة لكن ما
نصط الشارع على العله نهى عن البيع على بيع أخيه عن السوم على سوم أخيه عن الخطبة على خطبتي أخيه ولم ينبه فهو نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها قال
لي أن لا تقطع أرحامكم فنصط على العله وهي الفساد وهي قطيعة الرحم لأن ذلك يحلث فساداً هو قطيعة الرحم فكذلك في السوم على سوم أخيه والبيع على بيع أخيه وإن كان هذا المثال يظهر التعيل
فيه ما لا يظهر في الأول والتقسيم أن تستارض عدة صفات عدة أصاف وتنظر أيها المناسب للحكم ثم تلغي ما ليس مناسباً متاخذ الانسب هذا السبر والتقسيم للتماس العله هذا إذا كانت العله غير
منصوصة يأتي دور السبر والتقسيم نهى فإنه مبتدع ثم يسأله فقير آخر مبتدع فيه يقول لا تُعطيه وقد يكون ذلك الفقير عدوًا له فالإذا قال لا تُعطي هذا الفقير فإنه مبتدع هنا نص على العله ثم
جاء فقير آخر فقال لا تُعطيه ولم ينص على العله فنقيس هذا على الأول فإنه مبتدع فهذا من إثبات العله بالقياس مع أنه قد يكون ما قصد هذا وإنه ما قصد لأنه عدوًا له ولم يقصد لأنه مبتدع لكن
لما نصع عليه في مكان آخر الحقنا به المكان المهمال ورأينا فيه وصف مناسب له لكن الشارع لم يذكر تلك العله ولعل لها نظير ذلك الحكم في موضع آخر فهذا هو الوصف المناسب الغريب لأنه لا نظير
له في الشرع ولدل عليه كلام الشارع وإماءه عليه فيجوز اتباعه الفريق الأول الفريق الأول ونفاه الآخران فهذا محل الاجتهاد بين العلمة فهذا هو الوصف المناسب الغريب لأنه لا نظير له في
الشرع ولدل لك كلام الشارع وإماءه عليه ولدل له نظير وفي هذا الموضع الآخر وحكم بحكم آخر وللم يذكر له وصفاً ومذكر ثلاث مزال في الاستنباط العله