[1711] حكم الاجتماع لصلاة التطوع. I الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية يقول الشيخ رحمه الله إنه إذا شرعة تطوع المطلق كصلاة الليل مثلا إذا شرعة تطوع المطلق أو المقيت فإن فعله جماعة
مصادف بعض الأحيان لا باس به ولذلك لما زار النبي صلى الله عليه وسلم إتبانه بالمالك وأراد أن يصلي في بيته صلى في أصحابه صلى خلفه في بيت إتبان وكذلك لما زار أم سليم وابنها آنس رضي
الله عنهما صلى خلفه آنس واليتيم وأم سليم خلفهم في بيت يوم أم سليم فكونه يفعل أحيان جماعة النفل يفعلوا أحيان جماعة لا باس بهذلك أما أن يرتب دائما صلاة جماعة في التطوع صلاة الليل
تطوع في ذر رمضان فهذا بداه ترتب والمداوما على ذلك بداه فأنا كما يشرع في الجملة ولا يشرع في التفصيل والمداوما هالو إذا جوزت الجماعة في التطوع المطلق أحيانا لم يلزم من هذا تجويزه
جماعة بصفة راتبة ودائمة