[1712] حكم الاجتماع لأجل الذكر وتلاوة القرآن. I الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا جسمعوا أمر واحد يقرأ وهم يستمعون وعليها يسمونها مجالس الذكر فهذا
بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وجد أصحابهم مجتمعين استمعون لتلاوة القرآن فجلس معهم لكنه لم يشرع أنهم دائما كل يوم يستمعون ويستمعون تلاوة القرآن وإنما تشرع تلاوة القرآن للأفراد على أي
حال كانوا لا ترتيب اجتماع ومجالس خاصة وقد ورد في القوم الذين يجلسون يتدارسون كتاب الله ويتلونه وفي القوم الذين يذكرون الله ورد من الأثار ما هو معروف مثل القوله صلى الله عليه وسلم
نعم مناسب مجالس الذكر مجالس الذكر تنعقد صدفة من غير ترتيب فلا بأس بذلك أما مجالس يرتب لها للذكر والتسبيح والتهليل وغير ذلك من النوع الذكر يرتب لها جماع فهذا بدأه نعم وورد أيضا في
الملايكة ولا يلزم من كونه يسوغ أحيانا للجتماع للذكر الله والتلاوة القرآن لا يلزم من ذلك تسويغ عقد المجالس الدائمة والمرتبة ويسمونها مجالس الذكر نعم فإذا التفقاء وجالس مجالس الذكر
ثم بالخاتم قالوا بعضهم ندعوا ولقالوا للشيخ المحادث يدعو لنا أو دعوا دعوا عن جماعي وختم بالدعاء هذا يجعل أيضا أحيانا يفعلوا حيانا تركيك قال رحمه الله وورد أيضا في الملايكة الذين
يلتمسون مجالس الذكر فإذا وجدوا قومة نذكرون الله تنادوا هل أموا إلى حاجتكم الحديث خرجه البخاري نعم وهذا يحتمل إنه مجالس الذكر التي تنعقد بعض الأحيان أو بالمصادفات ويحتمل إنها مجالس
الذكر المرتبة وهي الدروس العلمية والتفقه في دين الله يشمل هذا وهذا فأما اتخاذوا الاجتماع راتب يتكرروا بالتكرروا للأسابي أو الشهور أو العوام غيروا الاجتماعات المشروعة فإن ذلك يضاهل
الاجتماع للصلوات الخمس والجمعة واللعيدين واللحج وذلك هو المبتدع المحدث وهذا هو مع عليه الصوفية في اجتماعاتهم الذكر أنهم يرتبونها ويوقتونها ويحددون لها أعدادا وصفات ما أنزل الله بها
من سلطان ففرق بينما يتخذوا سنة وعادة فإن ذلك يضاهل المشروع وهذا الفرق هو المنصوس عن الإمام أحمد وغيره من الأمة رحمه الله فرق بينما يجري بعض الأحيان من غير قصد وترتب وما يجري دائما
ومرتبا فهذا لا يجوز وأما بعض الأحيان فلا باسب ذلك إذا كان هذا العمل مشروعا في كتاب الأدب عن أشحق ابن منصور الكوسج أنه قال لأبي عبد الله تكره ويجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم
قال ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا على عام دن إلا أن يكثروا إلا أن يكثروا نعم هذا يجري على هذا الأصل كلام اللي ما محمد وجوابه يجري على هذا الأصل أن الاجتماع الدعا والتأمين على
الدعا إذا كان هذا من غير ترتيب ومداوما نولى باسبي أما إذا كان عن ترتيب ومداوما وصفات خاصة فهذا لا يجوز لأن أولى دليل عليه وقال المروزي سألت أبي عبد الله عن القوم يبيتون فيقرأ
القارئ ويدعون حتى يصبحوا قال أرجوه أن لا يكون به بأس فإذا صادفاً ناساً مجتمعين من غير قصد وجرع بينهم هذا الذكر أو هذه التلاوة فهذا عمر الله فسبه إنما إذا كانوا يرتبونه ويقصدونه
ويوقتونه بوقت أو بمكان فهذا هو المبتدع نعم وكانوا يسمونه يوم الجمعة ويوم العروبة فجتمعوا في بيت أبي أمامه أسعدة بن زراره رضي الله عنه فذو بحات لهم شاعت وفكفتهم هذا ما يسمى باللقى
بين المسلمين والتعارف بين المسلمين فالصحابة قبل قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يلتقوا على المحبة فتذكروا يوم يخصصونه فذكروا بعضهم يوم الجمعة يوم السبت قالوا إنه عيد
اليهوت وهم يعلمون أننا منهيون عن مشابهة اليهوت وأيضاً يمجب الفطرة التي فطرهم الله عليها من بعض اليهوت فتجنبوا هذا ثم قالوا يوم الأحد فقالوا يوم الأحد للنصارة فكما يجتنا بكما يجتنا
بيوم السبت فهداهم الله اليوم العروبة وهو يوم الجمعة وصادف هذا أن الله شرع هذا اليوم للمسلمين فاختاروا مختاره الله سبحانه وتعالى حلهم لصدقينيةهم ورغبتهم في الخير الشاهدنا اللجتمع
بين المسلمين في الجملة صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وقال أبو أمية الترسوسي سألت أحمد بن حمبل عن القوم يجتمعون ويقرأوا لهم القارئ قراءة حزينة فهيبكون وربما عضفوا السراج قال لي
أحمد إن كان يقرأوا القراءة أبي موسى فلا بأس نعم كذلك يجتماعهم لسماع القراءة هذا أمر مطلوب ويقرأوا عليهم قارئة حسن الصوت وحسن التلاوة مثل القراءة بموسى التي كان يستمع إليها النبي
صلى الله عليه وسلم يثني عليها فهذا لا بأس به يجتمعون لتلاوة محدثة بالألحان أو بالانغام أو بالتلاوة المبتدعة التكلفية فهذه لا يجوز الاجتماع لها لأنها مبتدعة على هذه الصفة