[1732] الفرق بين التعريف في الأمصار وقصد مسجد معين للتعريف وشد الرحال إليه I الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية هل هناك تعريفه في يوم عرفة؟ تعريف مجمع على انكاره وهو قصد مسجد معين أو السفر ليه يجل التعريف فيه هذا أمر لا يجوز لأنه لا فضيلة لمسجد على مسجد إلا المساجد الخلافة لأنها كلها بيوت الله فإذا كان يقصد بالتعريف مسجد معين فإنها بالجمع ممنع أما إذا كان لا يقصد مسجد معين وإنما أي مسجد من المساجد في البلد يدعو فيه يوم عرفة بعد العصر ماذا موضع الخلاف الذي سفق؟ لأن الفضيلة لا تثبت لها بدليل وتخصيص من الشار فمساجد كلها سوى ما عد المساجد التي فضلها الله وهي المساجد الثلاثة مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصاء ومسجد قبا فضيلته تابعه للمسجد النبوي "الفقها بذلك أن القديم فضل لأن الطاعة فيه أقدم ولكن لا دليل على هذا " " سوى أن كان على الرحالة وعلى السيارات وعلى الأقدام " " لا تشد الرحال ويسافر للعبادة والعتكاف والصلاة في مكان " " إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي ولمسجد الأقصاء " " ومع ذلك فمساجد الأرض سوى " " ولا يجوز السفر لمسجد غير هذه الثلاثة لأنها من البدا المحدثة " " وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً " " نعم الشيغ على ساعة علمه والطلاعه وتحريه " " يقول لا أعلم في منع السفر للتعريف " " من السفر لياجل تعريف في مسجد من المساجد " " يقول لا أعلم فيه خلافاً يعني في منعه "