[1857] الفرق بين الدعاء عند القبور دون قصد لها وبين تحرّي الدعاء عندها I الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية دعا عند القبور على قسمين قسم غير مقصود كان يمر بالمقابر فيفعل أو يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفر لنا
ولهم هذا دعا عند القبور لكنه غير مقصود وإنما هو مر مر عليها دعا لهم بهذا الدعا هذا لا بأسبه لأنه لم يقصدها نعم أو التفق أمر في طريقة فهذا لا بأسبه نعم الثاني أي تحرد دعاء عندها
بحيث يستشغل أن الدعاء هناك أجواب منه في غيره فهذا النوم من هي عنه نعم نوع الثاني أن يقصد القبور للدعاء عندها يقصدها قصدا ويظن أن الدعاء عندها أقرب للإجابة فإن هذا من هي عنه وهذا لا
يجوز لأن هذا وسيلة إلى الشرك أما الأول فليس فيه وسيلة إلى الشرك لأنه لم يقصده وإنما مر بها مصادفة ودعا لنفسه قادرحمه الله والفرق بين البابين ظاهر فإن الرجل لو كان يدعو الله وجتاز
فيه ممره بصنم أو صليب أو كنيسة أو كان يدعو في بقعة وهناك صليب هو عنه ذاهل أو دخل كنيسة ليبيت فيها مبيتا جائزا ودع الله في الليل أو بات في بيت بعض أصدقائه ودع الله لم يكن بهذا بأس
نعم تقدم أن الشيخ رحم الله فرق بين أن يقصد الدعاء عند القبور أو أن يدعو عندها مارا ولم يقصدها أن الأول من نوع الثاني جائز فكذلك ما هو أعظم من ذلك لو مر عن عند صنم أو مر عند كنيسة
وهو يدعو الله ما درى عن هذا ولم يقصدها فهذا ليس عليه شيء بخلاف ما لو قصدها ودعاء عندها فهذا هو الممنوع نعم والكنيسة التي هي معبد النصارة هذه هي جزء للنسان أنه يدخلها من أجل أن يرى
ما فيها ويعتبر من فعلهم آئة المنكر فينكر ذلك ولباس إذا ألجعته الحاجة أن يبيت فيها ويستغل بها لا باس بذلك فإذا قدر النهبات فيها وكان له عادة أن يصلي في الليل أو أن يدعو فإنه يصلي
ويدعو على عادته لا علا أنه يقصد هذه الكنيسة نعم لكن لو صل فيه لا باس لا باس بذلك لأنه طاهرة إذا كان الطاهرة وليس فيها صور أمامة يصلي فيها نعم أو تنحف جانب ليس في الصور لا يستقبل
الصورة نعم لكن ملغان يقصد الصلاة فيها لا ما يقصد الصلاة إذا قصد الصلاة فيها يظن أن فيها فضيلة فهذا ممنوع لأنه لم يقصده صلى الله عليه وسلم قدر رحمه الله فقصد القبور الدعاء عندها من
هذا الباب بل هو أشد من بعضه لأن النبي صلى الله عليه وسلم منها عن اتخاذها مساجد واتخاذها عيدة بخلاف كثير من المواضع من هذه المواضع يعني لو قصد عمودا في الطريق سأدعى عنده وقصده هذا
لا يجوز لأن هذا تخصيص من غير مخصص فقصد القبور أشد من قصد العمود أو قصد الحانوت الذي يظن فيه بركه وفيه خير يدعو عنده وقصد القبور أشد لأن الفتنة بها عظم ولأن جاء النهي عنها بالذات