[2076] حكم نذر زيارة المساجد الثلاثة أو غيرها I الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية وإنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرح والقول الثاني وهو مثب مالك وأحمد وغيرهما أنه يجب إتيان
المساجد الثلاثة بالنذر لكن إن أت الفاضل أغناه عن إتان المفضول فإذا نذر إتيان مسجد المدينة ومسجد إلياء أغناه إتيان المسجد الحرام وإن نذر إتيان مسجد إلياء أغناه إتيان واحد مسجدي
الحرمين وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر يطيع الله فليطيع ومن نذر أي عصيه فلا يعصيه وهذا يعم كل طاعة سواء كان جنسها واجبا أو لم يكن ومن نذر أن
يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل منه ومن نذر أن يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أجزاءه أن يصلي في المسجد الحرام لأنه أفضل منه وما ما عداه من المساجد فلا يجوز
النذر النذر الصلاة فيه وتخصيصهم دون غيره لأن هذا النذر معصيه قد قال صلى الله عليه وسلم من نذر يعصيه الله فلا يعصيه هنا ومن نذر أن يصلي في مكان كذا في الرياضة في الدمج في المسجد لا
ما يلزمه ذلك ما ينعقد نذرة لا قال وإتيان الأفضل إجراء لحديث الوارد في ذلك وليس هذا بوضع تفصيل هذه المسائل بل المقصود أنه لا يشرع السفر إلى بسد غير الثلاثة ولو نذر ولو نذر ذلك لم
يجب عليه فعله بالنذر بالتفاق الأئمة وهل عليه كفارة يمين على قولين مشهورين