[370 /641] هل يجوز للدائن أن يشترط على المستدين بالأقساط أن الزكاة عليه؟ الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وقل ضغيله الشيخ وفقكم الله رجل استدان من رجل مبلغ ماليا على أن يسدده أقصار على خمس سنوات فهل يصبح للدائن أن يشتريت أن الزكاة على المستدين؟
لا ولا قاره لا يوجل ليس له وجل محدود ولا يوجل ولا يلزم تأجيله والما تستطاع المقترب يرد القرب قده ولو بعد يوم ولو بعد ساعة ليس له تأجيل القرب ليس له تأجيل ولا يجوز له أن يشتريت
المقرب يشتريت الزكاة القرب على المقرب لا يجوز له أن يشتريت الزكاة على المقترب إنها لربت أتمنى أن أتعلم أنه يتعلم