61-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة-حديث عبدالله بن بحينة سجود السهو

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أن عبد الله حين وكان الناس حاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس بتسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتيني قبل أن يسلم ثم سلم نعم هذا الحديث في واقعة أخرى حصلت لنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأنه سهى عن التشاهد الأول فقام ولم يتشهد ثم تابعه الصحابة تابعه الصحابة وقام معه فلما أكمل الصلاة وجلس للتشاهد الافير كانوا ينتظرونه أن يسلم ولكنه قبل أن يسلم سجدتيني ثم سلم هذا فيه دليل على أن من ترك تشاهد الأول سهون وقام فإنه يجبره بسجود السهو يجبره بسجود السهو وأن سجود السهو في يالي الحالة يكون قبل السلام وأنه لا يجلس للتشاهد بعد سجد كما سبق هذا ما يفيده هذا الحديث فيه سجود السهو من أجل ترك التشاهد الأول وهذا جبران للصلاة وفيه دليل على أن الإمام إذا قام وعتمت آئما إنه لا يرجع فليستمرت ويسد للسهو أما إذا ذكر قبل أن يعتمد قائما فإنه يجب عليه الرجوع إذا ذكر أنه قام وترك التشاهد قبل أن يعتمد قائما فإنه يرجع ويجلس للتشاهد أما إذا أعتمد قائما فإنه لا يرجع لأنه دخل في ركن فلا يرجع عن الركن من أجل واجب هو التشاهد الأول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرجع نعم نعم أما إذا شك في الصلاة وهو السبب الثالث من أسباب سجود السهو إذا شك هل صلى ثلاثة أو أربعة فإنه يبني على اليقين ويجعلها ثلاثة وياتي بالرابعة لأن الثلاث متيقنة ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو إلا إذا غلب على ظنه أن الصلاة تامة فإنه يبني على غلبة الظن ويسجد للسهو أما إذا شك ولم يغلب على ظنه والشك هو التردد بين أمرين لا مرجحة لأحدهما إذا تردد هل كمل الصلاة أو لم يكملها ولا مرجح فإنه يبني على الأقل وهو اليقين ويكمل صلاته ويسجد للسهو أما إذا غلب على ظنه أنه أكمل الصلاة يعني ترجح أحد الاحتمالين فإنه يبني على غلبة الظن و يسجلوا الى السهل