63-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة-حديث ابي سعيد الخدري الصلاة إلى سترة -الشيخ صالح الفوزان-كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

نعم انابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلا حدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه هل يدفع فإن أباف لقاتله فإن ما هو شيطان نعم هذا فيه دليل على مسألة فيه بل على ثلاث مسألة المسألة الأولى واجد مؤخرة الرحل فإن المصلي يمنعه ولا يجوز له أن يتركه يا مر فإن أبى المار فإن المصلي يدفعه بالضرب المقاتله معناها الضرب فليقاتله يعني فاليضربه وليس المراد بالمقاتله القاتل بالسلاح وإن ما المراد بها المضارب فوجد فيها رجلين يقتتلان يعني يتواربان فقوله فاليقاتله يعني فاليضربه فإن ما هو شيطان هذا فيه أن الشيطان يكون من الإنس كما يكون من الجن فهذا الذي تمرد وعاءب أن يمتنع وأصر على فعل الحرام هذا متمرد والمتمرد الشيطان الشيطان هو المتمرد العاتي سواء كان من الجن أو من الإنس فإن ما هو الشيطان فهذا فيه دليل على ما ذكرنا أولا أنه يشرع التخالص ستره للمصلي وأن يكون قريبا منها ثانيا أنه يحرم المرور بين المصلي وبين ثالثا أنه يشرع للمصلي أن يمنعه ولو بضربه لأنه معتدي وفاعل لمحرم يستحق العقوبة ويدل الحديث بمفهومة فإنه لا يمنع المار لأنه هو المفرط إذا لم يكن اتخذ سترة فإنه لا يمنع المار لأنه هو المفرط لكونه لم يجعل أمامه ستره أو يصلي إلى ستره ولكن المرور بين يدي المصلي إذا كان لضروره ما فيه طريق ولمكان مزدحم مثل في المسجد الحرام المكان مزدحم المرور لضروره لا باسم ذلك لضروره فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام والناس يطوفون حول الكعبة بين يديه ولم يتخل سترة عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على أن المرور ليجل الضرورة وضيق المكان وكثرة الناس نه لا باس به نعم