64-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- حديث عبدالله بن عباس اقبل راكبا على حمار
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عَلْعَبْدِ اللَّهِ بِعَبَّاسْ غِضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانْ وَأَلْهِ وَأِنْ قَدْنَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ وَرَسُورُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يُصَلِّيْ بِالْنَاسِ بِمِينَ إِلَا غَيْرِ جِدَارٍ وَأَلْهِ أرسل الأتان ترعى ثم دخل هالصلاة مع المصليين ولم ينكر عليه أحد ما أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم
ولا أنكر عليه أحد من الصحابة فهذا الدليل على أن سترة الإمام سترة للمأموم وقوله ولم يكن أمامه جدر لأن مين ما فيها ذاك الوقت ما فيها مباني ولا يمنع هذا أن يكون أمامه عنزه أفضل وأن
هذا عادة صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن نصلي فإنه تركز أمامه العنزه وهي العصاء القصيرة لكنه ليس في منا جدار في ذاك الوقت فالحاصل أن هذا يدل على أن سترة الإمام ستره لمن خلفه
وإلا لما جاز لبن عباس أن يمر على حمار وهم يصدلون