72-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد-الشيخ صالح الفوزان-كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

عنابي هريرا رضي الله عنه قال قال رسل الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء نعم الله جل وعلا أمر بأخذ الزين عند الصلاة قال جل وعلا يا بني آدم اخذو زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة فأمر بالسطر لكل صلاة يا أهل الجاهلية نهم كانوا يطوفون بالبيت عراتاً ويتقربون إلى الله بذلك الله جل وعلا أنكر عليهم وصف هذا بأنه فاحشة إذا فعلوا فاحشة يعني كشف العورة قال وجدنا عليها آباءنا قلدون عندهم للتقليد غير دليل ثم ما كذبوا على الله فقالوا والله أمرنا به فهذا كذب على الله سبحانه وذلك رد عليهم وقار قل إن الله لا يأمر بالفحشة فاحشة وفحشة أتقولون على الله ما لتعلمون هذا إنكار أن ينسب إلى الله وإلى رسوله شيء لم يصدر عنه وهذا أعظم من الشرك الكذب على الله أعظم من الشرك بأن الله جعله في منزلة فوق الشرك فما تشكوا بالله ما لم ينزل به سلطانة وأن تقولوا على الله ما لتعلمون ثم بينا الذي يأمر الله قل أمر ربي بالقصة العدل كل شيء واقيموا وجوهكم عند كل مسجد عند كل صلاة اخلاص الانية والعمل لله عز وجل ثم قال يا بني آدم خلو زينتكم عند كل مسجد عند كل مسجد يعني كل صلاة وزينها قلها ستر العورة ما بين السرتي إلى الركبة بالنسبة للرجل والمرأة كلها عورة للصلاة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب فتكشف وجهها وما عداه تستره كل والرجل الواجب عليه والشرط الذي لا بد منه مع الإمكان ستر ما بين السرات إلى الركبة إن صلا عوريانا من غير عذر لم تصح حصلاته قال ابن عبد البر عجمعوا على أن من صلا عوريانا وهو يقدر على ستر العورة لم تصح حصلاته عجمعوا على فساد صلاة من صلا عوريانا وهو يقدر وإذا ستر جميعا جسمه وتزين باللباس فهذا أفضل ويدخل في قوله خذوا زينتكم الزينة تشمل ستر العورة وتشمل ما هو أكثر منها في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يصلي الرجل من ثوب الواحد ليس على عاتقه منه ثوب الواحد عن القطعة الواحدة عنده قطعة واحدة وهذا فيه تفسيه إن كانت القطعة واسعة فإنه يجتمل به ويجعل منها على كتفه على عاتقه يعني كتفه يجعل منها على كتفه من أجل أن تسبت ولا تسبت إذا كانت القطعة واسعة فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به أما إذا كانت القطعة الواسعة من قسمها إلى قطعتين إنه يجعل واحدة إزارا ويجعل الثاني ردى أن يتزر ويرتدي فالثوب الواسعة إن كان قطعة واحدة إنه يلتحه به ويجعل منه على كتفه وإن كان الثوب الواسعة قطعتين فإنه يتزر بواحدة ويرتدي الأخرى على كتفه أو على كتفه أما إذا لم يكن عنده القطعة صغيرة فإنه يتزر بها وإن كان ضيقا فاتزر به ولو بقيا أعلى جسمه مكشوفا هل هو التفصيل في هذه المسألة وهذا جاء في الحديث إن كان الثواوث عن التحفب وإن كان ضيقا فاتزر به وفي قوله صلى الله عليه وسلم ليس على عاتقه منه شيء عرفنا التعليل لماذا يكون على العاتق ياجل يفبت ولا يسفط عند الحركة وتنكشف عورته وهل هذا من باب الوجوب إنه لا بد يستر وحد كتفه ظهر الحديث نعم إنه في قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء أنه يكتب التحريب ووجوب ستر أحد الكتفين وهذا منهب لما محمد معروف عنه نولا وجمعه من المحدثين أنه يشترق ستر أحد العاتقين مع ستر العورة والجمهور منها للعلم أن هذا من باب الاستحباب أن ستر أحد العاتقين من باب الاستحباب لا من باب الوجوب ولكن ظهر الحديث الوجوب ولكن قوله وإن كان ضيقا فليت تجيق هذا الدليل على أنه لو صلى مكشوه الكتف صلاة هو صحيح أو الدليل للجمهور نعم