90-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- من جاء منكم الجمعة فليغتسل-الشيخ صالح الفوزان-كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل نعم من سنة اليوم الجمعة الاغتسال الاغتسال بالبدن وذلك من أجل أن يزيل ما يعلق على
جسمه من الأوساخ والعرق والروايح الكريهة ويأتي إلى الجمعة بنظافة ورائحة طيبة فغسل يوم الجمعة مشروع و بعض العلم يرى أنه واجب قولي صلى الله عليه وسلم وغسل الجمعة واجب على كل محتل
والجمهور على أنه سنة وليس واجب بقولي صلى الله عليه وسلم من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل أدل على أن الغسل ليس واجب وآما قوله واجب على كل محتلم ليس المراد بالوجوب
وجوب اللزوم وإنما ما هو الاستحباب المتأكد المراد به تأكد كما تقول حقك واجب علي وإنما أنه لازم وأنه متأكد أنه متأكد فقد يطلق الوجوب على تأكد الاستحباب نعم وهذا هو المشهور من قولي
العلم الإمام ابن القيم إزاد المعاد يفصل يقول من كان فيه روايح كريهة وعرق إنه يجب عليه الاغتسال أما من كان ليس فيه روايح ولا عرق ولا شي مستكره يستحب في حقه الاغتسال فصل من القيم على
التفصيل وهو وجيه هو وجيه وفي الحديث دليل على أن الاغتسال يكون قابل صلاة الجمعة عند الذهاب إليها لأن ذلك هو محل الاستفادة من الاغتسال ليحضر وهو نظيف فالاغتسال يكون عند الذهاب إلى
صلاة الجمعة فإن قدمه في ليلة الجمعة أو أخره في يوم الجمعة بعد الصلاة لم يحصل المقصود نعم