92-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة-الصلاة ركعتين عند دخول المسجد -الشيخ صالح الفوزان-كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

عن جابر ابن عبد الله وضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت ايا فلان قال لا قال القم فاركع ركعتين وفي رواية فصل ركعتين الحديث يدل على أن من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب أنه لا يجلس لأن هذا الرجل دخل وجلس قال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين قال لا قال قم فصل ركعتين ودخل والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما يعني يخفف خفف الركعتين من أجلية فرق الاستماع الخطب وهذا الحديث قال به جماعة منهل العلم انما دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصل ركعتين وذهب بعض العلماء إلى عدم مشروعية وقال هذا الحديث خاص بهذا الرجل وليس عاما ولكن هذه دعوة والدليل على العموم الحديث الآخر إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصل ركعتين وليتجوز فيهم فليس الحديث خاصا بهذا الرجل وكونهم يرون انه لا يصل لي قلوا لأجل تفرق هذه مسألة وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها مسألة الثانية في دليل على أن الخطيب يكلم بعض الحاضرين وأن بعض الحضور يكلم الخطيب أيضا ويتكلم الخطيب لبعض الحاضرين ويتكلم بعض الحاضرين للخطيب وهذا لا يدخل تحت النهي في قوله صلى الله عليه وسلم من قال يوم الجمعة والإمام يخطب صح فقد لغى فهذا خاص خاص بمن يكلمه الإمام الخطيب أو هو يكلم الإمام وقد دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه ودعى فأنزل الله المطر واستمر أسبوعا كاملا إلى الجمعة الثانية دخل الرجل مرة انذاني وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقاطعات السبول يدعو الله أن يحبسها فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يدي ودعى الله قال الله محوالينا ولا علينا اللهم على الظراب والآكام ومطون الأودية ومنابت الشجر فانقلع السحاب وخرج يمشون في الشنس الحاصل أن فيه جواز تكليم الخطيب لبعض الحاضرين وتكليم بعض الحاضرين للخطيب ذا دعت الحاجة إلى ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك نعم