100-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة-صلى النبي يوم النحر ثم خطب وذبح.. -الشيخ صالح الفوزان-كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عن جن دب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال "قل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله قبل
صلاة العيد وأن من ذبح قبل صلاة العيد فعلي أن يذبح بدلها بعد صلاة العيد يتكون أضحية لكان يريد الأضحية إنه يذبح بعد صلاة العيد أما قبلها إنه لا يتسيد وأن الإكسهاد إذا أخطى إنه لا
يعمل به إذا خالف السنة ولو كان صاحبه لم يتعمد إنه لا يرتدوا لا يعتدوا به وقولها يذبح على اسم الله أي فيه مشروعية التسمية عند الزبح وهي واجبه واجبه قوله تعالى فذكر اسم الله عليها
صوافة ويدكر اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام فتجيب التسمية عند الإمام محمد على الأضح على الزبيحة سواء كانت أضحها أو غيرها الله جل وعلى يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كنتم بي
آياته مؤمنين إلى قوله ولا تأكلوا لما لم يذكر اسم الله عليه فاتسمي على الزبيحة واجبه عند الإمام محمد نعم