102-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- أمرنا رسول الله ان نخرج في العيدين العواتق وذوات ..

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن أم عطية مسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم النخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور والحيض أيعتجلنا مسل المسلمين وفي لحظة رحمة الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه إجمعه هذا الحديث رقية الحديث الوارب الذي ساقها المصنف رحمه الله في صلاة العيدين وهو حديث عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أو أمرنا وهذا النفض إذا قاله الصحابي وهو حكم المرخور وإن لم يسمى الأمر إنه معلوم أنه لا يأمر وينه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهين عن كذا أو قال من السنة كذا فهذا له حكم المرخور وإن لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيه يعني لصلاة العيد هذا فيه استنفار للمسلمين عموما رجالا ونساءا لحظور صلاة العيد وحتى من لم يكن من عادته أن يخرج فالعواتق وهنا الجواري التي بلغنا أو قاربنا البلوء وإن من العادة أنه هنا يجلسنا في البيوت ولا يبرزنا من أجل الحياة ومحافظة علينا والآن والشكوة إلى الله تغير الحال صارة النساء والبنات والعواتق ويخرجنا قبل الرجال إلى الأعمال وإلى الدراسة وإلى البيع والشيراء يخرجنا قبل الرجال من البيوت وربما يكون الرجال نائمين في البيوت وأنسى يبكرنا بالخروج وكان في الزمان الأولى النسى تحتشم ولا تخرج لا سيما الشابة التي يخشى عليها الفتنة كانت لا تخرج من البيت حتى يتسلمها زوجها وفي الحديث تأكد الخروج لصلاة العيد وأنها تصلى خارج البلد خارج البنيان الصحراء إذا أمكن ذلك لأنها شعيرة عظيمة وأن يخرج لها المسلمون في صحرا هذا هو السنة والأفضل وإذا دعات الحاجة إلى الصلاة الجوامع كزد حام المدن وعادم وجود أرض فضأ هل بس أو حصول الأمطار أو البرد الشديد فلبس أن تصلى في الجوامع أختيجة إلى ذلك أما إذا أمكن البروز وأداءها في الصحراء فهذا أفضل حتى الحيغ جمع حاير لأن الحاير لا تصلي ومع هذا تؤمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها لتكثير عدد المسلمين وليشهدنا الخير ودعوة المسلمين لأن لا يجلسنا معانا المصلى ليس مسجدا وإنما يعتزن المصلى لأن لا يجلسنا والناس يصلون إيه كن في هذا مخالفة ومظهر غير لا يقع إيه يعتزن المصلى حتى يعرف أنهن معذورات ولا تجلس بين النساء ولا تصلي وفيه مشروعية صلاة العيد ومشروعية أدائها الصحراء ومشروعية تكثير العدد لها رجالا ونساءا حتى الشابات خرجنا لها وفيه دليل على أن العادة عند المسلمين أن الشابات لا يبرزنا ولا يخرجنا لأجل الاحتشام وفيه أجل أمن الفتنة عليهن أو بهن لأنهن مظنة الافتتان وفيه أن الحيض لا يجلسنا مع النساء لا تيصلين بل يعتزلنا نعم وفي لفض كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الفيض فيكون خلف الناس فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطفرتها هذه الرواية مثل أصب الحديث ولا تنفيها فيها بيان الحكمة من خروج الحيض مع أنهن لا يصلينا لكن الحكمة أنهن يكبرنا مع المسلمين وفيه مشروعية التكبير يوم العيد وفيها الحكمة في خروج الحيض أن يكبرنا فيه دليل على أن الحاير لا تمنع من الذكر الذكر الله عز وجل بالتسبيح والتهليل والتكبير وإنما تمنع من طراء القرآن وفيه أيضا أن من الحكمة أنهن يشاركنا المسلمين في الدعاء ويؤمننا على الدعاء ويحصل لهم نصيب من الثلاثة ومن إجابة الدعاء