117-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- اغسلوه بماء وسدر وكفنوه ..فأنه يأتي ملبياً

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن ظاحلةه أو قصته أو قال فأو قصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصلوه بماء وسدر وكفتنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية نعم هذا في موضوع تكفي المحرم اذا مات وهو محرم بحجنا وعمرة فقوله سقط رجل بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة يوم عرفة على ظهور الإبل يدعون الله عز وجل سقط رجل من الواقفين عن راحلته فوقصته يعني رافسته برجلها فدقت عنقه ومات ومات في الحال فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبه يعني ثوبه لحرام فالمحرم يكفن في ملابس الإحرام ولا يكفن بغيرها كفنوه في ثوبه ولا تحنطوه الحنوط الطيب لأنه محرم هو المحرم لا يمس الطيب فهل في دليل على أن غير المحرم أنه يجعل عليه شيء من الطيب في أكفانه في جسمه أما المحرم فيجنب الطيب ولا تحنطوه وفي رواية ولا تمسوه طيبا لماذا لأنه محرم ولا تخمر رأسه لا تغطه رأسه لأن المحرم الزكر لا يغطه رأسه لا حي ولا ميتا لأنه محرم وفي رواية لا تخمر رأسه ووجه أخذ بعض العلماء أن المحرم أيضا لا يغطي وجهه ولكن الظاهر والله علم أن عدم تغطية وجه الميث لأنه إذا غطى وجهه غطى رأسه فهذا تجنب لتغطية الرأس من باب منع الوسائل ثم علل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم يعني لماذا يكفن لثياب الحرام ولا يكفن في غيرها لا يمسط طيب لماذا لا يخمر رأسه قال لأنه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية يعني أنه باق في إحرامه باق في إحرامه هو ميت ثم يوم القيامة يقوم من قبره على هذه الحالة كما يولب المحرم فهذا الحديث فيه فواجه أولا فيه أن المحرم إذا مات يعمل معاملة المحرم فيه جنب محضورات الإحرام كما لو كان حين ولا يلبس المخيط وإنما يكفن في ثياب الإحرام وفيه أنه لا تقضى عنه المناسك لا تقضى إذا مات في أثناء الإحرام فإنه يبقى فيها ولا تقضى عنه ولا يكمل عنه الحجت أو العمة لا يناب عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث يوم القيامة ملبية ولم يأمر أحدا أن يقضى عنه بقية المناسك واستدلوا به على أن تكفين الميت مقدم في تركته على الدين وعلى الإرث وعلى الوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل لم يقل حل عليه دين وإنما قال كفنوه في ثوبه ودل على أن تكفين الميت مقدم هذا من الحقوق المتعلقة بالتركة وهي التكفين يكون من رأس ما للتركة وانتبه