119-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- اسرعوا في الجنازة فأن تك صالحة ..
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عنابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرع بالجنازة فإنها إن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعوه عرقا بكم نعم إن هذا فيه دليل على الإسراء
بتجهيز الميت والزهاب به إلى قبره وأنه لا تخبس جنازته لا تخبس جنازته لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن حبز الجنازة بين ظهران أهله وإذا حمل إلى المقبره فلا يتكاسل المشي ولكون المشي
مسرعا لكنه إسراء من غير عنف إسراء لا يضر الرحل وميت ولا يضر المشيعين إسراء دون الركب والعدو لأن هذا يشق على المشيعين ويضر الجنازة هيضا لكونها تتأثر بالحركة السريعة ويكون سرعة
مناسبة ثم علل صلى الله عليه وسلم لالك بقوله إن تكوا صالحة فخيرا تقدمونها ولا تحبسونها عن الخير وإن تكوا غير ذلك يعني غير صالحة فشرا تضاعونه عن رقابكم تتخلصون منه لأن الجنازة
الشريرة يتأثر منها المشيعون والحملة يسلمون منها فهذا فيه الحث على السرعة بالجنازة للتجهيز وهي السير بها إلا إذا دعت الحالة إذا دعت الحاجة إلى تأخيرها تأخير تجهيزها كان يتثبت من
موتها إذا ما تفجأه تثبت في موته هل هو ميت أو مغشي عليه ولا يسرع في تجهيزه حتى يثبت موته كذلك إذا كان قتله مستبه إذا كان موته مستبه إذا كان موته مات موتا عاديا أو مقتود فا يتثبت
جنائيا من نوع الوفات يؤخر من أجل ذلك من أجل ضبط الجرائم أو أخرة من أجل أن يحضر الغائب ليصلي عليه ويدعوله وتكافر الناس صلاك عليه من البلد إذا أخر من أجل كثرة المصليين فهذا تأخير
لغرض صحيح هذه الأحوال يزد التأخير لكن ما يكون تأخير كثيرا