2 من 8/شرح عمدة الأحكام /الزكاة/ ليس فيما دون خمس أوراق صدقة/ الشيخ صالح الفوزان/حديث/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

عنا بسعيد خدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في مادون خمس وعق صدقة ولا في مادون خمس دود صدقة ولا في مادون خمسة أوسق صدقة والكثير الذي تجب فيها الزكاة لأن أجوب الزكاة عام في القليل والكثير ولكن هناك أحاديث بينات المقادير الذي تجب فيها الزكاة قال صلى الله عليه وسلم ليس في مادون خمس أواق مادون خمس أواق صدقة والكثير الذي تجب فيها الزكاة مائة يدرهم عنك إذا ضربت خمس أواق في أربعين صارت مائة يدرهم إسلامية ومائة يدرهم إسلامية من الفضة تعادل 56 إريال سعودي من الفضة أو ما يعادلها من الورق النقدي 56 هذا هو الأصل و 56 يزيد سعرها وينقص في الأسواق من الورق النقدي فما بلغ قيمتها فهو النصاب فهو النصاب الشرعي وليس في مادون خمس زود خمس زود خمس يعني من الإبل زود يطلق على ثلاث إلى العشر اسمه زود من الإبل فهو بالإضافة خمس زود وفي رواية خمس بالتنوين زود فالثلاث زود والخمس زود إلى العشرة النبي صلى الله عليه وسلم نصى على الخمس فهي أقل نصاب الإبل أقل نصاب الإبل خمس وفيها شات وفي العشر شاتان وفي العشرين أربع شياة وفي الخمس والعشرين بنت مخاب من الإبل هذا نصاب الإبل وليس في مادون خمسة أوسق صدقة هذا في الخارج من الأرض نصاب الخارج من الأرض خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي فيكون المجموع إذا ضربت خمسة في ستين كم تبلو؟ ثلاثمائة ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي هذا نصاب الحبوب والثمار هذا نصاب الحبوب والثمار ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أنصبه نصاب النقود ونصاب الإبل ونصاب الخارج من الأرض نصاب الزهب نعم أحسن الله ليك قول السائل هل يجوز اسقاط الدين عن المدين ويكون ذلك من الزكاة؟ لا لا ما يجوز اسقاط الدين عن الزكاة لأن الله يقول وآته الزكاة واسقاط الدين ليس إيتاءا وإنما هو إبرا إبرا فقط وقد يكون صاحب هذا الدين آيسا منه ويجدعه على شان إنه يكون محل الزكاة لما آيس منها وخافنه ما يجي يجعله بدل الزكاة ما يجوز هذا يخرج الزكاة من عنده والدين إذا جاءه يزكي إلا إن كان على غني وبادل يزكيه ولو ما قبره نعم إذا كتاها للإنسان وهتم عرق الفقراء أما إذا كان النمام زييني شي أو ساءل ولا شي هذا ما هم مهتم بدينه يقول الساءل ما هي كيفية إخراج زكاة الراتب حيث يكون أوله ما قدمض عليه الحول والبعض الآخر لم ينظي عليه الحول هذا ذكر العلماله حلًا مريحًا وهو أن تجعل شهر من السنة شهر لزكاتك تخرج زكاة ما تجمع لديك في هذا الشهر إذا جاءتك الأرباح تخرج زكاة ما تخرج روعة العشب إذا قبطت أحسن الله إليك يقول الساءل لدينا في بلادنا غنم تبلغ النصاب ولكنها تعلف أكثر السنة ولكنها تعلف أكثر السنة أحسن الله إليك يقول الساءل ما نصاب الزكاة بالريالات واربعون مثقالاً ومقدارها بالريال الفظة سعودي 56 ريال سعودي أو ما يعادلها يعادل 56 من النقد الوراقي ما يعادل قيمتها ما يعادل قيمة 56 إريال من الفظة لأن صرف الفظة يختلف زيادة ونقصة وارتفاع وانخبابة فليسأل معاً نكثر المزكين عندهم أكثر من النصاب عندهم بالآلاف والمليارات والملايين ما عندهم وهم بس ما عنده لنصاب يعني ما عنده لما يعادل 56 ريال قليلاً نعم هو يزك يخرج روعة العشر على يحتاج أنه يعرف النصاب نعم