3 من 8/عمدة الأحكام/الزكاة/ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة/الشيخ صالح الفوزان/حديث/كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عنابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظ إلا زكات الفطري في الرقيق نعم هذا بيان للأشياء التي ليس فيها زكات وهي
الدواب الدواب التي يستعملها الإنسان لحاجته يحمل عليها يركبها مثل الخير مثل الحمير والبغال هذا ليس فيها زكات إلا إذا كان بيع يشري بها سكون عرود تجارة أما إذا كانت للقنية والاستعمال
ليس فيها زكات لا في الخير ولا في الحمير ولا في العبيد ولا في العبيد المماليك ليس فيهم زكات إلا إذا كان هو يبيع ويشري بالعبيد فاعتبروا عرود تجارة تجب عليه زكات فيهم زكات العرود قال
إلا صدقت الفطر فالعبد تجب على سيده صدقت فطره يجب على السيد أن يزك عن مملوكه زكات الفطر وهي صاع من الطعام من البر من السعيد من التمر من الزبيب من الأقط مما يوكل في البلد ويقوم مقام
هذه الخمسة التي نص على الرسول صلى الله عليه وسلم فالسيد يزك زكات الفطر عن مملوكه وهذه ليست زكات مال وإنما هي زكات البدا لا تكفي صدقت فطر الحر عن المملوك لأن المال لسيده يجب عليه
فطرته والسيد يجب عليه الإنفاق عن العبك فيخرج زكات مثلما أن يخرج عن زوجته وعن أولاده وعن من يمونهم ينفق عليهم فأزك صدقت الفطر تتبع النفقة فالذي ينفق هو الذي يخرج صدقت الفطر نعم