7 من 8/شرح عمدة الأحكام/ الزكاة/صدقة الفطر..على الذكر والأنثى والمملوك/ الشيخ صالح الفوزان/حديث

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

عن عبد الله بن عمر غضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت الفطري أو قال رمضان على الذكر والأمثى والحر والمملك صاع من تمر أو صاع من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير نعم هذا الحديث أصل في وجوب صدقت الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله والفرض معنى الإيجاب أي أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت الفطر على كل مسلم على الحر وعلى المملك وعلى الذكر وعلى الأنثى وعلى الصغير وعلى الكبير صدقت الفطر وأنها فرض وليست مستحب وفيه أيضا مقدارها مقدار صدقت الفطر وأنه صاع بالصاع النبوي الذي هو أربعة أمداد صاع النبوي الذي هو أربعة أمداد ومقداره بالكيل اليوم يقارب ثلاث كيل فمن أخرج ثلاث كيل فقد أخرج الصاع النبوي وزيادة احتياط ثم بينا الصنف الذي تخرج منه وهو التمر التعام وهو البر والشعير ويأتي في بقية الحديث التمر والزبيب والآقت وكذلك كل ما يقتات في البلد من الرز والدخن والذراه وغيرا لقوله تعالى من أوصط إماعة تطعمون أهليكم فصدقت الفطر تخرج من قوة البلد في كل بلد بحسبه وأما يخراج نصف صاع بلد وعادل الصاع من الحنطة فهذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه في خلافة معاوية رأى أن نصف الصاع من الحنطة يعادل الصاع من الهي وهذا اجتهاد صحابي ولات الخالف وغيره خوض الناس إلى الصلاة وعادل الصاع من الحنطة وغيرا لقوله وعادل الصاع من الحنطة وغيرا لقوله "هل تكفي صدقت فطر الحر عن المملوك لأن المالة لسيده?" "هل تكفي صدقت سيده?" "هل تكفي صدقت سيده?" فاضلل يفريج