1 من 32/شرح عمدة الأحكام/الصيام/حديث/ لا تقدموا رمضان بصوم يوم../ الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
12:41
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المسنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم
على نبينا محمد على آله راس آله أجمعي قال رحمه الله كتاب الصيام لما فرغى من الأركان الصلاة التي هي الشهادة والصلات والزكات أما الركن الأوله الشهادة فهذا في قتب العقايد لم يذكره هنا
بناءا على أما له قتبا خاص ليهمية هذا الركن إنه خص بكتب خاصة وشأن الفقيه أن يذكر العبادات الصلاة والزكات والصيام والحج هذه العبادات وهو ذكر صلاة والزكات وانتقل إلى القسم الثالث أو
الركن الثالث وهو الركن الرابع وهو الصيام والمراد الصيام شهر رمضاه وكذلك الصيام التطوع والصيام في اللغة هو الإمساك الإمساك عن الكلم مثلا بسم صياما كما أمر الله سبحانه مريم أن تقول
إني نذرت للرحمن سوما فلم أكلم اليوم إنسيا صوما يعني عن الكلم وخذال إمساك عن المشمه فالواقف يسمى صائما أي عن الحركة المشي كما قال الشاعد خيلهم صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى
تعلك الوجماء وقولوا خيلهم صيام يعني ممسكات عن المشمه مربوطات ومنه قوله امريا القيس كان الثرية علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي بمعلقته في مصامها يعني كان الثرية واقفه ما
تتحرك ولا تمشي من طول الليل عليه من طول الليل عليه حتى كان الثرية مربوطة بأمراص من الكتان لا تتحرك وأما الصيام في الشرعي فهو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى روب
الشمس هذا هو الصيام شرعا ولا بد أن يكون معه نية أما لو أنست عن الأكل والشرب والمفطرات بدون نية فهذا يسمى صياما في اللغة لكن لا يسمى صياما في الشرع لأن الأعمال لا تصح الا بالنية أو
لهذه صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يعني صيام شهد رمضان هو أحد أركان الإسلام هو الرقم الرابع أدفريضا علم نبي صلى الله عليه وسلم السنة الثانية من
الهجرة وعليه وسلم تسعة رمضانات ثم توفي صلى الله عليه وسلم وشهر رمضان سوم شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجناع قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه من كان مريضا على سفر فعدة
من أيام أخرى قبلها قال جل وعلي يا أيها اللينا آمن الكتب عليكم الصيام يعني فرض معنا كتب يعني فرض ورض عليكم الصيام ومن السنة أحاديث كثيرة يذكر بعضها المؤلف بهذا الباب والإجناع من عقد
إجناع ضروري على فرضية صيام شهر رمضان فمن أنكرى الهرظية وقال إن الصيام شهر رمضان اختير من شاء أصام ما لا وما لم يشاء فإنه لا يصول فإنه كاهر بإجناع المسلمين لأنه مكذب لله والرسول
ولإجناع المسلمين كي استثار فإن تاب وإلا قتل مركدا عن دين الإسلام أما من ترك السيام تكاسلا مع اعترافه بوجوده وفرضيته فهذا لا يكفر ولكن يلزم بالسيام ويعزر على ترك السيام تعزيرا بليغا
ويؤمر بقضائما أفطره لأنه ركن من أركان الإسلام نذل إذا ترك الصلاة أو ترك الزكاة إذلك إذا ترك السيام متكاسلا لا جاحلا فإنه يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنو ويلزم بالسيام ويعزر إذا
أفطر بغير عدر يعزر بما يردعه هذا الحديث نهن نبي صلى الله عليه وسلم فيه عن تقدم رمضان بيوم أو يومين أخش أن يكون هل الهلال ولم يرأ أو أخش أن الهلال يظهر الليلة ولكنهما رؤي فيصوم من
باب الاحتياط يوم أو يومين هذا نهن عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بسوم يوم أو يومين وإن هذا زيادة في العبادة زيادة على العبادة لا تجوز عن الحد الذي شرعه الله صبحانه
وتعالى هذا يكون من الغلوب يدين الله عز وجل وبداية الصيام لها علامة يأتي ذكرها الحديث الذي بعده أما لم تظهر فإن المسلم لا يصوم ولا يقول هذا من باب الاحتياط أو هذا زيادة خير أو ما
أشبه ذلك إن هذا زيادة على العبادة والزيادة مردودة كما قال صلى الله عليه وسلم من عملا ليس عليه أمرنا فهو رد نفه رواية من أحدثة في أمرنا ما ليس منه هو رد ثم استثنى صلى الله عليه وسلم
الإنسان الذي كان يصوم تطوعا كان يصوم تطوعا هذا مثلاً وافق كان هو يصوم يوم الاثنين والخميس وافق قبل رمضان بيوم إن هو يوم الخميس أو يوم الاثنين ويصوم هو من أجل عادته لا على أنه من
رمضان هذا لا بس أو إنسان صام شعبان سيام شهر شعبان هذا سنة إلا أنه لا يكمله وإنما يصوم أغلبه لو فرضنا أنه كان يصوم من شعبان تطوعا فلا من أنه يصوم قبل رمضان تطوعا يوم أو يومين
استمرارا في إصيامه المعتاد ولم ينوي أنه احتياط لرمضان وكذلك من عليه صوم ندر وافق قبل رمضان بيوم أو يومين أو عليه صوم كفارة إصام قبل رمضان بيوم أو يومين للكفارة أو لمن هل حاسل أنه
إذا صام قبل رمضان بيوم أو يومين لا على أنه تقدم لرمضان فلا بس سواء كان هذا الصوم واجبا كالكفارة أو الندر أو كان تطوع لا حرج عليه في ذلك على صلى الله عليه وسلم إلا رجل له يصوم يصومه
يعني له لم يقصد بصومه قبل رمضان التقدم على رمضان وإنما قصد الاستمرار في صيامه الذي كان يصومه من عادته فهذا الحديث فيه دليل على النهي عن الزيادة العبادات الزيادة العبادات عن الحد
المشروع أنه لا يجوز النزادة العبادة في العدد ولا في الكيفية وإنما تؤدى العبادة على الحد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى المثال الثانية دل الحديث على إباحة الصيام قبل رمضان بيوم ويومين
لمن لم يقصد تقدم رمضان وإنما يصوم على ما كان قد عتاده من صوم التطوع أو من صوم السلام عليك يقول السايل لو كان الإنسان عاده في صيام الإثنين والخميس لكن عادة متقطعة منقطعة وليست
مستمرة فهل يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين على أنه الإثنين والخميس لا بس التولو كان مهم مستمر على صوم الإثنين والخميس إذا صامه بنية الإثنين أو بنية الخميس لا بس نعم