5 من 32/عمدة الأحكام/الصيام/حديث/كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله../ الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

عن عائشة أم السلامة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم نعم هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله لماذا قال من أهله ليرفع أن يكون احتلاما ويستحب له أن يستمر في الأكل والشرب والجماع إلى طلع الفجر وهذا ما قد من قوله تعالى فجعل الغاية لنهاية الجماع ونهاية الأكل والشرب طلوع الفجر ومن لازم ذلك إذا جامع عند طلوع الفجر من لازم ذلك أن يؤخر الاختسال ويكون الاختسال بعد الفجر أدل على صحة السيام من الجنب وأنه لا يُشترط للسيام الطهارة مثل الصلاة الصلاة تُشترط لها الطهارة أما الصيام فلا تُشترط له الطهارة بدلالة هذا الحديث فإن من لازم أن من يُجامع إلى أن يطلع الفجر من لازم ذلك أن يلزم ويمسك للصيام ولو لم يغتسل ويؤخر الاختسال وكذلك الحائض والنفسة إذا قطع دمه فهوما عند الفجر فإنهما تتسحران أولا ثم تُأخران الاختسال إلى بعد طلوع الفجر وهذا من تيسير الله سبحانه و تعالى على عباده نعم صلى الله عليه وسلم نقول الشائل من احتلم في النهار هل يبطل صومه؟ الاختلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الإنسان ولكن يرتسل من الجنارة ولا الصيام الصحيح لأنه ليس باختياره نعم