13 من 32/عمدة الأحكام/الصيام/حديث عائشة,فما أستطيع أن أقضي إلا ../الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أن عايشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من دمضان فمستطيع أقضي إلا في شعبان نعم من جملة الأعذار التي يفطر من عجلها في رمضان الحيض بالنسبة للمرأة الحيض والنفاس فالحيض والنفاس يجب عليهم الإفطار لأن الصوم مع الحيض يضعف المرأة لأنها يخرج منها الدم الذي فيه حياتها ونشاطها يخرج منها الدم الذي فيه غذاء جسمها فإذا اجتمع الصيام مع خروج الدم تحصل المشقها العظيمة من رحمة الله جل وعلا أنه أباها أو أنه أوجب أنه أوجب الإفطار على الحيض ومنعها من الصوم فأيضاً وضع عنها الصلاة ألا تصلي مدة الحيض فإذن قضاة الحيضة فإنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لأن الصلاة ستكرر اليوم الليلة فلو وجب عليها القضاء وقضاء كغيرة شق عليها قضاء الصلاة أما الصيام فإنه لا يتكرر وقضاءهم يسر فلذلك وجب عليها قضاء الصيام لون قضاء الصلاة وهذا بإجماع أهل العلم لم يخالف فيه إلا زمره من الخوارج يوزبون على الحيضاً تقضي الصلاة وهذا غلال وعياذ بالله لأن الخوارج وما تعلمون ليس عندهم ثق وليس عندهم علم بدين الله عز وجل فهم يطعون في الاجتهادات الظالة الخاطئة منها هذه المسأل أما جمهور الأمة علماء الأمة وفقهاهاها فإنهم لا يجبون لا يرون مشروعية قضاء الصلاة أصبحت يوجبون عليها قضاء الصيام فقط وقد يأت امرأة إلى عائشة أم المؤمنين سألتها قالت ما بال الحاية تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة فقالت لها أم المؤمنين رضي الله عنها أحرورية أنتي عن هل أنت من الخوارج؟ أن هذا سؤال غريب فقالت لا ولكني أسأل قالت كنا نحيظ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة والدين ليس بالرأيه إنما الدين بالدليل والاقتداء والاتباع فعائشة رضي الله عنها أنترت عليها هذا السؤال وأنها ليست من الخوارج أجابتها لأن هذا أمر يرجع فيه هذا الأمر يرجع فيه إلى الشرع والشارع إنما أمر بقضاء الصيام ولم يأمر بقضاء الصلاة فالحاية تفتر عدة أيام الحيث فإذا طهرت فصوم بقية الشهر فإذا انتهى الشهر تطضي الأيام التي أفطرتها والقضاء موسع وقته ما بين الرمضانين القضاء موسع وقته ما بين الرمضانين لأن عايش رضي الله عنها أخبرت هذا الحديث وكان هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنها يكون عليها القضاء من الرمضان فلا تقضيه إلا في شعبها ويقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك أدل على أن قضاء رمضان موسع ما بين الرمضانين قالوا إلا إذا لم يبقى على رمضان الجديد لا قدر الأيام التي يجب قضاءها حين إذن يتعين القضاء لأنه ضاق الوقت مثل الصلاة وقتها موسع لكن إذا ضاق وقتها تعين فعلها قبل أن يخرج الوقت وكذلك قضاء رمضان إذا ضاق الوقت ولم يبقى إلا قدر الأيام التي على المسلم إنه يتعين عليه القضاء بحيث لا يدركه رمضان الجديد وعليه قضاءه إلا إذا كان معذورا ما يستقيع القضاء حتى دخل عليه رمضان الجديد فهذا يصوم الشهر الجديد ويقضي مع عليهم الرمضان القديم بعد ما ينتهي الشهر وليس عليه شيء غير القضاء ليس عليه غير القضاء أما إذا أخر القضاء لغير عذر حتى أدركه رمضان فإنه يصوم رمضان الحاول وإذن تها يقضي مع عليهم الرمضان الماضي ويكفر أفتى الصحابة رضي الله عنهم بأنه يكفر عن كل يوم إطعام مسكين عن التاهير فيقضي ويكفر القضاء لا يسقط عنه بحال من الأحوال وهو يستقيعه وإذا كان عليه مع القضاء يطعام مسكين لأنه مفرق بتاخيره أما إذا كان معذورا بين الشهرين بين الرمضانين معذور إنه يكفر القضاء وليس عليه كفاره وعايش رضي الله عنها كانت تؤخر القضاء إلى أن لا يبقى قبل رمضان إلا قدر الأيام التي عليها وقد بيّنت السبب في هذا التاخير قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيها ويحتاج لأن تخدمه وإذا أن يستمتع بها وكان يحبها حبا شديدا رضي الله عنها وكان يكفر للرسول صلى الله عليه وسلم وليس هالا تشاهلا منها في القضاء وإنما لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها