14 من 32/شرح عمدة الأحكام/الصيام/حديث/ من مات وعليه صيام../ الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وأخرجه وابدود وقال هذا في الندر خاصة وهو قول أحمد ابن حنبل رحمه الله فلو مات قبل أن يقضي
مات قبل أن يقضي ما عليه هذا إذا مات ما بين الرمضانين لس عليه شيء لأنه موسع له فإذا مات قبل أن ياتي رمضان آخر ليس عليه شيء لكن لو آخر حتى أتأت رمضان الآخر فهذا هو الذي محل البحر
الحديث يدعل على أنه يصوم عنه وليه مما تهو عليه صوم صاما عنه وليه ووليه هو قريبه قيل يختص هذا بالوارث وقيل لا هذا كل قريب كل قريب منه سوى أن كان وارثا أو غير وارث وهلا من باب
الإحسان أيضا ما يلزم الوليه يصوم عنه وإنما هو من باب الإحسان وإضراء دمة الميت صام عنه وليه يعني من باب الإحسان لا من باب الوجوب هذا الحديث يدعل على دخول النيابة القضاء في قضاء
السياح دخول النيابة في قضاء السياح والقاعدة أن العمال البدنيه لا تدخلها النيابة مثل الصلاة لا يصلي أحد عن أحد لأن العمال البدنيه لا يتدخلها النيابة والصيام عمل البدنيه لا تفهم
دخولوا النيابة ومنهم من قال يصام عن الميت مطلقا سواء ما وجب بأصل الشرع كرموان أو ما وجب بالنذر كما لو نذر سوما ولم يتمكن إنه يصام عنه قد جاء في بعض الروايات عند أبي داود وحتى عند
البخاري ولم يفصل قاعدة عمال البدنيه لا يتدخلها النيابة لأن العمال البدنيه لا يتدخلها النيابة القاعدة الثالث أن ما وجب بأصل الشرع لا يقضى كرموان وما وجب بالنذر يقضى عنه أخذا
بالرواية التي فيها من ماتا وعليه سوم نذر ولأن الصيام عمل البدنيه والعمال البدنيه لا تدخلها النيابة وإنما يخصص سوم النذر للرواية التي جاءت كما ماتا وعليه سوم نذر قالوا سوم النذر
بمنزلة الدين كما أن الدين يقضى عن البيت فكذلك سوم النذر لأنه دين في ذمته وهذا اختيار شيخ الإسلام إذن تينية وتلميذه الإمام إذن القيمة وهو منهب أحمد كما حكاو الترمذ وغيره تفسيل هذا
التفسيل أنما ماتا وعليه سوم من رمضان لا يُصام عنه وما ماتا وعليه صيام نذر يُصام عنه لكن ما لا يُسمع بسوم رمضان قالوا يُكفر ويُكفر عنه يكفي يُطعم عن كل يوم مسكين ويكفي عند الإمام
أحمد واختيار شيخ الإسلام وابن القيم أنه يُكفر عنه يُطعم مسكين عن كل يوم فالأقوان ثلاثة إذن نعم