15 من 32/شرح عمدة الأحكام/الصيام/حديث/ إن أمي ماتت وعليها صوم شهر../ الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم ماتت وعليها صول شهر أفاقضيه عنها قال لو كان على أم كدين أكنت قاضيه عنها قال نعم
قال فدين الله أحق أن يقضى وفي رواية جاء تمرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت الله إن أم ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها قال فرأيتي لو كان على أم كدين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها
قال نعم قال فصوم عن أم كدين وإنما يقضى عن الميت الصوم الواجب بالنذر لأنه هو الذي أوجبه على نفسه فصار بمنزلت الدين والدين يقضى عن الميت قلالك الصوم والسائل الرسول صلى الله عليه وسلم
في الرواية الأولى أنه رجل في الرواية الثانية أنه مرأة ولا يترتب على اختلاف السائل لا يترتب عليه شيء كله سوى سوى أن سأله رجل أو امرأة فدل هذا الحديث على أنه يقضى صوم النذر عن الميت
وهذا محل إجماع تقريبا صوم النذر إنما الخلاف هو صوم رمضان هو المحل الخلاف كما سبق وفيه زيادة فائدة وهي قوله لو كان على أم كدين "أكنت قاضيه أو أكنت قاضية" فقال نعم أو قالت المرأة نعم
قال قضى الله "الله أحق بالوفاء أو بالقضاء" هل أخذ منه مشروعية الأخذ بالقياس القياس كما تعلمون هو أحد الأصول الأجل الكتاب السنة الإجماع القياس عند الجمهور هذا الحديث دليل على أن
القياس يستدل به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاس قاس الصوم النذر أو صوم رمضان قاسه على الدين الذين الأدميين هدل على أن القياس دليل شرعي وأول من قاس الرسول صلى الله عليه وسلم هذا
من أبرز الأدلة للقائلين لحجية القياس خلافاً لمن أمكره كأظاهرية نعم